منح الجليل شرح مختصر خليل
منح الجليل شرح مختصر خليل · الجزء التاسع
وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ وَلِغَيْرِهِ بِزَائِدٍ الثُّلُثِ إنْ أَطْلَقَ ، بَلْ ( وَلَوْ قَالَ ) الْمُوصِي ( إنْ 515 لَمْ يُجِيزُوا ) أَيْ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ لِوَارِثِهِ ( فَ ) الْمُوصَى بِهِ لِلْوَارِثِ ( لِلْمَسَاكِينِ ) مَثَلًا فَلَا تَجُوزُ ; لِأَنَّهُ إضْرَارٌ ( بِخِلَافِ الْعَكْسِ ) أَيْ قَوْلُهُ : الثُّلُثُ لِلْمَسَاكِينِ إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ لِابْنِي مَثَلًا فَهُوَ لَهُ ، فَهِيَ وَصِيَّةٌ صَحِيحَةٌ ، فَإِنْ أَجَازُوهَا لِابْنِهِ فَهِيَ لَهُ ، وَإِلَّا فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ فِيهَا إنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِوَارِثِهِ ، وَقَالَ : إنْ لَمْ يُجِزْ بَاقِي الْوَرَثَةِ فَهُوَ فِي السَّبِيلِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ الضَّرَرِ ، وَلَوْ قَالَ : دَارِي فِي السَّبِيلِ إلَّا أَنْ يُنْفِذَهَا الْوَرَثَةُ لِابْنِي فَذَلِكَ نَافِذٌ عَلَى مَا أَوْصَى . الْعَدَوِيُّ الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَعَكْسِهِ أَنَّهُ بَدَأَ فِي عَكْسِهِ بِمَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ بِهِ فَدَلَّ عَلَى قَصْدِهِ الْقُرْبَةَ لَا الْإِضْرَارَ ، وَفِي الْأَصْلِ بِمَا لَا يَصِحُّ فَدَلَّ عَلَى قَصْدِهِ الْإِضْرَارَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث