نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثاني
الصفحة 1504 · ص. المطبوع 260 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : يُشْتَرَطُ قَصْدُ مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ ) أَيْ بِالْمَسَافَةِ فَلَا يُنَافِي كَوْنَهُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ .
( قَوْلُهُ : قَصَرَ بَعْدَ الْمَرْحَلَتَيْنِ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَقْصِدَ مَتْبُوعِهِ أَوْ عَلِمَهُ وَكَانَ الْبَاقِي دُونَهُمَا .
( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ يَقْصُرُ فِيمَا بَقِيَ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مَرْحَلَتَيْنِ .
( قَوْلُهُ : كَمَا سَيَأْتِي ) أَيْ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ أَنْشَأَهُ عَاصِيًا إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ نَوَى الْكَافِرُ أَوْ الصَّبِيُّ سَفَرَ قَصْرٍ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : فَلَا قَصْرَ لِلْهَائِمِ ) اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ هَامَ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ بَابِ بَاعَ وَهَيَمَانًا أَيْضًا بِفَتْحَتَيْنِ ذَهَبَ مِنْ الْعِشْقِ أَوْ غَيْرِهِ ا هـ مُخْتَارٌ .
( قَوْلُهُ : وَيُسَمَّى أَيْضًا ) أَيْ الْهَائِمُ فَهُمَا عَلَى هَذَا مُتَسَاوِيَانِ .
( قَوْلُهُ : فِي أَنَّهُمَا لَا يَقْصِدَانِ مَوْضِعًا ) أَيْ وَعَلَى هَذَا فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ يَجْتَمِعَانِ فِيمَنْ لَمْ يَسْلُكْ طَرِيقًا وَلَمْ يَقْصِدْ مَحَلًّا مَعْلُومًا ، وَيَنْفَرِدُ الْهَائِمُ فِيمَنْ لَمْ يَقْصِدْ مَحَلًّا وَسَلَكَ طَرِيقًا ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ مِنْ وَجْهٍ وَهُوَ مُقْتَضَى اللُّغَةِ ، فَيُفَسَّرُ رَاكِبُ التَّعَاسِيفِ بِمَنْ لَمْ يَسْلُكْ طَرِيقًا وَإِنْ قَصَدَ مَحَلًّا مَعْلُومًا ، وَالْهَائِمُ بِمَنْ لَمْ يَدْرِ أَيْنَ يَتَوَجَّهُ سَلَكَ طَرِيقًا أَوْ لَا فَيَجْتَمِعَانِ فِيمَنْ لَمْ يَسْلُكْ طَرِيقًا وَلَمْ يَقْصِدْ مَحَلًّا ، وَيَنْفَرِدُ الْهَائِمُ فِيمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا وَلَمْ يَقْصِدْ مَحَلًّا مَعْلُومًا ، وَرَاكِبُ التَّعَاسِيفِ فِيمَنْ لَمْ يَسْلُكْ طَرِيقًا وَقَصَدَ مَحَلًّا مَعْلُومًا .
( قَوْلُهُ : وَيَدُلُّ لَهُ ) أَيْ لِمَا قَالَهُ الدَّمِيرِيِّ ، وَقَوْلُهُ جَمَعَ 260 الْغَزَالِيُّ بَيْنَهُمَا : أَيْ وَالْأَصْلُ فِي الْعَطْفِ الْمُغَايِرَةُ .
( قَوْلُهُ : وَسَيُعْلَمُ بِمَا يَأْتِي حُرْمَةُ ذَلِكَ ) أَيْ سَفَرِ الْهَائِمِ ، وَقَوْلُهُ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ : أَيْ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ غَرَضٌ فِي إتْعَابِ نَفْسِهِ وَدَابَّتِهِ .
( قَوْلُهُ : مِنْ حُرْمَتِهِ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ خُرُوجُهُ لِغَرَضٍ أَمْ لَا .
( قَوْلُهُ : وَيُؤَيِّدُهُ ) أَيْ الْمَنْعَ .
( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ قَصَدَ إلَخْ ) يُمْكِنُ جَعْلُ هَذَا مُحْتَرَزَ قَوْلِهِ عِنْدَ سَفَرِهِ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ ابْتِدَاؤُهُ ، وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ : أَمَّا لَوْ قَصَدَ مَرْحَلَتَيْنِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ الْهَائِمُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ فِي أَنَّهُ إذَا قَصَدَ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ قَبْلَ مَرْحَلَتَيْنِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إنَّمَا يَقْصُرُ إذَا كَانَ سَفَرُهُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ ، وَمِنْ الْغَرَضِ مَا لَوْ خَرَجَ خَوْفًا مِنْ ظَالِمٍ .
( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ ) تَبِعَهُ حَجّ .
( قَوْلُهُ : لَمْ يَقْصُرْ قَبْلَ مَرْحَلَتَيْنِ ) أَيْ وَيَقْصُرُ بَعْدَهُمَا وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ وَهُوَ كَذَلِكَ وِفَاقًا لِلرَّمْلِيِّ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ امْتَنَعَ عَلَى الْمَتْبُوعِ ) أَيْ وَهُوَ الْآسِرُ لِكَوْنِهِ عَاصِيًا بِالسَّفَرِ أَوْ كَافِرًا .
( قَوْلُهُ : فَلَا تَرَخُّصَ لَهُمَا قَبْلَ مَرْحَلَتَيْنِ ) أَيْ وَلَهُمَا التَّرَخُّصُ بَعْدَهُمَا وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي دُونَهُمَا .
( قَوْلُهُ : مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْقَصْرُ ) أَيْ كَالْأَسِيرِ وَالزَّوْجَةِ وَالْعَبْدِ .
( قَوْلُهُ : قَبْلَ مُفَارَقَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ ) أَيْ الْمَحَلِّ الَّذِي يَصِيرُ بِهِ إلَخْ ، قَالَهُ سم 261 عَلَى حَجّ .
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ هَذَا ) أَيْ فَإِنَّهُ وَإِنْ غَيَّرَ النِّيَّةَ فِيهِ إلَى مَسَافَةٍ يَمْتَنِعُ مَعَهَا الْقَصْرُ لَوْ كَانَتْ مَقْصُودَةً ابْتِدَاءً لَكِنَّهَا لَا تُنَافِي التَّرَخُّصَ مُطْلَقًا بِدَلِيلِ سُقُوطِ الْجُمُعَةِ عَنْ قَاصِدِهَا ، وَكَذَا سُقُوطُ الْقَضَاءِ مَعَ التَّيَمُّمِ فِيهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث