منح الجليل شرح مختصر خليل
منح الجليل شرح مختصر خليل · الجزء الخامس
( وَرُخِّصَ ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ مُشَدَّدَةً أَيْ أُبِيحَ ( لِ ) شَخْصٍ ( مُعْرٍ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ وَاهِبٍ ثَمَرَةً ( وَ ) شَخْصٍ ( قَائِمٍ مَقَامَهُ ) أَيْ الْمُعْرِي بِإِرْثِ الْأُصُولِ وَبَاقِي الثَّمَرَةِ أَوْ بِاشْتِرَائِهِمَا ، بَلْ ( وَإِنْ ) قَامَ مَقَامَهُ ( بِاشْتِرَاءِ ) بَقِيَّةِ ( الثَّمَرَةِ ) الَّتِي أَعْرَى بَعْضَهَا ( فَقَطْ ) أَيْ دُونَ أَصْلِهَا فَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهَا بِخَرْصِهَا لِغَيْرِ مُعْرِيهَا وَمَنْ قَامَ مَقَامَهُ ، وَنَائِبُ فَاعِلِ رُخِّصَ ( اشْتِرَاءُ ثَمَرَةٍ ) مُعْرَاةٍ مِنْ الْمُعْرَى لَهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ ، أَوْ مِنْ قَائِمٍ مَقَامَهُ بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ ، وَنَعَتَ ثَمَرَةً بِجُمْلَةِ ( تَيْبَسُ ) بِشَخْصِهَا إنْ تُرِكَتْ عَلَى أَصْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ حِينَ شِرَائِهَا رَطْبَةً فَلَا يَكْفِي يُبْسُ نَوْعِهَا ( كَلَوْزٍ ) وَجَوْزٍ وَبَلَحٍ وَعِنَبٍ وَتِينٍ وَزَيْتُونٍ بِغَيْرِ مِصْرَ ( لَا ) إنْ كَانَتْ لَا تَيْبَسُ ( كَمَوْزٍ ) وَرُمَّانٍ وَخَوْخٍ وَتُفَّاحٍ ، وَكَعِنَبٍ وَبَلَحٍ وَتِينِ مِصْرَ .
297 تَنْبِيهَاتٌ ) الْأَوَّلُ : ابْنُ عَرَفَةَ الْعَرِيَّةُ مَا مُنِحَ مِنْ ثَمَرٍ يَيْبَسُ ، وَرَوَى الْمَازِرِيُّ هِيَ هِبَةُ الثَّمَرَةِ عِيَاضٌ مَنْحُ تَمْرِ النَّخْلِ عَامًّا الْبَاجِيَّ هِيَ النَّخْلَةُ الْمَوْهُوبُ ثَمَرُهَا فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " قَالَ : الْعَرَايَا نَخْلٌ تُوهَبُ قُلْت : إطْلَاقُ الرِّوَايَاتِ بِإِضَافَةِ الْبَيْعِ لَهَا يَمْنَعُ كَوْنَهَا الْإِعْطَاءَ أَوْ النَّخْلَ رَوَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنْ الثَّمَرِ } ، وَثَبَتَ لَفْظُ رَخَّصَ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ وَالْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِمْ الْبَاجِيَّ الرُّخْصَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ تَخْصِيصُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ الْمَحْظُورَةِ بِالْإِبَاحَةِ ، وَسَمَّوْهَا رُخْصَةً لِاسْتِثْنَائِهَا مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ قَبْلَ صَلَاحِهِ بِالتَّمْرِ } الثَّانِي : ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ الْحَاجِبِ بَيْعُ الْعَرِيَّةِ مُسْتَثْنًى مِنْ الرِّبَاءَيْنِ وَالْمُزَابَنَةِ وَبَيْعِ الطَّعَامِ نَسِيئَةً ، قُلْت اُقْتُصِرَ عَنْ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ أَوْ مُحَرَّمٌ الثَّالِثُ : ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ حَارِثٍ بَيْعُ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا مِنْ صِنْفِهَا إلَى الْجِدَادِ جَائِزٌ اتِّفَاقًا وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ : فِي شِرَاءِ الْعَرِيَّةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : الْجَوَازُ بِالْخَرْصِ وَالْعَيْنِ وَالْعَرَضِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَالْمَنْعُ إلَّا بِالْخَرْصِ ، وَالثَّالِثُ مَنْعُ شِرَائِهَا بِشَيْءٍ لِلنَّهْيِ عَنْ الْعَوْدِ فِي الْهِبَةِ وَعَنْ الرِّبَا وَعَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالثَّمَنِ وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي عَارِضَتِهِ : جَوَّزَ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " بَيْعَهَا بِكُلِّ شَيْءٍ وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا بِالْخَرْصِ إلَّا بِالْعَيْنِ وَالْعَرَضِ كَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ الرُّخْصَةَ كَانَتْ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ لِلْحَاجَةِ ، فَلَمَّا تَوَسَّعَتْ النَّاسُ سَقَطَتْ الْعِلَّةُ فَسَقَطَ الْحُكْمُ ، وَقَالَ أَيْضًا : لَا يَجُوزُ إلَّا بِالْخَرْصِ مِنْهَا الرَّابِعُ : ابْنُ عَرَفَةَ فِي قَصْرِ رُخْصَةِ شِرَائِهَا عَلَى التَّمْرِ وَالْعِنَبِ أَوْ عَلَى كُلِّ مَا يَيْبَسُ وَيُدَّخَرُ ثَالِثُهَا هَذَا وَتُكْرَهُ فِيمَا لَا يُدَّخَرُ وَتَمْضِي بِالْقَبْضِ الْخَامِسُ : عَدَّى الْمُصَنِّفُ رُخِّصَ لِلْمُرَخِّصِ فِيهِ بِنَفْسِهِ تَوَسُّعًا وَالْأَصْلُ تَعَدِّيهِ إلَيْهَا بِفِي .
297 تَنْبِيهَاتٌ ) الْأَوَّلُ : ابْنُ عَرَفَةَ الْعَرِيَّةُ مَا مُنِحَ مِنْ ثَمَرٍ يَيْبَسُ ، وَرَوَى الْمَازِرِيُّ هِيَ هِبَةُ الثَّمَرَةِ عِيَاضٌ مَنْحُ تَمْرِ النَّخْلِ عَامًّا الْبَاجِيَّ هِيَ النَّخْلَةُ الْمَوْهُوبُ ثَمَرُهَا فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " قَالَ : الْعَرَايَا نَخْلٌ تُوهَبُ قُلْت : إطْلَاقُ الرِّوَايَاتِ بِإِضَافَةِ الْبَيْعِ لَهَا يَمْنَعُ كَوْنَهَا الْإِعْطَاءَ أَوْ النَّخْلَ رَوَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنْ الثَّمَرِ } ، وَثَبَتَ لَفْظُ رَخَّصَ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ وَالْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِمْ الْبَاجِيَّ الرُّخْصَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ تَخْصِيصُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ الْمَحْظُورَةِ بِالْإِبَاحَةِ ، وَسَمَّوْهَا رُخْصَةً لِاسْتِثْنَائِهَا مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ قَبْلَ صَلَاحِهِ بِالتَّمْرِ } الثَّانِي : ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ الْحَاجِبِ بَيْعُ الْعَرِيَّةِ مُسْتَثْنًى مِنْ الرِّبَاءَيْنِ وَالْمُزَابَنَةِ وَبَيْعِ الطَّعَامِ نَسِيئَةً ، قُلْت اُقْتُصِرَ عَنْ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ أَوْ مُحَرَّمٌ الثَّالِثُ : ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ حَارِثٍ بَيْعُ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا مِنْ صِنْفِهَا إلَى الْجِدَادِ جَائِزٌ اتِّفَاقًا وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ : فِي شِرَاءِ الْعَرِيَّةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : الْجَوَازُ بِالْخَرْصِ وَالْعَيْنِ وَالْعَرَضِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَالْمَنْعُ إلَّا بِالْخَرْصِ ، وَالثَّالِثُ مَنْعُ شِرَائِهَا بِشَيْءٍ لِلنَّهْيِ عَنْ الْعَوْدِ فِي الْهِبَةِ وَعَنْ الرِّبَا وَعَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالثَّمَنِ وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي عَارِضَتِهِ : جَوَّزَ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " بَيْعَهَا بِكُلِّ شَيْءٍ وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا بِالْخَرْصِ إلَّا بِالْعَيْنِ وَالْعَرَضِ كَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ الرُّخْصَةَ كَانَتْ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ لِلْحَاجَةِ ، فَلَمَّا تَوَسَّعَتْ النَّاسُ سَقَطَتْ الْعِلَّةُ فَسَقَطَ الْحُكْمُ ، وَقَالَ أَيْضًا : لَا يَجُوزُ إلَّا بِالْخَرْصِ مِنْهَا الرَّابِعُ : ابْنُ عَرَفَةَ فِي قَصْرِ رُخْصَةِ شِرَائِهَا عَلَى التَّمْرِ وَالْعِنَبِ أَوْ عَلَى كُلِّ مَا يَيْبَسُ وَيُدَّخَرُ ثَالِثُهَا هَذَا وَتُكْرَهُ فِيمَا لَا يُدَّخَرُ وَتَمْضِي بِالْقَبْضِ الْخَامِسُ : عَدَّى الْمُصَنِّفُ رُخِّصَ لِلْمُرَخِّصِ فِيهِ بِنَفْسِهِ تَوَسُّعًا وَالْأَصْلُ تَعَدِّيهِ إلَيْهَا بِفِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث