نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشبراملسي
( بَابُ الْإِحْرَامِ )
( قَوْلُهُ : هُوَ نِيَّةُ الدُّخُولِ إلَخْ ) أَيْ شَرْعًا كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَالْأَوَّلُ ) أَيْ نِيَّةُ الدُّخُولِ ، وَالثَّانِي هُوَ الدُّخُولُ فِي النُّسُكِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ هُنَا إلَخْ ) أَيْ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْحَجَّ لَا يَقَعُ مِنْ الْبَالِغِ الْحُرِّ إلَّا فَرْضًا بِخِلَافِهَا ( قَوْلُهُ : فِي نَظِيرِهِمَا مِنْ الصَّلَاةِ ) أَيْ وَذَلِكَ فِيمَا لَوْ نَوَى صَلَاتَيْنِ أَوْ نِصْفَ صَلَاةٍ فَإِنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ ( قَوْلُهُ : مُهِلِّينَ ) أَيْ مُحْرِمِينَ ( قَوْلُهُ : فَأَمَرَ مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ إلَخْ ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُمْ أَحْرَمُوا مُطْلَقِينَ ، لَكِنْ سَيَأْتِي لَهُ فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ وَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا بِالْحَجِّ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّهُ عُمْرَةٍ } ، وَذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ
265 أَصْحَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَوْلُهُ : وَمُنَاسَبَةُ ذَلِكَ ) أَيْ أَمَرَ مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِنُسُكٍ نَفْلٌ ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الِابْتِدَاءِ بِهِ بِأَنْ سَبَقَ مِنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ .
أَمَّا بَعْدَ فِعْلِهِ فَلَا يَكُونُ إلَّا فَرْضًا وَإِنْ تَكَرَّرَ فَإِنَّ الْحَجَّ مِنْ الْبَالِغِ الْحُرِّ لَا يَكُونُ إلَّا فَرْضًا وَلَا يَقَعُ وُقُوعُهُ نَفْلًا إلَّا مِنْ الصَّبِيِّ وَالرَّقِيقِ وَالْمَجْنُونِ إذَا أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْعِبَادَاتِ ) تَوْجِيهٌ لِكَلَامِ الْمَجْمُوعِ
( بَابُ الْإِحْرَامِ )
( قَوْلُهُ : هُوَ نِيَّةُ الدُّخُولِ إلَخْ ) أَيْ شَرْعًا كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَالْأَوَّلُ ) أَيْ نِيَّةُ الدُّخُولِ ، وَالثَّانِي هُوَ الدُّخُولُ فِي النُّسُكِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ هُنَا إلَخْ ) أَيْ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْحَجَّ لَا يَقَعُ مِنْ الْبَالِغِ الْحُرِّ إلَّا فَرْضًا بِخِلَافِهَا ( قَوْلُهُ : فِي نَظِيرِهِمَا مِنْ الصَّلَاةِ ) أَيْ وَذَلِكَ فِيمَا لَوْ نَوَى صَلَاتَيْنِ أَوْ نِصْفَ صَلَاةٍ فَإِنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ ( قَوْلُهُ : مُهِلِّينَ ) أَيْ مُحْرِمِينَ ( قَوْلُهُ : فَأَمَرَ مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ إلَخْ ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُمْ أَحْرَمُوا مُطْلَقِينَ ، لَكِنْ سَيَأْتِي لَهُ فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ وَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا بِالْحَجِّ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّهُ عُمْرَةٍ } ، وَذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ
265 أَصْحَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَوْلُهُ : وَمُنَاسَبَةُ ذَلِكَ ) أَيْ أَمَرَ مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِنُسُكٍ نَفْلٌ ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الِابْتِدَاءِ بِهِ بِأَنْ سَبَقَ مِنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ .
أَمَّا بَعْدَ فِعْلِهِ فَلَا يَكُونُ إلَّا فَرْضًا وَإِنْ تَكَرَّرَ فَإِنَّ الْحَجَّ مِنْ الْبَالِغِ الْحُرِّ لَا يَكُونُ إلَّا فَرْضًا وَلَا يَقَعُ وُقُوعُهُ نَفْلًا إلَّا مِنْ الصَّبِيِّ وَالرَّقِيقِ وَالْمَجْنُونِ إذَا أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْعِبَادَاتِ ) تَوْجِيهٌ لِكَلَامِ الْمَجْمُوعِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث