منح الجليل شرح مختصر خليل
منح الجليل شرح مختصر خليل · الجزء الرابع
( وَأُدِّبَتْ ) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الدَّالِ مُشَدَّدَةً الْمَرْأَةُ ( الْمُتَعَمِّدَةُ لِلْإِفْسَادِ ) النِّكَاحِ بِإِرْضَاعِهَا مِنْ ذَكَرٍ ( وَفُسِخَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ( نِكَاحُ ) الزَّوْجَيْنِ الْمُكَلَّفَيْنِ ( الْمُتَصَادِقَيْنِ عَلَيْهِ ) 381 أَيْ الرَّضَاعِ الْمُوجِبِ لِلتَّحْرِيمِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ وَلَوْ سَفِيهَيْنِ وَشَبَّهَ فِي الْفَسْخِ فَقَالَ ( كَقِيَامِ ) أَيْ شَهَادَةٍ ( بَيِّنَةٍ عَلَى إقْرَارِ أَحَدِهِمَا ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ بِالرَّضَاعِ الْمُوجِبِ لِلتَّحْرِيمِ ( قَبْلَ الْعَقْدِ ) صِلَةُ إقْرَارٍ وَشَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِهِ بَعْدَهُ فَيُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ وَمَفْهُومُ قَبْلَ الْعَقْدِ فِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِهِ بَعْدَهُ فَيُفْسَخُ وَإِنْ أَقَرَّتْ الزَّوْجَةُ بَعْدَهُ فَلَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهَا لِاتِّهَامِهَا بِالْكَذِبِ تَحَيُّلًا عَلَى فِرَاقِهِ لِبُغْضِهِ ( وَ ) إذَا فُسِخَ النِّكَاحُ فَ ( لَهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ الصَّدَاقُ ( الْمُسَمَّى ) بِفَتْحِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ أَيْ الْمَذْكُورِ الْمُبَيَّنِ حَالَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ تَفْوِيضًا إنْ كَانَ وَإِلَّا فَصَدَاقُ الْمِثْلِ ( بِالدُّخُولِ ) إنْ عَلِمَا أَوْ جَهِلَا أَوْ عَلِمَ الزَّوْجُ وَحْدَهُ ( إلَّا أَنْ تَعْلَمَ ) الزَّوْجَةُ ( فَقَطْ ) أَيْ دُونَ الزَّوْجِ بِالرَّضَاعِ ( فَ ) حُكْمُهَا ( كَ ) حُكْمِ الزَّوْجَةِ ( الْغَارَّةِ ) بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ الَّتِي غَرَّتْ خَاطِبَهَا بِكَتْمِ عَيْبِهَا أَوْ فِي عِدَّتِهَا مِنْ غَيْرِهِ بِانْقِضَائِهَا فَعَقَدَ عَلَيْهَا وَتَبَيَّنَ بَقَاؤُهَا فِي أَنَّ لَهَا رُبْعَ دِينَارٍ فِي نَظِيرِ الْبُضْعِ وَمَفْهُومُ بِالدُّخُولِ أَنَّهُ إنْ فُسِخَ قَبْلَهُ فَلَا شَيْءَ لَهَا
.
.
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث