نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَمَنْدُوبَاتُهُ ) كَالذِّكْرِ فِيهَا ، وَقِيلَ يَقُولُ فِيهَا : سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو وَهُوَ لَائِقٌ بِالْحَالِ لَكِنْ إنْ سَهَا لَا إنْ تَعَمَّدَ ; لِأَنَّ اللَّائِقَ حِينَئِذٍ الِاسْتِغْفَارُ إلَخْ ا هـ حَجّ .
وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْأَوْجَهَ اسْتِحْبَابُ سَجَدَ 89 وَجْهِي لِلَّذِي إلَخْ ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَقُولُهُ فِيهِمَا ، وَإِنْ تَعَمَّدَ التَّرْكَ وَاللَّائِقُ بِهِ حِينَئِذٍ اسْتِغْفَارٌ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : لَا عَلَى الْمَأْمُومِ ) أَيْ فِي سُجُودِ السَّهْوِ وَالتِّلَاوَةِ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ ) أَيْ نِيَّةُ سُجُودِ السَّهْوِ ( قَوْلُهُ : التَّبْرِيزِيِّ ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَالتَّحْتِيَّةِ وَزَايٍ نِسْبَةٌ إلَى تَبْرِيزَ بَلَدٌ بِأَذْرَبِيجَانَ . ا هـ لب ( قَوْلُهُ : وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ مَعْنَى النِّيَّةِ ) مُرَادُهُ حَجّ ( قَوْلُهُ : يَكْفِي فِي هَذِهِ ) أَيْ نِيَّةُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ ( قَوْلُهُ : لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ مَعْنَاهَا ) أَيْ النِّيَّةِ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ ، وَقَوْلُهُ الْمُفَارِقِ لِمَعْنَاهَا ثُمَّ : أَيْ النِّيَّةُ فِي سُجُودِ السَّهْوِ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ خَطَأٌ ) جَوَابُ قَوْلِهِ وَمَنْ ادَّعَى إلَخْ أَيْ إذْ يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِخُصُوصِ السَّهْوِ وَالتِّلَاوَةِ وَلَا يَكْفِي مُطْلَقُ السُّجُودِ فِيهِمَا ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ بُطْلَانُهَا ) تَوْجِيهٌ لِلْخَطَأِ ، وَالْأَظْهَرُ أَنْ تَكُونَ مَسْأَلَةً مُسْتَقِلَّةً ، وَالْأَوْلَى 90 حِينَئِذٍ أَنْ يَقُولَ لَا وَجْهَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَضُرُّ طُولُ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا ) أَيْ السُّجُودِ وَالسَّلَامِ ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ ) دَلِيلٌ لِكَوْنِ السُّجُودِ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالسَّلَامِ ( قَوْلُهُ : وَأَجَابُوا عَنْ سُجُودِهِ بَعْدَهُ ) أَيْ السَّلَامِ ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَنْ قَصْدِ ) أَيْ السَّلَامِ ، وَعِبَارَةُ الدَّمِيرِيِّ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ تَأْخِيرَهُ كَانَ سَهْوًا لَا مَقْصُودًا : أَيْ وَأَعَادَ السَّلَامَ . ا هـ .
وَقَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ جَوَابٌ ثَانٍ ( قَوْلُهُ : فِي مَسْأَلَتِنَا ) هِيَ قَوْلُهُ : وَسَيَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ أَنَّ الْمُسْتَخْلِفَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ صَلَاتِهِ عَلَى الْآلِ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَتَى بِهِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ ، وَفِيهِ تَفْصِيلٌ ، وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ ، وَإِنْ طَالَ سُجُودُهُ وَيُعِيدُهُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ ( قَوْلُهُ : فَهَلْ تَبْطُلُ ) أَيْ صَلَاتُهُ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ كَأَنْ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْ جُلُوسُهُ عَلَى قَدْرِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ ; لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ جُلُوسَ تَشَهُّدٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ، وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُ حَجّ : إنَّهُ إنَّمَا يَضُرُّ التَّشَهُّدُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ إذَا طَالَ بِهِ الْجُلُوسُ لِجَوَازِ حَمْلِهِ عَلَى مَا لَوْ قَصَدَ بِجُلُوسِهِ الِاسْتِرَاحَةَ وَاتَّفَقَ أَنَّهُ أَتَى فِيهَا بِالتَّشَهُّدِ ; لِأَنَّهُ الْآنَ لَمْ يُحْدِثْ جُلُوسَ تَشَهُّدٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا حَرُمَ ) أَيْ فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَصِرْ عَائِدًا بِهِ إلَى الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ : كَأَنْ خَرَجَ ) مِثَالٌ لِقَوْلِهِ 91 مَا لَمْ يَطْرَأْ الْمَانِعُ ( قَوْلُهُ : أَنَّ مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ مِمَّا حَرُمَ فِيهِ السُّجُودُ لِمَانِعٍ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لِمُعْتَنٍ بِالْأَوَّلِ ) هُوَ قَوْلُهُ : مَا لَوْ ضَاقَ وَقْتُهَا ( قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُهُ الظُّهْرُ وَبِخُرُوجِ وَقْتِ الْجُمُعَةِ ) أَيْ بَعْدَ الْعَوْدِ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ حُرْمَةِ السُّجُودِ وَعَدَمِ صَيْرُورَتِهِ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يُعِدْهُ ) أَيْ السُّجُودَ .
( قَوْلُهُ : وَمَنْدُوبَاتُهُ ) كَالذِّكْرِ فِيهَا ، وَقِيلَ يَقُولُ فِيهَا : سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو وَهُوَ لَائِقٌ بِالْحَالِ لَكِنْ إنْ سَهَا لَا إنْ تَعَمَّدَ ; لِأَنَّ اللَّائِقَ حِينَئِذٍ الِاسْتِغْفَارُ إلَخْ ا هـ حَجّ .
وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْأَوْجَهَ اسْتِحْبَابُ سَجَدَ 89 وَجْهِي لِلَّذِي إلَخْ ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَقُولُهُ فِيهِمَا ، وَإِنْ تَعَمَّدَ التَّرْكَ وَاللَّائِقُ بِهِ حِينَئِذٍ اسْتِغْفَارٌ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : لَا عَلَى الْمَأْمُومِ ) أَيْ فِي سُجُودِ السَّهْوِ وَالتِّلَاوَةِ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ ) أَيْ نِيَّةُ سُجُودِ السَّهْوِ ( قَوْلُهُ : التَّبْرِيزِيِّ ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَالتَّحْتِيَّةِ وَزَايٍ نِسْبَةٌ إلَى تَبْرِيزَ بَلَدٌ بِأَذْرَبِيجَانَ . ا هـ لب ( قَوْلُهُ : وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ مَعْنَى النِّيَّةِ ) مُرَادُهُ حَجّ ( قَوْلُهُ : يَكْفِي فِي هَذِهِ ) أَيْ نِيَّةُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ ( قَوْلُهُ : لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ مَعْنَاهَا ) أَيْ النِّيَّةِ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ ، وَقَوْلُهُ الْمُفَارِقِ لِمَعْنَاهَا ثُمَّ : أَيْ النِّيَّةُ فِي سُجُودِ السَّهْوِ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ خَطَأٌ ) جَوَابُ قَوْلِهِ وَمَنْ ادَّعَى إلَخْ أَيْ إذْ يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِخُصُوصِ السَّهْوِ وَالتِّلَاوَةِ وَلَا يَكْفِي مُطْلَقُ السُّجُودِ فِيهِمَا ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ بُطْلَانُهَا ) تَوْجِيهٌ لِلْخَطَأِ ، وَالْأَظْهَرُ أَنْ تَكُونَ مَسْأَلَةً مُسْتَقِلَّةً ، وَالْأَوْلَى 90 حِينَئِذٍ أَنْ يَقُولَ لَا وَجْهَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَضُرُّ طُولُ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا ) أَيْ السُّجُودِ وَالسَّلَامِ ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ ) دَلِيلٌ لِكَوْنِ السُّجُودِ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالسَّلَامِ ( قَوْلُهُ : وَأَجَابُوا عَنْ سُجُودِهِ بَعْدَهُ ) أَيْ السَّلَامِ ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَنْ قَصْدِ ) أَيْ السَّلَامِ ، وَعِبَارَةُ الدَّمِيرِيِّ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ تَأْخِيرَهُ كَانَ سَهْوًا لَا مَقْصُودًا : أَيْ وَأَعَادَ السَّلَامَ . ا هـ .
وَقَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ جَوَابٌ ثَانٍ ( قَوْلُهُ : فِي مَسْأَلَتِنَا ) هِيَ قَوْلُهُ : وَسَيَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ أَنَّ الْمُسْتَخْلِفَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ صَلَاتِهِ عَلَى الْآلِ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَتَى بِهِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ ، وَفِيهِ تَفْصِيلٌ ، وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ ، وَإِنْ طَالَ سُجُودُهُ وَيُعِيدُهُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ ( قَوْلُهُ : فَهَلْ تَبْطُلُ ) أَيْ صَلَاتُهُ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ كَأَنْ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْ جُلُوسُهُ عَلَى قَدْرِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ ; لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ جُلُوسَ تَشَهُّدٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ، وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُ حَجّ : إنَّهُ إنَّمَا يَضُرُّ التَّشَهُّدُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ إذَا طَالَ بِهِ الْجُلُوسُ لِجَوَازِ حَمْلِهِ عَلَى مَا لَوْ قَصَدَ بِجُلُوسِهِ الِاسْتِرَاحَةَ وَاتَّفَقَ أَنَّهُ أَتَى فِيهَا بِالتَّشَهُّدِ ; لِأَنَّهُ الْآنَ لَمْ يُحْدِثْ جُلُوسَ تَشَهُّدٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا حَرُمَ ) أَيْ فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَصِرْ عَائِدًا بِهِ إلَى الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ : كَأَنْ خَرَجَ ) مِثَالٌ لِقَوْلِهِ 91 مَا لَمْ يَطْرَأْ الْمَانِعُ ( قَوْلُهُ : أَنَّ مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ مِمَّا حَرُمَ فِيهِ السُّجُودُ لِمَانِعٍ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لِمُعْتَنٍ بِالْأَوَّلِ ) هُوَ قَوْلُهُ : مَا لَوْ ضَاقَ وَقْتُهَا ( قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُهُ الظُّهْرُ وَبِخُرُوجِ وَقْتِ الْجُمُعَةِ ) أَيْ بَعْدَ الْعَوْدِ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ حُرْمَةِ السُّجُودِ وَعَدَمِ صَيْرُورَتِهِ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يُعِدْهُ ) أَيْ السُّجُودَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث