منح الجليل شرح مختصر خليل
منح الجليل شرح مختصر خليل · الجزء الرابع
( وَإِنْ ) تَنَازَعَا ( فِيمَا ) أَيْ قَدْرِ النَّفَقَةِ الَّذِي ( فَرَضَهُ ) الْحَاكِمُ وَنَسِيَ مَا فَرَضَهُ أَوْ عُزِلَ أَوْ مَاتَ وَلَمْ يُسَجِّلْهُ . ( فَقَوْلُهُ ) أَيْ الزَّوْجِ مَعْمُولٌ بِهِ ( إنْ أَشْبَهَ ) أَيْ وَافَقَ الزَّوْجُ مَا اُعْتِيدَ فَرْضُهُ لِمِثْلِهِ أَشْبَهَتْ هِيَ أَيْضًا أَمْ لَا ، ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ قَوْلُهُ ( فَقَوْلُهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ ( إنْ أَشْبَهَ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تُشْبِهْ أَيْضًا ( ابْتَدَأَ ) الْحَاكِمُ ( الْفَرْضَ ) لِنَفَقَتِهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلَهَا فِي الْمَاضِي نَفَقَةُ مِثْلِهَا ( وَفِي حَلِفِ مُدَّعِي الْأَشْبَهِ ) سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجَ أَوْ الزَّوْجَةَ وَعَدَمِ حَلِفِهِ ( تَأْوِيلَانِ ) فِي التَّوْضِيحِ قِيلَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا يَمِينَ عَلَى مَنْ أَشْبَهَ قَوْلُهُ مِنْهُمَا إذْ لَا يَحْلِفُ عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ مَعَ شَاهِدٍ وَحَمَلَ غَيْرُهُ الْمُدَوَّنَةَ عَلَى أَنَّهُ يَحْلِفُ عِيَاضٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَهُوَ حُجَّةٌ لِجَوَازِ الْحَلِفِ مَعَ الشَّاهِدِ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي ، وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ سَهْلٍ خِلَافَ مَا قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ سَحْنُونٍ وَمَا لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ .
عِيَاضٌ وَعِنْدِي أَنَّ مَسْأَلَةَ الْكِتَابِ خَارِجَةٌ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ إذْ قَضَاءُ الْقَاضِي ثَابِتٌ بِاجْتِمَاعِهِمَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ وَقَعَ الْخِلَافُ فِي مِقْدَارِ مَا فُرِضَ فَكَانَتْ دَعْوَى مَالٍ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ أَشْبَهَ مِنْهُمَا مَعَ يَمِينِهِ وَلَيْسَ عَلَى الْقَضَاءِ كَمَا قِيلَ ا هـ وَفِي أَبِي الْحَسَنِ ابْنُ رُشْدٍ الْمَشْهُورُ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ا هـ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ فِي الشَّهَادَاتِ بِقَوْلِهِ أَوْ بِأَنَّهُ حُكْمٌ لَهُ وَبِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
عِيَاضٌ وَعِنْدِي أَنَّ مَسْأَلَةَ الْكِتَابِ خَارِجَةٌ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ إذْ قَضَاءُ الْقَاضِي ثَابِتٌ بِاجْتِمَاعِهِمَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ وَقَعَ الْخِلَافُ فِي مِقْدَارِ مَا فُرِضَ فَكَانَتْ دَعْوَى مَالٍ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ أَشْبَهَ مِنْهُمَا مَعَ يَمِينِهِ وَلَيْسَ عَلَى الْقَضَاءِ كَمَا قِيلَ ا هـ وَفِي أَبِي الْحَسَنِ ابْنُ رُشْدٍ الْمَشْهُورُ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ا هـ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ فِي الشَّهَادَاتِ بِقَوْلِهِ أَوْ بِأَنَّهُ حُكْمٌ لَهُ وَبِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث