منح الجليل شرح مختصر خليل
منح الجليل شرح مختصر خليل · الجزء الرابع
( وَإِقْرَارُ الْأَبَوَيْنِ ) لِلزَّوْجَيْنِ الصَّغِيرَيْنِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّنْ يُزَوِّجُ بِلَا إذْنِهِ بِالرَّضَاعِ الْمُوجِبِ لِلْحُرْمَةِ بَيْنَهُمَا وَخَبَرُ إقْرَارِ ( مَقْبُولٌ ) إنْ أَقَرَّا بِهِ ( قَبْلَ ) عَقْدِ ( النِّكَاحِ ) فَيُمْنَعُ وَإِنْ وَقَعَ فَيُفْسَخُ ( لَا ) يُقْبَلُ إقْرَارُهُمَا بِهِ ( بَعْدَهُ ) أَيْ النِّكَاحِ فَلَا يُفْسَخُ كَإِقْرَارٍ أَبَوَيْ الْكَبِيرَيْنِ وَلَوْ قَبْلَ الْعَقْدِ وَهُمَا كَالْأَجْنَبِيَّيْنِ فَيَجْرِي فِيهِمَا مَا يَأْتِي فِيهِمَا وَشَمِلَ قَوْلُهُ الْأَبَوَيْنِ أَبَا أَحَدِهِمَا وَأُمَّ الْآخَرِ أَيْضًا لَا أُمَّيْهِمَا
. طفي كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِيمَنْ يُزَوِّجُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَهُوَ الِابْنُ الصَّغِيرُ وَالْبِنْتُ الْبِكْرُ كَذَا النَّقْلُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا فَلَا وَجْهَ لِتَقْيِيدِ الْبِنْتِ بِالصِّغَرِ ، وَإِنْ وَقَعَ فِي عِبَارَةِ ابْنِ عَرَفَةَ وَشَبَّهَ فِي قَبُولِ الْإِقْرَارِ قَبْلَهُ لَا بَعْدَهُ فَقَالَ ( كَقَوْلِ أَبِي أَحَدِهِمَا ) أَيْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى اللَّذَيْنِ يُزَوِّجَانِ بِلَا إذْنِهِمَا أَيْ إخْبَارِهِ بِرَضَاعِهِمَا فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ قَبْلَهُ لَا بَعْدَهُ ( وَ ) إنْ أَقَرَّ الْأَبَوَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَاعْتَذَرَ بِعَدَمِ إرَادَتِهِ النِّكَاحَ فَ ( لَا يُقْبَلُ ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ ( مِنْهُ ) أَيْ الْمُقِرِّ بِالرَّضَاعِ مِنْ أَبَوَيْهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا ( أَنَّهُ أَرَادَ ) بِإِقْرَارِهِ بِهِ ( الِاعْتِذَارَ ) أَيْ إظْهَارَ الْعُذْرِ لِعَدَمِ التَّزْوِيجِ لِكَرَاهَتِهِ إيَّاهُ لَا حَقِيقَةَ الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ
. ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدُ فُسِخَ ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَتَوَلَّهُ الْمُقِرُّ بِأَنَّ رُشْدَ الْوَلَدِ وَعَقْدَهُ لِنَفْسِهِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ وَعَلَى الْآخَرِ مَشَى ابْنُ الْحَاجِبِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ صَدَّقَتْهُ فِي اعْتِذَارِهِ قَرِينَةٌ وَيَنْبَغِي الْعَمَلُ عَلَيْهَا 383 بِخِلَافِ قَوْلِ ) أَيْ إقْرَارِ ( أُمِّ أَحَدِهِمَا ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ بِالرَّضَاعِ الْمُوجِبِ لِلْحُرْمَةِ بَيْنَهُمَا قَبْلَهُ ( فَالتَّنَزُّهُ ) أَيْ تَرْكُ الْعَقْدِ ( مُسْتَحَبٌّ ) وَلَوْ اسْتَمَرَّتْ عَلَى قَوْلِهَا كَمَا فِي تَكْمِيلِ غ ظَاهِرُهُ وَلَوْ وَصِيَّةً وَهُوَ كَذَلِكَ . وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْوَصِيَّةُ كَالْأَبِ لِجَبْرِهَا عَلَى النِّكَاحِ
. طفي كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِيمَنْ يُزَوِّجُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَهُوَ الِابْنُ الصَّغِيرُ وَالْبِنْتُ الْبِكْرُ كَذَا النَّقْلُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا فَلَا وَجْهَ لِتَقْيِيدِ الْبِنْتِ بِالصِّغَرِ ، وَإِنْ وَقَعَ فِي عِبَارَةِ ابْنِ عَرَفَةَ وَشَبَّهَ فِي قَبُولِ الْإِقْرَارِ قَبْلَهُ لَا بَعْدَهُ فَقَالَ ( كَقَوْلِ أَبِي أَحَدِهِمَا ) أَيْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى اللَّذَيْنِ يُزَوِّجَانِ بِلَا إذْنِهِمَا أَيْ إخْبَارِهِ بِرَضَاعِهِمَا فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ قَبْلَهُ لَا بَعْدَهُ ( وَ ) إنْ أَقَرَّ الْأَبَوَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَاعْتَذَرَ بِعَدَمِ إرَادَتِهِ النِّكَاحَ فَ ( لَا يُقْبَلُ ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ ( مِنْهُ ) أَيْ الْمُقِرِّ بِالرَّضَاعِ مِنْ أَبَوَيْهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا ( أَنَّهُ أَرَادَ ) بِإِقْرَارِهِ بِهِ ( الِاعْتِذَارَ ) أَيْ إظْهَارَ الْعُذْرِ لِعَدَمِ التَّزْوِيجِ لِكَرَاهَتِهِ إيَّاهُ لَا حَقِيقَةَ الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ
. ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدُ فُسِخَ ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَتَوَلَّهُ الْمُقِرُّ بِأَنَّ رُشْدَ الْوَلَدِ وَعَقْدَهُ لِنَفْسِهِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ وَعَلَى الْآخَرِ مَشَى ابْنُ الْحَاجِبِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ صَدَّقَتْهُ فِي اعْتِذَارِهِ قَرِينَةٌ وَيَنْبَغِي الْعَمَلُ عَلَيْهَا 383 بِخِلَافِ قَوْلِ ) أَيْ إقْرَارِ ( أُمِّ أَحَدِهِمَا ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ بِالرَّضَاعِ الْمُوجِبِ لِلْحُرْمَةِ بَيْنَهُمَا قَبْلَهُ ( فَالتَّنَزُّهُ ) أَيْ تَرْكُ الْعَقْدِ ( مُسْتَحَبٌّ ) وَلَوْ اسْتَمَرَّتْ عَلَى قَوْلِهَا كَمَا فِي تَكْمِيلِ غ ظَاهِرُهُ وَلَوْ وَصِيَّةً وَهُوَ كَذَلِكَ . وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْوَصِيَّةُ كَالْأَبِ لِجَبْرِهَا عَلَى النِّكَاحِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث