منح الجليل شرح مختصر خليل
منح الجليل شرح مختصر خليل · الجزء الأول
( وَإِنْ سَهَا ) الْإِمَامُ ( مَعَ ) الطَّائِفَةِ ( الْأُولَى سَجَدَتْ بَعْدَ إكْمَالِهَا ) صَلَاتَهَا الْقَبْلِيَّ قَبْلَ سَلَامِهَا وَالْبَعْدِيَّ بَعْدَهُ ، إلَّا أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهَا سُجُودٌ لِنَقْصٍ بَعْدَهُ فَارَقْته فَيَغْلِبُ وَتَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ ( وَإِلَّا ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُخَاطَبُ بِالسُّجُودِ لِسَهْوِ الْإِمَامِ الْأُولَى بَلْ الثَّانِيَةُ سَوَاءٌ سَهَا الْإِمَامُ مَعَهَا أَوْ مَعَ الْأُولَى أَوْ بَيْنَهُمَا ( سَجَدَتْ ) الثَّانِيَةُ ( الْقَبْلِيَّ مَعَهُ ) أَيْ الْإِمَامِ قَبْلَ قِيَامِهَا لِلْقَضَاءِ وَلَوْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ ( وَ ) سَجَدَتْ ( الْبَعْدِيَّ بَعْدَ الْقَضَاءِ ) وَبَعْدَ سَلَامِهَا فَإِنْ سَجَدَتْهُ مَعَ الْإِمَامِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بَطَلَتْ . 458
( وَإِنْ صَلَّى ) الْإِمَامُ ( فِي ) صَلَاةٍ ( ثُلَاثِيَّةٍ ) ، وَهِيَ الْمَغْرِبُ ( أَوْ ) فِي صَلَاةٍ ( رُبَاعِيَّةٍ ) كَظُهْرٍ تَامَّةٍ ( بِكُلٍّ ) مِنْ الطَّوَائِفِ الثَّلَاثَةِ أَوْ الْأَرْبَعَةِ ( رَكْعَةً بَطَلَتْ ) صَلَاةُ الطَّائِفَةِ ( الْأُولَى ) لِمُفَارَقَتِهَا الْإِمَامَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْمُفَارَقَةِ ( وَ ) صَلَاةُ الطَّائِفَةِ ( الثَّالِثَةِ فِي ) الصَّلَاةِ ( الرُّبَاعِيَّةِ ) لِذَلِكَ ، وَمَفْهُومُ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ صِحَّةُ صَلَاةِ الثَّانِيَةِ مُطْلَقًا ، وَالثَّالِثَةُ فِي الثُّلَاثِيَّةِ وَالرَّابِعَةُ كَصَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَهَذَا قَوْلُ الْأَخَوَيْنِ وَأَصْبَغَ . وَشَبَّهَ فِي الْبُطْلَانِ فَقَالَ ( كَ ) صَلَاةٍ ( غَيْرِهَا ) أَيْ الْأُولَى وَالثَّالِثَةُ فِي الرُّبَاعِيَّةِ ، وَهِيَ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَالثَّانِيَةُ مُطْلَقًا وَالثَّالِثَةُ فِي الثُّلَاثِيَّةِ وَالرَّابِعَةُ ( عَلَى ) الْقَوْلِ ( الْأَرْجَحِ ) عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ مِنْ الْخِلَافِ وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ بِبُطْلَانِهَا عَلَى جَمِيعِهِمْ لِمُخَالَفَةِ الْكَيْفِيَّةِ الْمَشْرُوعَةِ لِلضَّرُورَةِ ( وَصُحِّحَ ) بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَشَدِّ الْحَاءِ أَيْ صَحَّحَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ غَيْرَ الْأَرْبَعَةِ ، وَهُوَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَنَائِبُ فَاعِلِ صُحِّحَ ( خِلَافُهُ ) أَيْ بُطْلَانِهَا عَلَى غَيْرِهِمَا وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ ، وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِتَقْدِيمِهِ .
( وَإِنْ صَلَّى ) الْإِمَامُ ( فِي ) صَلَاةٍ ( ثُلَاثِيَّةٍ ) ، وَهِيَ الْمَغْرِبُ ( أَوْ ) فِي صَلَاةٍ ( رُبَاعِيَّةٍ ) كَظُهْرٍ تَامَّةٍ ( بِكُلٍّ ) مِنْ الطَّوَائِفِ الثَّلَاثَةِ أَوْ الْأَرْبَعَةِ ( رَكْعَةً بَطَلَتْ ) صَلَاةُ الطَّائِفَةِ ( الْأُولَى ) لِمُفَارَقَتِهَا الْإِمَامَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْمُفَارَقَةِ ( وَ ) صَلَاةُ الطَّائِفَةِ ( الثَّالِثَةِ فِي ) الصَّلَاةِ ( الرُّبَاعِيَّةِ ) لِذَلِكَ ، وَمَفْهُومُ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ صِحَّةُ صَلَاةِ الثَّانِيَةِ مُطْلَقًا ، وَالثَّالِثَةُ فِي الثُّلَاثِيَّةِ وَالرَّابِعَةُ كَصَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَهَذَا قَوْلُ الْأَخَوَيْنِ وَأَصْبَغَ . وَشَبَّهَ فِي الْبُطْلَانِ فَقَالَ ( كَ ) صَلَاةٍ ( غَيْرِهَا ) أَيْ الْأُولَى وَالثَّالِثَةُ فِي الرُّبَاعِيَّةِ ، وَهِيَ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَالثَّانِيَةُ مُطْلَقًا وَالثَّالِثَةُ فِي الثُّلَاثِيَّةِ وَالرَّابِعَةُ ( عَلَى ) الْقَوْلِ ( الْأَرْجَحِ ) عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ مِنْ الْخِلَافِ وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ بِبُطْلَانِهَا عَلَى جَمِيعِهِمْ لِمُخَالَفَةِ الْكَيْفِيَّةِ الْمَشْرُوعَةِ لِلضَّرُورَةِ ( وَصُحِّحَ ) بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَشَدِّ الْحَاءِ أَيْ صَحَّحَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ غَيْرَ الْأَرْبَعَةِ ، وَهُوَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَنَائِبُ فَاعِلِ صُحِّحَ ( خِلَافُهُ ) أَيْ بُطْلَانِهَا عَلَى غَيْرِهِمَا وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ ، وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِتَقْدِيمِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث