منح الجليل شرح مختصر خليل
منح الجليل شرح مختصر خليل · الجزء التاسع
( وَ ) صَحَّ إيصَاءٌ ( لِ ) شَخْصٍ ( قَاتِلٍ ) الْمُوصِيَ إذَا ( عَلِمَ ) الْمُوصِي ( بِ ) أَنَّ ( السَّبَبَ ) 512 لِمَوْتِهِ مِنْ الْمُوصَى لَهُ بِأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ الَّذِي ضَرَبَهُ أَوْ جَرَحَهُ مَثَلًا وَأَوْصَى لَهُ .
وَفِي التَّوْضِيحِ قَوْلُهُ بِالسَّبَبِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ ، أَيْ بِذِي أَوْ عَلَى حَذْفِ مَعْطُوفٍ ، أَيْ وَصَاحِبِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ عِلْمَهُ بِنَفْسِ السَّبَبِ . ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا إذَا أَوْصَى لَهُ بَعْدَ ضَرْبِهِ ، وَعَلِمَ بِهِ فَإِنْ كَانَ خَطَأً جَازَتْ وَصِيَّتُهُ فِي مَالِهِ وَدِيَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا جَازَتْ فِي مَالِهِ دُونَ دِيَتِهِ لِأَنَّهَا مَالٌ لَمْ يَعْلَمْهُ اللَّخْمِيُّ مُحَمَّدٌ فِي الْخَطَأِ هِيَ فِي الْمَالِ وَالدِّيَةِ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ . قَالَ : وَإِنْ أَوْصَى بَعْدَ الْجِنَايَةِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ قَاتِلُهُ ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا شَيْءَ لَهُ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَاتِلُهُ صَحَّتْ وَصِيَّتُهُ لَهُ .
وَقَالَ مُحَمَّدٌ هِيَ نَافِذَةٌ لَهُ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُوصِي بِالسَّبَبِ وَقَالَ أَعْطُوا فُلَانًا كَذَا ، وَكَانَ فُلَانٌ قَاتِلَهُ وَلَمْ يَعْلَمْهُ ( فَتَأْوِيلَانِ ) فِي صِحَّةِ وَصِيَّتِهِ لَهُ وَبُطْلَانِهَا .
فِي التَّوْضِيحِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ فَمَفْهُومُ الْمُدَوَّنَةِ الْبُطْلَانُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : تَصِحُّ لِأَنَّهَا بَعْدَ الضَّرْبِ فَلَا يُتَّهَمُ عَلَى الِاسْتِعْجَالِ ، وَحَمَلَ اللَّخْمِيُّ ، وَغَيْرُهُ قَوْلَهُ عَلَى الْخِلَافِ ، وَحَمَلَهُ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ وغ وَغَيْرُهُ عَلَى الْوِفَاقِ وَهَذَا أَمْرٌ أَدَّاهُ بِالتَّأْوِيلَيْنِ ، وَقَالَ الْبِسَاطِيُّ : لَا أَدْرِي مَعْنَى التَّأْوِيلَيْنِ هُنَا .
وَفِي التَّوْضِيحِ قَوْلُهُ بِالسَّبَبِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ ، أَيْ بِذِي أَوْ عَلَى حَذْفِ مَعْطُوفٍ ، أَيْ وَصَاحِبِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ عِلْمَهُ بِنَفْسِ السَّبَبِ . ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا إذَا أَوْصَى لَهُ بَعْدَ ضَرْبِهِ ، وَعَلِمَ بِهِ فَإِنْ كَانَ خَطَأً جَازَتْ وَصِيَّتُهُ فِي مَالِهِ وَدِيَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا جَازَتْ فِي مَالِهِ دُونَ دِيَتِهِ لِأَنَّهَا مَالٌ لَمْ يَعْلَمْهُ اللَّخْمِيُّ مُحَمَّدٌ فِي الْخَطَأِ هِيَ فِي الْمَالِ وَالدِّيَةِ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ . قَالَ : وَإِنْ أَوْصَى بَعْدَ الْجِنَايَةِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ قَاتِلُهُ ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا شَيْءَ لَهُ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَاتِلُهُ صَحَّتْ وَصِيَّتُهُ لَهُ .
وَقَالَ مُحَمَّدٌ هِيَ نَافِذَةٌ لَهُ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُوصِي بِالسَّبَبِ وَقَالَ أَعْطُوا فُلَانًا كَذَا ، وَكَانَ فُلَانٌ قَاتِلَهُ وَلَمْ يَعْلَمْهُ ( فَتَأْوِيلَانِ ) فِي صِحَّةِ وَصِيَّتِهِ لَهُ وَبُطْلَانِهَا .
فِي التَّوْضِيحِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ فَمَفْهُومُ الْمُدَوَّنَةِ الْبُطْلَانُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : تَصِحُّ لِأَنَّهَا بَعْدَ الضَّرْبِ فَلَا يُتَّهَمُ عَلَى الِاسْتِعْجَالِ ، وَحَمَلَ اللَّخْمِيُّ ، وَغَيْرُهُ قَوْلَهُ عَلَى الْخِلَافِ ، وَحَمَلَهُ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ وغ وَغَيْرُهُ عَلَى الْوِفَاقِ وَهَذَا أَمْرٌ أَدَّاهُ بِالتَّأْوِيلَيْنِ ، وَقَالَ الْبِسَاطِيُّ : لَا أَدْرِي مَعْنَى التَّأْوِيلَيْنِ هُنَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث