نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : اللَّائِقُ بِأَدَبِ الْخِطَابِ ) وَفِي نُسْخَةِ الْخُطَبَاءِ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي اسْتِقْبَالِهِمْ ) أَيْ لِأَنَّهُمْ يَسْتَدْبِرُونَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَا يَتَأَتَّى لِجَمِيعِهِمْ الِاسْتِقْبَالُ ، بَلْ بَعْضُهُمْ يَسْتَقْبِلُ وَجْهَهُ وَبَعْضُهُمْ يَسْتَقْبِلُ ظَهْرَهُ ( قَوْلُهُ : أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ الْمَارَّةِ ) هِيَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ اللَّائِقُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إذَا صَعِدَ ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : وَيَجْلِسُ بَعْدَ سَلَامِهِ ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يَأْتِ بِهِ قَبْلَ الْجُلُوسِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَهُ وَيَحْصُلُ لَهُ أَصْلُ السُّنَّةِ ( قَوْلُهُ إلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ ) أَيْ لَمْ يُؤَذِّنْ بَيْنَ يَدَيْهِ إلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ فَلَا يُنَافِي أَنَّ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَذَّنُوا جَمَاعَةً كَرِهْت ذَلِكَ ) قَالَ حَجّ : إلَّا لِعُذْرٍ انْتَهَى : أَيْ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ عُذْرٌ بِأَنْ اتَّسَعَ الْمَسْجِدُ جِدًّا وَلَمْ يَكْفِ الْوَاحِدُ تَعَدَّدَ الْمُؤَذِّنُونَ فِي نَوَاحِي الْمَسْجِدِ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَلَا يَجْتَمِعُونَ لِلْأَذَانِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْبَهْجَةِ حَيْثُ قَالَ : ﴿﴾ وَهِيَ فُرَادَى أُدْرِجَتْ وَيُنْدَبُ ﴿﴾ ﴿﴾ لِمَنْ يُؤَذِّنُونَ أَنْ يُرَتَّبُوا ﴿﴾ ﴿﴾ إنْ يَتَّسِعْ لَهُمْ جَمِيعًا زَمَنٌ ﴿﴾ ﴿﴾ فَإِنْ يَضِقْ تَفَرَّقُوا وَأَذَّنُوا ﴿﴾ ﴿﴾ أَيْ فِي نَوَاحِي مَسْجِدٍ يَحْتَمِلُ ﴿﴾ ( قَوْلُهُ ثُمَّ يَأْتِي بِالْحَدِيثِ ) أَيْ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ إذَا قُلْت لِصَاحِبِك إلَخْ بَعْدَ الْأَذَانِ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : بَلْ كَانَ بِمَهْلٍ ) أَيْ إلَخْ 326 يُؤَخِّرُ الْخُرُوجَ ( قَوْلُهُ يَقُولُ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي خُطْبَتِهِ ) لَمْ يَقُلْ فِي افْتِتَاحِ خُطْبَتِهِ فَأَشْعَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ كَيْفَ اتَّفَقَ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصِهِ بِمَوْضِعٍ بِعَيْنِهِ ، وَلَعَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُهُ فِي ابْتِدَاءِ الْخُطْبَةِ لِكَوْنِهِ مُشْتَمِلًا عَلَى الْأَمْرِ بِالْإِنْصَاتِ .
( قَوْلُهُ : اللَّائِقُ بِأَدَبِ الْخِطَابِ ) وَفِي نُسْخَةِ الْخُطَبَاءِ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي اسْتِقْبَالِهِمْ ) أَيْ لِأَنَّهُمْ يَسْتَدْبِرُونَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَا يَتَأَتَّى لِجَمِيعِهِمْ الِاسْتِقْبَالُ ، بَلْ بَعْضُهُمْ يَسْتَقْبِلُ وَجْهَهُ وَبَعْضُهُمْ يَسْتَقْبِلُ ظَهْرَهُ ( قَوْلُهُ : أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ الْمَارَّةِ ) هِيَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ اللَّائِقُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إذَا صَعِدَ ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : وَيَجْلِسُ بَعْدَ سَلَامِهِ ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يَأْتِ بِهِ قَبْلَ الْجُلُوسِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَهُ وَيَحْصُلُ لَهُ أَصْلُ السُّنَّةِ ( قَوْلُهُ إلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ ) أَيْ لَمْ يُؤَذِّنْ بَيْنَ يَدَيْهِ إلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ فَلَا يُنَافِي أَنَّ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَذَّنُوا جَمَاعَةً كَرِهْت ذَلِكَ ) قَالَ حَجّ : إلَّا لِعُذْرٍ انْتَهَى : أَيْ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ عُذْرٌ بِأَنْ اتَّسَعَ الْمَسْجِدُ جِدًّا وَلَمْ يَكْفِ الْوَاحِدُ تَعَدَّدَ الْمُؤَذِّنُونَ فِي نَوَاحِي الْمَسْجِدِ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَلَا يَجْتَمِعُونَ لِلْأَذَانِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْبَهْجَةِ حَيْثُ قَالَ : ﴿﴾ وَهِيَ فُرَادَى أُدْرِجَتْ وَيُنْدَبُ ﴿﴾ ﴿﴾ لِمَنْ يُؤَذِّنُونَ أَنْ يُرَتَّبُوا ﴿﴾ ﴿﴾ إنْ يَتَّسِعْ لَهُمْ جَمِيعًا زَمَنٌ ﴿﴾ ﴿﴾ فَإِنْ يَضِقْ تَفَرَّقُوا وَأَذَّنُوا ﴿﴾ ﴿﴾ أَيْ فِي نَوَاحِي مَسْجِدٍ يَحْتَمِلُ ﴿﴾ ( قَوْلُهُ ثُمَّ يَأْتِي بِالْحَدِيثِ ) أَيْ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ إذَا قُلْت لِصَاحِبِك إلَخْ بَعْدَ الْأَذَانِ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : بَلْ كَانَ بِمَهْلٍ ) أَيْ إلَخْ 326 يُؤَخِّرُ الْخُرُوجَ ( قَوْلُهُ يَقُولُ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي خُطْبَتِهِ ) لَمْ يَقُلْ فِي افْتِتَاحِ خُطْبَتِهِ فَأَشْعَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ كَيْفَ اتَّفَقَ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصِهِ بِمَوْضِعٍ بِعَيْنِهِ ، وَلَعَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُهُ فِي ابْتِدَاءِ الْخُطْبَةِ لِكَوْنِهِ مُشْتَمِلًا عَلَى الْأَمْرِ بِالْإِنْصَاتِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث