منح الجليل شرح مختصر خليل
منح الجليل شرح مختصر خليل · الجزء الخامس
( وَ ) يُمْنَعُ سَلَمُ ( كَتَّانٍ ) شَعْرٍ غَيْرِ مَغْزُولٍ ( غَلِيظٍ فِي رَقِيقِهِ ) أَيْ الْكَتَّانِ ( إنْ لَمْ يُغْزَلَا ) أَيْ الْكَتَّانُ الْغَلِيظُ وَالْكَتَّانُ الرَّقِيقُ . ابْنُ نَاجِي لِأَنَّ غَلِيظَ الْكَتَّانِ قَدْ يُعَالَجُ فَيُجْعَلُ مِنْهُ مَا يُجْعَلُ مِنْ رَقِيقِهِ . وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ جَوَازُهُ إنْ غُزِلَا لِاخْتِلَافِ مَنْفَعَتِهِمَا كَغَلِيظِ ثِيَابِ الْكَتَّانِ فِي رَقِيقِهَا ، وَقَرَّرَ الشَّارِحُ وَتَبِعَهُ صَاحِبُ التَّكْمِلَةِ أَنَّ مَعْنَاهُ يُمْنَعُ سَلَمُ غَزْلِ غَلِيظِ الْكَتَّانِ فِي غَزْلِ رَقِيقِهِ إذَا وَقَعَ الْعَقْدُ قَبْلَ غَزْلِهِمَا لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ لَا يَدْفَعُ لِصَاحِبِهِ مَا فِي ذِمَّتِهِ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَغْزِلَهُ ، وَهُوَ يُؤَدِّي إلَى ابْتِدَاءِ دَيْنٍ بِدَيْنٍ .
( وَ ) لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي ( ثَوْبٍ ) نُسِجَ بَعْضُهُ ( لِيُكَمَّلَ ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الْكَافِ وَالْمِيمِ مُشَدَّدَةً لِلْمُسْلِمِ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ وَلَوْ شَرَطَ أَنَّهُ إنْ خَرَجَ بِخِلَافِهَا بِبَدَلِهِ بِغَيْرِهِ حَيْثُ لَمْ يَكْثُرْ عِنْدَهُ الْغَزْلُ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْرِ أَنَّ التَّوْرَ إنْ خَرَجَ بِخِلَافِ الصِّفَةِ يُسْبَكُ وَيُعَادُ عَلَيْهَا وَإِنْ نَقَصَ يُكَمَّلُ وَالثَّوْبُ لَا يُعَادُ ، فَإِنْ كَثُرَ الْغَزْلُ أَوْ النُّحَاسُ عِنْدَهُ بِحَيْثُ يُنْسَجُ أَوْ 390 يُصَاغُ مِنْهُ ثَوْبٌ أَوْ ثَوْبٌ آخَرُ بِالصِّفَةِ إنْ خَرَجَ الْأَوَّلُ بِخِلَافِهَا جَازَ فِيهِمَا ، وَإِنْ اشْتَرَى جَمِيعَ الْغَزْلِ عَلَى شَرْطِ نَسْجِهِ أَوْ جَمِيعَ النُّحَاسِ بِشَرْطِ عَمَلِهِ امْتَنَعَ فِيهِمَا الْغَرَرُ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ زَائِدٌ عَلَى مَا اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ صَنْعَتِهِ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ آخَرُ مُنِعَ فِي الثَّوْبِ لِأَنَّهُ لَا يُعَادُ ، وَجَازَ فِي التَّوْرِ لِأَنَّهُ يُعَادُ وَيُكَمَّلُ ، فَأَقْسَامُ كُلٍّ مِنْهُمَا ثَلَاثَةٌ .
( وَ ) لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي ( ثَوْبٍ ) نُسِجَ بَعْضُهُ ( لِيُكَمَّلَ ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الْكَافِ وَالْمِيمِ مُشَدَّدَةً لِلْمُسْلِمِ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ وَلَوْ شَرَطَ أَنَّهُ إنْ خَرَجَ بِخِلَافِهَا بِبَدَلِهِ بِغَيْرِهِ حَيْثُ لَمْ يَكْثُرْ عِنْدَهُ الْغَزْلُ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْرِ أَنَّ التَّوْرَ إنْ خَرَجَ بِخِلَافِ الصِّفَةِ يُسْبَكُ وَيُعَادُ عَلَيْهَا وَإِنْ نَقَصَ يُكَمَّلُ وَالثَّوْبُ لَا يُعَادُ ، فَإِنْ كَثُرَ الْغَزْلُ أَوْ النُّحَاسُ عِنْدَهُ بِحَيْثُ يُنْسَجُ أَوْ 390 يُصَاغُ مِنْهُ ثَوْبٌ أَوْ ثَوْبٌ آخَرُ بِالصِّفَةِ إنْ خَرَجَ الْأَوَّلُ بِخِلَافِهَا جَازَ فِيهِمَا ، وَإِنْ اشْتَرَى جَمِيعَ الْغَزْلِ عَلَى شَرْطِ نَسْجِهِ أَوْ جَمِيعَ النُّحَاسِ بِشَرْطِ عَمَلِهِ امْتَنَعَ فِيهِمَا الْغَرَرُ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ زَائِدٌ عَلَى مَا اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ صَنْعَتِهِ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ آخَرُ مُنِعَ فِي الثَّوْبِ لِأَنَّهُ لَا يُعَادُ ، وَجَازَ فِي التَّوْرِ لِأَنَّهُ يُعَادُ وَيُكَمَّلُ ، فَأَقْسَامُ كُلٍّ مِنْهُمَا ثَلَاثَةٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث