نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : { أَمِيرُ نَفْسِهِ } ) هُوَ بِالرَّاءِ وَرُوِيَ بِالنُّونِ أَيْضًا ا هـ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ ( قَوْلُهُ : { إنْ شَاءَ صَامَ } ) أَيْ أَتَمَّ صَوْمَهُ ا هـ سم عَلَى بَهْجَةٍ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يُكْرَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ ) هُوَ
211 هُوَ ظَاهِرٌ فِي الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ لِارْتِبَاطِ بَعْضِ أَجْزَائِهِمَا بِبَعْضٍ ، وَأَمَّا قِرَاءَةُ سُورَةِ الْكَهْفِ وَالتَّسْبِيحَاتِ وَنَحْوِهِمَا فَهَلْ الْمُرَادُ بِالْخُرُوجِ مِنْهُ الْإِعْرَاضُ عَنْهُ وَالْإِشْغَالُ بِغَيْرِهِ وَتَرْكُ إتْمَامِهِ وَالْمُرَادُ مَا يَشْمَلُ قَطْعَهُ بِكَلَامٍ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ ثُمَّ الْعَوْدُ إلَيْهِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي مَا لَمْ يَكُنْ الْكَلَامُ مَطْلُوبًا كَرَدِّ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا أُثِيبَ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُثَابُ عَلَى مَا مَضَى ثَوَابَ بَعْضِ الْعِبَادَةِ الَّتِي بَطَلَتْ ( قَوْلُهُ : أَمَّا تَطَوُّعُهُمَا ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْفَاعِلُ لَهُمَا عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا ، وَعَلَيْهِ فَالْوُجُوبُ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّبِيِّ مُتَعَلِّقٌ بِالْوَلِيِّ ( قَوْلُهُ كَالِاثْنَيْنِ فَلَا يُسَنُّ لَهُ قَضَاؤُهُ ) ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ لِفَقْدِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ) هِيَ قَوْلُهُ وَإِنْ خَرَجَ بِعُذْرٍ ( قَوْلُهُ : لِصَوْمِ يَوْمٍ ) أَفْهَمَ التَّقْيِيدُ بِالصَّوْمِ أَنَّ غَيْرَهُ مِمَّا يَتَبَعَّضُ كَالصَّدَقَةِ الْمَالِيَّةِ وَالْمَنْذُورِ لَا يَحْرُمُ قَطْعُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ ، كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ ) هُوَ قَوْلُهُ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ
( قَوْلُهُ : { أَمِيرُ نَفْسِهِ } ) هُوَ بِالرَّاءِ وَرُوِيَ بِالنُّونِ أَيْضًا ا هـ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ ( قَوْلُهُ : { إنْ شَاءَ صَامَ } ) أَيْ أَتَمَّ صَوْمَهُ ا هـ سم عَلَى بَهْجَةٍ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يُكْرَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ ) هُوَ
211 هُوَ ظَاهِرٌ فِي الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ لِارْتِبَاطِ بَعْضِ أَجْزَائِهِمَا بِبَعْضٍ ، وَأَمَّا قِرَاءَةُ سُورَةِ الْكَهْفِ وَالتَّسْبِيحَاتِ وَنَحْوِهِمَا فَهَلْ الْمُرَادُ بِالْخُرُوجِ مِنْهُ الْإِعْرَاضُ عَنْهُ وَالْإِشْغَالُ بِغَيْرِهِ وَتَرْكُ إتْمَامِهِ وَالْمُرَادُ مَا يَشْمَلُ قَطْعَهُ بِكَلَامٍ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ ثُمَّ الْعَوْدُ إلَيْهِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي مَا لَمْ يَكُنْ الْكَلَامُ مَطْلُوبًا كَرَدِّ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا أُثِيبَ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُثَابُ عَلَى مَا مَضَى ثَوَابَ بَعْضِ الْعِبَادَةِ الَّتِي بَطَلَتْ ( قَوْلُهُ : أَمَّا تَطَوُّعُهُمَا ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْفَاعِلُ لَهُمَا عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا ، وَعَلَيْهِ فَالْوُجُوبُ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّبِيِّ مُتَعَلِّقٌ بِالْوَلِيِّ ( قَوْلُهُ كَالِاثْنَيْنِ فَلَا يُسَنُّ لَهُ قَضَاؤُهُ ) ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ لِفَقْدِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ) هِيَ قَوْلُهُ وَإِنْ خَرَجَ بِعُذْرٍ ( قَوْلُهُ : لِصَوْمِ يَوْمٍ ) أَفْهَمَ التَّقْيِيدُ بِالصَّوْمِ أَنَّ غَيْرَهُ مِمَّا يَتَبَعَّضُ كَالصَّدَقَةِ الْمَالِيَّةِ وَالْمَنْذُورِ لَا يَحْرُمُ قَطْعُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ ، كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ ) هُوَ قَوْلُهُ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث