منح الجليل شرح مختصر خليل
منح الجليل شرح مختصر خليل · الجزء الرابع
( وَ ) شَرْطُ ثُبُوتِهَا ( لِلْأُنْثَى ) الْحَاضِنَةِ أُمًّا أَوْ غَيْرَهَا حُرَّةً أَوْ أَمَةً ( الْخُلُوُّ عَنْ زَوْجٍ دَخَلَ بِهَا ) فَلَا حَضَانَةَ لِمَنْ لَهَا زَوْجٌ دَخَلَ بِهَا وَلَوْ غَيْرَ بَالِغٍ لِاشْتِغَالِهَا بِشُؤُونِهِ عَنْ الْقِيَامِ بِشُؤُونِ الْمَحْضُونِ فَلَيْسَ الدُّعَاءُ لِلدُّخُولِ مِثْلَهُ وَوَطْءُ السَّيِّدِ أَمَتَهُ الْحَاضِنَةَ وَلَوْ مَرَّةً كَدُخُولِ الزَّوْجِ ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي نَزْعِ الْمَحْضُونِ ضَرَرٌ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا تَسْقُطُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ لَا يَقْبَلُ الْوَلَدُ غَيْرَ أُمِّهِ وَكَوْنُهَا ذَاتَ رَحِمٍ وَمَحْرَمٍ فَلَا حَضَانَةَ لِبِنْتِ الْخَالَةِ وَلَا لِبِنْتِ الْعَمِّ لِعَدَمِ الْمَحْرَمِيَّةِ وَلَا لِلْمُحَرَّمَةِ بِالرَّضَاعِ أَوْ الصِّهْرِ لِعَدَمِ الرَّحِمِيَّةِ قَالَهُ فِي الْمُقَدِّمَاتِ فَلَا حَضَانَةَ لِمَنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجٌ فِي كُلِّ حَالٍ . ( إلَّا أَنْ يَعْلَمَ ) مَنْ لَهُ الْحَضَانَةُ بَعْدَهَا بِدُخُولِ زَوْجِهَا بِهَا وَسُقُوطِ حَقِّهَا فِيهَا بِهِ ( وَيَسْكُتُ ) بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ بِلَا عُذْرٍ ( الْعَالِمُ ) مِنْ يَوْمِ عِلْمِهِ فَلَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا ( أَوْ ) أَيْ وَإِلَّا أَنْ ( يَكُونَ ) الزَّوْجُ الَّذِي دَخَلَ بِالْحَاضِنَةِ ( مَحْرَمًا ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالرَّاءِ بِالْأَصَالَةِ لِلْمَحْضُونِ كَتَزَوُّجِ أُمِّهِ بِعَمِّهِ إنْ كَانَ لَهُ حَضَانَةٌ بَلْ ( وَإِنْ ) كَانَ الْمَحْرَمُ ( لَا حَضَانَةَ لَهُ 428 كَالْخَالِ ) لِلْمَحْضُونِ تَتَزَوَّجُهُ حَاضِنَتُهُ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ كَعَمَّتِهِ ( أَوْ ) أَيْ وَإِلَّا إذَا كَانَ الزَّوْجُ الَّذِي دَخَلَ بِالْحَاضِنَةِ ( وَلِيًّا ) أَيْ عَاصِبًا لِلْمَحْضُونِ ( كَابْنِ الْعَمِّ ) بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمَحْضُونِ حَاضِنَةٌ فَارِغَةٌ عَنْ زَوْجٍ .
( أَوْ ) أَيْ وَإِلَّا أَنْ ( لَا يَقْبَلَ الْوَلَدُ ) الْمَحْضُونُ ( غَيْرَ أُمِّهِ ) وَنَحْوِهَا مِمَّنْ لَهَا الْحَضَانَةُ فَلَا يُسْقِطُهَا دُخُولُ زَوْجٍ بِهَا ( أَوْ ) أَيْ وَإِلَّا إنْ ( لَمْ تُرْضِعْهُ ) أَيْ الْمَحْضُونَ ( الْمُرْضِعَةُ عِنْدَ ) بَدَلِ ( أُمِّهِ ) الَّذِي انْتَقَلَتْ لَهُ الْحَضَانَةُ بِدُخُولِ زَوْجٍ بِأُمِّهِ فَلَا تَسْقُطُ حَضَانَةُ أُمِّهِ فَكَلَامُهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ غ صَوَابُهُ بَدَلَ أُمِّهِ أَيْ أَوْ إلَّا عِنْدَ أُمِّهِ . ( أَوْ ) أَيْ وَإِلَّا أَنْ ( لَا يَكُونَ لِلْوَلَدِ حَاضِنٌ ) غَيْرُ حَاضِنَتِهِ الَّتِي دَخَلَ الزَّوْجُ بِهَا ( أَوْ ) يَكُونُ لَهُ حَاضِنٌ غَيْرُهَا ( غَيْرَ مَأْمُونٍ أَوْ ) يَكُونَ حَاضِنُهُ غَيْرَهَا ( عَاجِزًا ) عَنْ الْقِيَامِ بِمَصَالِحِ الْمَحْضُونِ لِمَانِعٍ بِهِ أَوْ غَائِبًا ( أَوْ ) أَيْ وَإِلَّا إذَا ( كَانَ الْأَبُ عَبْدًا وَهِيَ ) أَيْ الْأُمُّ الَّتِي دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ( حُرَّةً ) أَوْ أَمَةً وَلَوْ تَزَوَّجَتْ بِحُرٍّ سَوَاءٌ كَانَ وَلَدُهَا الرَّضِيعُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا وَالْعَبْدُ أَوْلَى بِعَدَمِ نَزْعِهِ ; لِأَنَّهُ مِلْكُ سَيِّدِهَا وَكَلَامُهُ مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْنِ أَنْ لَا يَكُونَ الْعَبْدُ قَائِمًا بِأُمُورِ مَالِكِهِ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا بِهَا انْتَقَلَتْ حَضَانَةُ وَلَدِهِ لَهُ بِتَزَوُّجِ أُمِّهِ فَلَوْ قَالَ أَوْ الْأَبُ عَبْدٌ غَيْرُ قَائِمٍ بِأُمُورِ سَيِّدِهِ مُطْلَقًا أَوْ حُرٌّ وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَوَفَّى بِذَلِكَ وَلَفْظَةُ كَانَ غَيْرُ ضَرُورِيَّةِ الذِّكْرِ ثَانِيهِمَا كَوْنُ الْحَضَانَةِ لِلزَّوْجِ الْعَبْدِ بَعْدَ الْأُمِّ لِعَدَمِ وُجُودِ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا سِوَاهُ وَإِلَّا انْتَقَلَتْ لَهُ .
( أَوْ ) أَيْ وَإِلَّا أَنْ ( لَا يَقْبَلَ الْوَلَدُ ) الْمَحْضُونُ ( غَيْرَ أُمِّهِ ) وَنَحْوِهَا مِمَّنْ لَهَا الْحَضَانَةُ فَلَا يُسْقِطُهَا دُخُولُ زَوْجٍ بِهَا ( أَوْ ) أَيْ وَإِلَّا إنْ ( لَمْ تُرْضِعْهُ ) أَيْ الْمَحْضُونَ ( الْمُرْضِعَةُ عِنْدَ ) بَدَلِ ( أُمِّهِ ) الَّذِي انْتَقَلَتْ لَهُ الْحَضَانَةُ بِدُخُولِ زَوْجٍ بِأُمِّهِ فَلَا تَسْقُطُ حَضَانَةُ أُمِّهِ فَكَلَامُهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ غ صَوَابُهُ بَدَلَ أُمِّهِ أَيْ أَوْ إلَّا عِنْدَ أُمِّهِ . ( أَوْ ) أَيْ وَإِلَّا أَنْ ( لَا يَكُونَ لِلْوَلَدِ حَاضِنٌ ) غَيْرُ حَاضِنَتِهِ الَّتِي دَخَلَ الزَّوْجُ بِهَا ( أَوْ ) يَكُونُ لَهُ حَاضِنٌ غَيْرُهَا ( غَيْرَ مَأْمُونٍ أَوْ ) يَكُونَ حَاضِنُهُ غَيْرَهَا ( عَاجِزًا ) عَنْ الْقِيَامِ بِمَصَالِحِ الْمَحْضُونِ لِمَانِعٍ بِهِ أَوْ غَائِبًا ( أَوْ ) أَيْ وَإِلَّا إذَا ( كَانَ الْأَبُ عَبْدًا وَهِيَ ) أَيْ الْأُمُّ الَّتِي دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ( حُرَّةً ) أَوْ أَمَةً وَلَوْ تَزَوَّجَتْ بِحُرٍّ سَوَاءٌ كَانَ وَلَدُهَا الرَّضِيعُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا وَالْعَبْدُ أَوْلَى بِعَدَمِ نَزْعِهِ ; لِأَنَّهُ مِلْكُ سَيِّدِهَا وَكَلَامُهُ مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْنِ أَنْ لَا يَكُونَ الْعَبْدُ قَائِمًا بِأُمُورِ مَالِكِهِ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا بِهَا انْتَقَلَتْ حَضَانَةُ وَلَدِهِ لَهُ بِتَزَوُّجِ أُمِّهِ فَلَوْ قَالَ أَوْ الْأَبُ عَبْدٌ غَيْرُ قَائِمٍ بِأُمُورِ سَيِّدِهِ مُطْلَقًا أَوْ حُرٌّ وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَوَفَّى بِذَلِكَ وَلَفْظَةُ كَانَ غَيْرُ ضَرُورِيَّةِ الذِّكْرِ ثَانِيهِمَا كَوْنُ الْحَضَانَةِ لِلزَّوْجِ الْعَبْدِ بَعْدَ الْأُمِّ لِعَدَمِ وُجُودِ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا سِوَاهُ وَإِلَّا انْتَقَلَتْ لَهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث