نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثالث
الصفحة 2765 · ص. المطبوع 260 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : ذُو الْحُلَيْفَةِ ) قَالَ حَجّ : تَصْغِيرُ حَلَفَةَ بِفَتْحِ أَوَّلِيهِ وَاحِدَةُ الْحُلَفَاءِ نَبَاتٌ مَعْرُوفٌ ا هـ .
وَقَالَ فِي الْمُخْتَارِ : كَقَصَبَةِ وَطَرَفَةِ .
وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : حَلِفَةُ بِكَسْرِ اللَّامِ ا هـ ( قَوْلُهُ : مِنْ مَدِينَةِ أُسْوَانَ ) قَالَ فِي لُبِّ الْأَلْبَابِ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَالْوَاوِ وَسُكُونِ السِّينِ بَلَدٌ بِصَعِيدِ مِصْرَ قُلْت : الصَّحِيحُ ضَمُّ أَوَّلِهِ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْلَى لِهَؤُلَاءِ )
260 أَيْ أَهْلُ الْمَشْرِقِ ( قَوْلُهُ وَقَالَ هُنَّ لَهُنَّ ) أَيْ لِأَهْلِهِنَّ وَلِمَنْ إلَخْ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ يَعْبُرُونَ ) أَيْ يَمُرُّونَ ( قَوْلُهُ : أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مِيقَاتِ الْمَنُوبِ عَنْهُ ) أَيْ أَوْ مَا قُيِّدَ بِهِ مِنْ أَبْعَدِ كَمَا يَعْلَمُ مِنْ كِتَابِ الْوَصِيَّةِ ا هـ شَرْحُ مَنْهَجٍ .
أَقُولُ : فَإِنْ جَاوَزَهُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ فَهَلْ يَلْزَمُهُ دَمٌ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ إنْ أَحْرَمَ مَنْ مِثْلُهُ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَفِي حَجّ مَا يُوَافِقُهُ .
أَمَّا لَوْ عُيِّنَ لَهُ مَكَانُ لَيْسَ مِيقَاتًا لِأَحَدٍ كَأَنَّ قِيلَ لَهُ أَحْرِمْ مِنْ مِصْرَ فَهَلْ يَلْزَمُهُ دَمٌ بِمُجَاوَزَتِهِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالظَّاهِرُ عَدَمُ اللُّزُومِ لَكِنْ يُحَطُّ قِسْطٌ مِنْ الْمُسَمَّى بِاعْتِبَارِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ ، فَإِنْ كَانَتْ أُجْرَةُ مِثْلِ الْمُدَّةِ بِتَمَامِهَا مِنْ مِصْرَ مَثَلًا عَشَرَةٌ وَمِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَحْرَمَ مِنْهُ تِسْعَةٌ حَطَّ مِنْ الْمُسْمَى عَشَرَةٌ ( قَوْلُهُ : عَامُ حَجِّهِ ) وَكَانَ فِي السُّنَّةِ الْعَاشِرَةِ كَمَا تَقَدَّمَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث