نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثاني
الصفحة 1937 · ص. المطبوع 430 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ ; لِأَنَّ جَوَازَ صَلَاتِهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ) أَيْ فَكَانَ جَرَيَانُ الْخِلَافِ شُبْهَةً فِي حَقِّهِ مَانِعَةً مِنْ قَتْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُقَلِّدْ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ الْأَخْذُ بِالْإِطْلَاقِ ) أَيْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ التَّقْلِيدِ وَعَدَمِهِ فِي أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ ( قَوْلُهُ : فَأَجْدَى ) أَيْ أَفَادَ ( قَوْلُهُ : فَوُضِّحَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ الصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ وَقَوْلُهُ وَبَيْنَهَا أَيْ الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ : حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ) أَيْ أَمَّا الْجُمُعَةُ فَيُقْتَلُ بِهَا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ أَقَلِّ مُمْكِنٍ مِنْ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ هُوَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ ) وَمِنْهُ الْقَاضِي الَّذِي لَهُ وِلَايَةُ ذَلِكَ كَالْقَاضِي الْكَبِيرِ ( قَوْلُهُ : الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ) أَيْ جَمَاعَةِ الْإِسْلَامِ 430 بِأَنْ تَرَكَ مَا هُوَ عِمَادُ الدِّينِ وَهُوَ الصَّلَاةُ وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ ( قَوْلُهُ : يَجِبُ عَلَيْنَا ) أَيْ عَلَى الْمُخَاطَبِ مِنَّا ، وَهُوَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ ( قَوْلُهُ : إذَا بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ زَمَنٌ إلَخْ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِفِعْلِهِ بِأَخَفَّ مُمْكِنٍ ( قَوْلُهُ مِقْدَارَ الْفَرِيضَةِ ) أَيْ تَامَّةٌ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّ الظُّهْرَ لَيْسَ قَضَاءً عَنْهَا ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ هَدَّدَ عَلَيْهَا فِي وَقْتِهَا وَلَمْ تُفْعَلْ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ ثُمَّ تَابَ وَقَالَ : أُصَلِّي الْجُمُعَةَ الْقَابِلَةَ لَكِنَّهُ لَمْ يُصَلِّ ظُهْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَمْ يُقْتَلْ بِتَرْكِهِ لِكَوْنِهِ لَا يُقْتَلُ بِتَرْكِ الْقَضَاءِ ، لَكِنْ فِي فَتَاوَى الشَّارِحِ أَنَّهُ يُقْتَلُ حَيْثُ امْتَنَعَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ ، وَأَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْقَتْلِ بِالْقَضَاءِ إذَا لَمْ يُهَدِّدْ بِهِ أَوْ بِأَصْلِهِ كَمَا هُنَا فَإِنَّ التَّهْدِيدَ عَلَى الْجُمُعَةِ تَهْدِيدٌ عَلَى تَرْكِهَا وَبَدَلُهَا قَائِمٌ مَقَامَهَا فَكَأَنَّهُ هَدَّدَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : إجْمَاعًا ) أَيْ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ فَلَوْ تَعَدَّدَتْ الْجُمُعَةُ وَتَرَكَ فِعْلَهَا لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِالسَّابِقَةِ فَهَلْ يُقْتَلُ لِتَرْكِهِ لَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ أَوْ لَا لِعُذْرِهِ بِالشَّكِّ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّا نَقُولُ شُبْهَةُ احْتِمَالٍ تَبَيَّنَ فَسَادُهَا وَإِعَادَتُهَا إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ أَيِسْنَا مِنْ ذَلِكَ عَادَةً حَقْنًا لِلدَّمِ مَا أَمْكَنَ ( قَوْلُهُ خَامِسُهَا لَا يُعْتَبَرُ إلَخْ ) هَذَا الْوَجْهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْمَحَلِّيُّ وَقَوْلُهُ لِوَقْتِ الضَّرُورَةِ : أَيْ بِالسَّابِقِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ تَرْكِ الصَّلَاةِ ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُدُ بَلْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ أَمْرٌ آخَرُ ) أَيْ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ مِنْ اسْتِحْقَاقِ الْعُقُوبَةِ عَلَى 431 الْعَزْمِ عَلَى التَّرْكِ وَعَلَى تَرْكِ شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ إنْ وَجَدَ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ قَبْلَهَا ) أَيْ إذَا كَانَ بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ ا هـ زِيَادِيٌّ .
أَمَّا قَبْلَهُ فَيَضْمَنُ ( قَوْلُهُ : لَيْسَ مِثْلَهُ ) أَيْ فِي الْإِهْدَارِ وَإِنْ اخْتَلَفَ سَبَبُهُ كَزَانٍ مُحْصَنٍ أَوْ قَاطِعِ طَرِيقٍ مَعَ تَارِكِ الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ : أَمَّا تَارِكُ الْمَنْذُورَةِ ) مُحْتَرِزُ قَوْلِهِ أَصَالَةً .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث