نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثالث
الصفحة 2736 · ص. المطبوع 251 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : لَا لِلِاسْتِقْرَارِ ) أَيْ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا وَلَا يَسْتَقِرُّ ( قَوْلُهُ : يَوْمَيْنِ ) وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ فِي أَبِي دَاوُد بَدَلُ الْيَوْمَيْنِ { ۝ بَرِيدًا } شَرْحُ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ ( قَوْلُهُ إلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا ) قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ : أَوْ مَحْرَمٌ ا هـ شَرْحُ مَنْهَجِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَمَّا صَحَّ إلَخْ ) إنَّمَا ذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ بَعْدَ الْأُولَى لِيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ الْأُولَى لَيْسَتْ مُتَّفِقًا عَلَيْهَا ، وَأَخَّرَهَا لِقِلَّتِهَا وَعَدَمِ شُمُولِهَا لِلزَّوْجِ .
وَقَوْلُهُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ : أَيْ ذِي مَحْرَمِيَّةٍ ، وَإِلَّا فَلَا يَظْهَرُ لِقَوْلِهِ صَاحِبُ مَحْرَمٍ مَعْنَى إذْ ذِي بِمَعْنَى صَاحِبٌ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْوَازِعَ ) أَيْ الْمَيْلَ ( قَوْلُهُ وَلَا عَكَسَ ) أَيْ لَا يَجُوزُ خَلْوَةُ رَجُلَيْنِ بِامْرَأَةٍ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَصُرَ لِغَيْرِ فَرْضٍ إلَخْ ) وَمِنْهُ خُرُوجُهُنَّ لِزِيَارَةِ الْقُبُورِ حَيْثُ
251 كَانَ خَارِجُ السُّوَرِ وَلَوْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ ( قَوْلُهُ بِشَرْطٍ أَنْ تَأْمَنَ عَلَى نَفْسِهَا ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث