نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية المغربي
( قَوْلُهُ : وَصُورَةُ الْمَحْبُوسِ بِحَقٍّ { رَمْي جَمْرَة الْعَقَبَة } ) أَيْ الَّذِي لَهُ الِاسْتِنَابَةُ بِأَنْ يَكُونَ عَاجِزًا عَنْهُ ، وَهُوَ الْحَقُّ الْمُرَادُ فِي كَلَامِ الْمَجْمُوعِ لَا الْحَقُّ الَّذِي هُوَ مَفْهُومُ مَا فِي النَّصِّ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي ، كَمَا يُعْلَمُ مِنْ جَمْعِ وَالِدِهِ الْآتِي ، وَكَانَ الْأَصْوَبُ تَأْخِيرَ هَذَا إلَى مَا هُنَاكَ وَجَعْلَهُ مِثَالًا فِي كَلَامِ وَالِدِهِ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ حَكَى ذَلِكَ ) يَعْنِي مَا شَرَطَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ أَيْضًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَنَصُّهَا : قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : وَلَوْ بِحَقٍّ بِالِاتِّفَاقِ ، لَكِنْ شَرَطَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنْ يُحْبَسَ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَذَكَرَ أَنَّ الْبَنْدَنِيجِيَّ حَكَاهُ عَنْ النَّصِّ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهُوَ الَّذِي فِي الْحَاوِي إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَسَيَأْتِي فِي الْمُحْصَرِ ) هَذَا مِنْ الزَّرْكَشِيّ تَقْوِيَةٌ لِكَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمُحْصَرِ .
( قَوْلُهُ : إذْ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ فِي حَقِّ عَاجِزٍ ) يَجُوزُ قِرَاءَتُهُ بِالْإِضَافَةِ ، فَحَقٌّ هُنَا بِغَيْرِ مَعْنَى الْحَقِّ فِيمَا تَقَدَّمَ فَكَأَنَّهُ قَالَ : بِالنِّسْبَةِ لِعَاجِزٍ عَنْ أَدَائِهِ ، وَيَجُوزُ قِرَاءَتُهُ بِالتَّنْوِينِ فَيَكُونُ الْحَقُّ بِمَعْنَاهُ الْمُتَقَدِّمِ ، لَكِنْ يَتَعَيَّنُ فِي عَاجِزِ الرَّفْعِ ، وَالتَّقْدِيرُ فِي حَقٍّ هُوَ عَاجِزٌ عَنْ أَدَائِهِ ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ الْجَرُّ حِينَئِذٍ وَصْفًا لِلْحَقِّ كَمَا لَا يَخْفَى .
وَأَمَّا قَوْلُهُ الْآتِي فِي حَقِّ قَادِرٍ عَلَى ذَلِكَ 315 فَيَتَعَيَّنُ فِيهِ الْإِضَافَةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
( قَوْلُهُ : وَصُورَةُ الْمَحْبُوسِ بِحَقٍّ { رَمْي جَمْرَة الْعَقَبَة } ) أَيْ الَّذِي لَهُ الِاسْتِنَابَةُ بِأَنْ يَكُونَ عَاجِزًا عَنْهُ ، وَهُوَ الْحَقُّ الْمُرَادُ فِي كَلَامِ الْمَجْمُوعِ لَا الْحَقُّ الَّذِي هُوَ مَفْهُومُ مَا فِي النَّصِّ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي ، كَمَا يُعْلَمُ مِنْ جَمْعِ وَالِدِهِ الْآتِي ، وَكَانَ الْأَصْوَبُ تَأْخِيرَ هَذَا إلَى مَا هُنَاكَ وَجَعْلَهُ مِثَالًا فِي كَلَامِ وَالِدِهِ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ حَكَى ذَلِكَ ) يَعْنِي مَا شَرَطَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ أَيْضًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَنَصُّهَا : قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : وَلَوْ بِحَقٍّ بِالِاتِّفَاقِ ، لَكِنْ شَرَطَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنْ يُحْبَسَ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَذَكَرَ أَنَّ الْبَنْدَنِيجِيَّ حَكَاهُ عَنْ النَّصِّ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهُوَ الَّذِي فِي الْحَاوِي إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَسَيَأْتِي فِي الْمُحْصَرِ ) هَذَا مِنْ الزَّرْكَشِيّ تَقْوِيَةٌ لِكَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمُحْصَرِ .
( قَوْلُهُ : إذْ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ فِي حَقِّ عَاجِزٍ ) يَجُوزُ قِرَاءَتُهُ بِالْإِضَافَةِ ، فَحَقٌّ هُنَا بِغَيْرِ مَعْنَى الْحَقِّ فِيمَا تَقَدَّمَ فَكَأَنَّهُ قَالَ : بِالنِّسْبَةِ لِعَاجِزٍ عَنْ أَدَائِهِ ، وَيَجُوزُ قِرَاءَتُهُ بِالتَّنْوِينِ فَيَكُونُ الْحَقُّ بِمَعْنَاهُ الْمُتَقَدِّمِ ، لَكِنْ يَتَعَيَّنُ فِي عَاجِزِ الرَّفْعِ ، وَالتَّقْدِيرُ فِي حَقٍّ هُوَ عَاجِزٌ عَنْ أَدَائِهِ ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ الْجَرُّ حِينَئِذٍ وَصْفًا لِلْحَقِّ كَمَا لَا يَخْفَى .
وَأَمَّا قَوْلُهُ الْآتِي فِي حَقِّ قَادِرٍ عَلَى ذَلِكَ 315 فَيَتَعَيَّنُ فِيهِ الْإِضَافَةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث