نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثاني
( وَ ) الثَّالِثُ مِنْ الشُّرُوطِ ( الْقِيَامُ فِيهِمَا إنْ قَدَرَ ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، فَإِنْ عَجَزَ خَطَبَ قَاعِدًا ثُمَّ مُضْطَجِعًا كَالصَّلَاةِ ، وَيَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ سَوَاءٌ أَقَالَ لَا أَسْتَطِيعُ أَمْ سَكَتَ ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذَلِكَ لِعُذْرٍ ، فَإِنْ بَانَتْ قُدْرَتُهُ لَمْ يُؤْثِرْ ، وَالْأَوْلَى لِلْعَاجِزِ الِاسْتِنَابَةُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث