نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَفِي نَفْلٍ لَهُ سَبَبٌ ) كَصَوْمِ 160 الِاسْتِسْقَاءِ إذَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ الْإِمَامُ كَصَلَاتِهِ ا هـ حَجّ .
( قَوْلُهُ : وَرَدَ ) أَيْ اشْتِرَاطُ التَّعْيِينِ فِي النَّفْلِ الْمُؤَقَّتِ ( قَوْلُهُ : فِي الْأَوَّلِ ) أَيْ قَضَاءَ رَمَضَانَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ إبْقَاءُ كَلَامِهِمْ ) هُوَ قَوْلُهُ كَفَاهُ نِيَّةُ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ ( قَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي كَمَا فِي الصَّلَاةِ ) أَيْ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى يَحْتَمِلُ رَمَضَانَ وَغَيْرَهُ وَفِي الثَّانِيَةِ يَحْتَمِلُ الْقَضَاءَ وَالْأَدَاءَ .
( قَوْلُهُ : وَفِي نَفْلٍ لَهُ سَبَبٌ ) كَصَوْمِ 160 الِاسْتِسْقَاءِ إذَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ الْإِمَامُ كَصَلَاتِهِ ا هـ حَجّ .
( قَوْلُهُ : وَرَدَ ) أَيْ اشْتِرَاطُ التَّعْيِينِ فِي النَّفْلِ الْمُؤَقَّتِ ( قَوْلُهُ : فِي الْأَوَّلِ ) أَيْ قَضَاءَ رَمَضَانَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ إبْقَاءُ كَلَامِهِمْ ) هُوَ قَوْلُهُ كَفَاهُ نِيَّةُ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ ( قَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي كَمَا فِي الصَّلَاةِ ) أَيْ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى يَحْتَمِلُ رَمَضَانَ وَغَيْرَهُ وَفِي الثَّانِيَةِ يَحْتَمِلُ الْقَضَاءَ وَالْأَدَاءَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث