منح الجليل شرح مختصر خليل
منح الجليل شرح مختصر خليل · الجزء التاسع
( وَ ) وُقِفَ ( مَالُ ) الشَّخْصِ ( الْمَفْقُودِ ) أَيْ الَّذِي غَابَ وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ ( لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ ) طفي أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ وَلَا يَكْفِي مُضِيُّ مُدَّةِ التَّعْمِيرِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، فَقَدْ سُئِلَ الْمَازِرِيُّ عَمَّنْ مَاتَ بِالتَّعْمِيرِ فَاسْتَفْتَى الْقَاضِي فِيهِ فَمَاتَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْجَوَابِ لِحُكْمٍ ، فَأَجَابَ لَا يَرِثُهُ إلَّا مَنْ كَانَ حَيًّا يَوْمَ نُفُوذِ الْحُكْمِ ; لِأَنَّ تَمْوِيتَهُ بِالسِّنِينَ فِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ ، وَالْمَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْحُكْمُ إلَّا بَعْدَ نُفُوذِهِ وَإِمْضَائِهِ .
الْبُرْزُلِيُّ أَفْتَى شَيْخُنَا الْإِمَامُ بِهَذَا ، وَاحْتَجَّ بِظَوَاهِرَ مِنْ مَسَائِلِ الْمُدَوَّنَةِ ، وَكَذَا شَيْخُنَا أَبُو حَيْدَرَةَ مُحْتَجًّا بِذَلِكَ وَبِمَا لِأَبِي حَفْصٍ وَالْأَوْلَى التَّعْمِيمُ فِي قَوْلِهِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ لِيَشْمَلَ الْمَفْقُودَ فِي مُعْتَرَكِ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكَافِرِينَ .
( وَإِنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الرَّاءِ مُثْقَلَةً ، أَيْ الشَّخْصُ الَّذِي يَرِثُهُ الْمَفْقُودُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ ( قُدِّرَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثْقَلًا الْمَفْقُودُ ( حَيًّا ) وَنُظِرَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى حَيَاتِهِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ مِنْ مِيرَاثٍ ( وَ ) قُدِّرَ ( مَيِّتًا ) وَنُظِرَ لِذَلِكَ أَيْضًا وَنُظِرَ بَيْنَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَقْدِيرِ حَيَاتِهِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَقْدِيرِ مَوْتِهِ فَيَدْفَعُ الْمُحَقِّقُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لِمُسْتَحِقِّهِ ( وَوُقِفَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ الْقَدْرُ ( الْمَشْكُوكُ ) فِيهِ لِتَرَتُّبِهِ عَلَى أَحَدِ التَّقْدِيرَيْنِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى ثَبَتَتْ حَيَاتُهُ أَوْ مَوْتُهُ بِبَيِّنَةٍ فَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ .
( فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ ) وَلَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ مِنْهُمَا ( فَ ) حُكْمُهُ ( كَ ) حُكْمِ الشَّخْصِ ( الْمَجْهُولِ ) وَقْتَ مَوْتِهِ فِي مَنْعِهِ مِنْ الْإِرْثِ لِلشَّكِّ فِي تَأَخُّرِ مَوْتِهِ عَنْ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ ، وَإِنَّمَا وُقِفَ رَجَاءَ تَحَقُّقِ حَيَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ ، وَمَثَّلَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ ( فَ ) مَيِّتَةٌ ( ذَاتُ زَوْجٍ وَأُمٍّ 701 وَأُخْتٍ ) شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ ( وَأَبٍ مَفْقُودٍ ، فَعَلَى ) تَقْدِيرِ ( حَيَاتِهِ ) أَيْ الْأَبِ عِنْدَ مَوْتِ بِنْتِهِ مَسْأَلَتُهَا تَصِحُّ ( مِنْ سِتَّةٍ ) لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهِيَ إحْدَى الْغَرَّاوَيْنِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ لِحَجْبِهَا بِالْأَبِ ( وَ ) عَلَى تَقْدِيرِ ( مَوْتِهِ ) أَيْ الْأَبِ عِنْدَ مَوْتِ ابْنَتِهِ مَسْأَلَتُهَا ( كَذَلِكَ ) أَيْ تَقْدِيرُ حَيَاتِهِ فِي كَوْنِهَا مِنْ سِتَّةٍ .
( وَ ) لَكِنْ ( تَعُولُ ) السِّتَّةُ ( لِثَمَانِيَةٍ ) لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ ، وَبَيْنَ السِّتَّةِ وَالثَّمَانِيَةِ التَّوَافُقُ بِالنِّصْفِ ( وَتَضْرِبُ الْوَفْقَ ) أَيْ النِّصْفَ مِنْ إحْدَاهُمَا ( فِي الْكُلِّ ) لِلْأُخْرَى ( بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ) وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ السِّتَّةِ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي أَرْبَعَةٍ ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَانِيَةِ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي ثَلَاثَةٍ فَ ( لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ ) لِأَنَّهَا الْمُحَقَّقَةُ لَهُ ; لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ مَوْتِ الْأَبِ يَسْتَحِقُّ تِسْعَةً وَعَلَى تَقْدِيرِ حَيَاتِهِ يَسْتَحِقُّ اثْنَيْ عَشَرَ ( وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ ) لِأَنَّهَا الْمُحَقِّقَةُ لَهَا ; لِأَنَّهَا عَلَى تَقْدِيرِ حَيَاةِ الْأَبِ تَسْتَحِقُّ أَرْبَعَةً وَعَلَى تَقْدِيرِ مَوْتِهِ تَسْتَحِقُّ سِتَّةً ( وَوُقِفَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ( الْبَاقِي ) مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ وَهُوَ أَحَدَ عَشَرَ ثَلَاثَةٌ مِنْ نِصْفِ الزَّوْجِ وَثَمَانِيَةٌ لِلْأَبِ إنْ كَانَ حَيًّا أَوْ اثْنَانِ مِنْ ثُلُثِ الْأُمِّ وَتِسْعَةٌ لِلْأُخْتِ إنْ كَانَ الْأَبُ مَيِّتًا .
( فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ ) أَيْ الْأَبَ ( حَيٌّ ) بَعْدَ مَوْتِ بِنْتِهِ ( فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ) مِنْ الْأَحَدَ عَشَرَ الْمَوْقُوفَةِ فَيَتِمُّ لَهُ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ ( وَلِلْأَبِ ثَمَانِيَةٌ ) ثُلُثَا الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ حَقُّهَا مَعَهَا وَهُوَ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَهُ وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ لِحَجْبِهَا بِالْأَبِ ( أَوْ ) ظَهَرَ ( مَوْتُهُ ) أَيْ الْأَبِ قَبْلَ بِنْتِهِ ( أَوْ مُضِيُّ مُدَّةِ التَّعْمِيرِ ) وَلَمْ تَظْهَرْ حَيَاتُهُ وَلَا مَوْتُهُ ( فَلِلْأُخْتِ تِسْعَةٌ ) مِنْ 702 الْأَحَدَ عَشَرَ الْمَوْقُوفَةِ ( وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ ) مِنْهَا وَقَدْ أَخَذَ الزَّوْجُ حَقَّهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ وَصُورَتُهَا هَكَذَا :
الْبُرْزُلِيُّ أَفْتَى شَيْخُنَا الْإِمَامُ بِهَذَا ، وَاحْتَجَّ بِظَوَاهِرَ مِنْ مَسَائِلِ الْمُدَوَّنَةِ ، وَكَذَا شَيْخُنَا أَبُو حَيْدَرَةَ مُحْتَجًّا بِذَلِكَ وَبِمَا لِأَبِي حَفْصٍ وَالْأَوْلَى التَّعْمِيمُ فِي قَوْلِهِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ لِيَشْمَلَ الْمَفْقُودَ فِي مُعْتَرَكِ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكَافِرِينَ .
( وَإِنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الرَّاءِ مُثْقَلَةً ، أَيْ الشَّخْصُ الَّذِي يَرِثُهُ الْمَفْقُودُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ ( قُدِّرَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثْقَلًا الْمَفْقُودُ ( حَيًّا ) وَنُظِرَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى حَيَاتِهِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ مِنْ مِيرَاثٍ ( وَ ) قُدِّرَ ( مَيِّتًا ) وَنُظِرَ لِذَلِكَ أَيْضًا وَنُظِرَ بَيْنَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَقْدِيرِ حَيَاتِهِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَقْدِيرِ مَوْتِهِ فَيَدْفَعُ الْمُحَقِّقُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لِمُسْتَحِقِّهِ ( وَوُقِفَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ الْقَدْرُ ( الْمَشْكُوكُ ) فِيهِ لِتَرَتُّبِهِ عَلَى أَحَدِ التَّقْدِيرَيْنِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى ثَبَتَتْ حَيَاتُهُ أَوْ مَوْتُهُ بِبَيِّنَةٍ فَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ .
( فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ ) وَلَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ مِنْهُمَا ( فَ ) حُكْمُهُ ( كَ ) حُكْمِ الشَّخْصِ ( الْمَجْهُولِ ) وَقْتَ مَوْتِهِ فِي مَنْعِهِ مِنْ الْإِرْثِ لِلشَّكِّ فِي تَأَخُّرِ مَوْتِهِ عَنْ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ ، وَإِنَّمَا وُقِفَ رَجَاءَ تَحَقُّقِ حَيَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ ، وَمَثَّلَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ ( فَ ) مَيِّتَةٌ ( ذَاتُ زَوْجٍ وَأُمٍّ 701 وَأُخْتٍ ) شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ ( وَأَبٍ مَفْقُودٍ ، فَعَلَى ) تَقْدِيرِ ( حَيَاتِهِ ) أَيْ الْأَبِ عِنْدَ مَوْتِ بِنْتِهِ مَسْأَلَتُهَا تَصِحُّ ( مِنْ سِتَّةٍ ) لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهِيَ إحْدَى الْغَرَّاوَيْنِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ لِحَجْبِهَا بِالْأَبِ ( وَ ) عَلَى تَقْدِيرِ ( مَوْتِهِ ) أَيْ الْأَبِ عِنْدَ مَوْتِ ابْنَتِهِ مَسْأَلَتُهَا ( كَذَلِكَ ) أَيْ تَقْدِيرُ حَيَاتِهِ فِي كَوْنِهَا مِنْ سِتَّةٍ .
( وَ ) لَكِنْ ( تَعُولُ ) السِّتَّةُ ( لِثَمَانِيَةٍ ) لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ ، وَبَيْنَ السِّتَّةِ وَالثَّمَانِيَةِ التَّوَافُقُ بِالنِّصْفِ ( وَتَضْرِبُ الْوَفْقَ ) أَيْ النِّصْفَ مِنْ إحْدَاهُمَا ( فِي الْكُلِّ ) لِلْأُخْرَى ( بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ) وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ السِّتَّةِ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي أَرْبَعَةٍ ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَانِيَةِ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي ثَلَاثَةٍ فَ ( لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ ) لِأَنَّهَا الْمُحَقَّقَةُ لَهُ ; لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ مَوْتِ الْأَبِ يَسْتَحِقُّ تِسْعَةً وَعَلَى تَقْدِيرِ حَيَاتِهِ يَسْتَحِقُّ اثْنَيْ عَشَرَ ( وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ ) لِأَنَّهَا الْمُحَقِّقَةُ لَهَا ; لِأَنَّهَا عَلَى تَقْدِيرِ حَيَاةِ الْأَبِ تَسْتَحِقُّ أَرْبَعَةً وَعَلَى تَقْدِيرِ مَوْتِهِ تَسْتَحِقُّ سِتَّةً ( وَوُقِفَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ( الْبَاقِي ) مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ وَهُوَ أَحَدَ عَشَرَ ثَلَاثَةٌ مِنْ نِصْفِ الزَّوْجِ وَثَمَانِيَةٌ لِلْأَبِ إنْ كَانَ حَيًّا أَوْ اثْنَانِ مِنْ ثُلُثِ الْأُمِّ وَتِسْعَةٌ لِلْأُخْتِ إنْ كَانَ الْأَبُ مَيِّتًا .
( فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ ) أَيْ الْأَبَ ( حَيٌّ ) بَعْدَ مَوْتِ بِنْتِهِ ( فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ) مِنْ الْأَحَدَ عَشَرَ الْمَوْقُوفَةِ فَيَتِمُّ لَهُ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ ( وَلِلْأَبِ ثَمَانِيَةٌ ) ثُلُثَا الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ حَقُّهَا مَعَهَا وَهُوَ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَهُ وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ لِحَجْبِهَا بِالْأَبِ ( أَوْ ) ظَهَرَ ( مَوْتُهُ ) أَيْ الْأَبِ قَبْلَ بِنْتِهِ ( أَوْ مُضِيُّ مُدَّةِ التَّعْمِيرِ ) وَلَمْ تَظْهَرْ حَيَاتُهُ وَلَا مَوْتُهُ ( فَلِلْأُخْتِ تِسْعَةٌ ) مِنْ 702 الْأَحَدَ عَشَرَ الْمَوْقُوفَةِ ( وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ ) مِنْهَا وَقَدْ أَخَذَ الزَّوْجُ حَقَّهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ وَصُورَتُهَا هَكَذَا :
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث