نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثاني
الصفحة 1965 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : ثُمَّ يُحَرِّفُهُ ) أَيْ يُمِيلُهُ ( قَوْلُهُ : وَالْأُولَى أَوْلَى ) أَيْ لِقِلَّةِ الْحَرَكَةِ فِيهِ ( قَوْلُهُ : احْتِرَامًا لَهُ ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَضْطَرَّ الْغَاسِلُ إلَى ذَلِكَ وَإِلَّا جَازَ بَلْ وَجَبَ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ فِعْلُهُ ) أَيْ يَتْرُكُ الْأَكْمَلَ ، وَلَوْ قَالَ فَلَهُ تَرْكُهُ كَانَ أَوْلَى ( قَوْلُهُ : إنَّهُ يُمْنَعُ ) أَيْ ; لِأَنَّهُ يُمْنَعُ إلَخْ ( قَوْلُهُ زِيدَ حَتَّى يَحْصُلَ ) زَادَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذُكِرَ ، بِخِلَافِ طَهَارَةِ الْحَيِّ لَا يَزِيدُ فِيهَا عَلَى الثَّلَاثِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ طَهَارَةَ الْحَيِّ مَحْضُ تَعَبُّدٍ وَهُنَا الْمَقْصُودُ النَّظَافَةُ ، وَلَا فَرْقَ فِي طَلَبِ الزِّيَادَةِ لِلنَّظَافَةِ بَيْنَ الْمَاءِ الْمَمْلُوكِ وَالْمُسْبَلِ وَغَيْرِهِمَا ( قَوْلُهُ فَسَبْعٌ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذِهِ أَوْلَى بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْإِنْقَاءِ وَعَلَيْهِ فَمَا صُورَةُ السَّبْعِ وَلَعَلَّ صُورَتَهَا بِأَنْ حَصَلَ الْإِنْقَاءُ بِالسَّادِسَةِ فَيُسَنُّ سَابِعَةٌ لِلْإِيتَارِ ( قَوْلُهُ : وَالزِّيَادَةُ ) أَيْ عَلَى السَّبْعِ إسْرَافٌ : أَيْ وَإِنْ كَانَ مُسْبَلًا ; لِأَنَّ السَّبْعَ هُنَا كَالثَّلَاثِ فِي الْوُضُوءِ بِجَامِعِ الطَّلَبِ ، وَقَدْ قَالُوا فِيهِ : إنَّ اسْتِحْبَابَ الثَّلَاثِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَغَيْرِهِ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي إلَى حُصُولِ الْإِنْقَاءِ إلَخْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث