نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : إلَّا جَزَاءُ الصَّيْدِ ) أَيْ فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ مِثْلُ مَا قَتَلَهُ مِنْ الصَّيْدِ : أَيْ وَإِلَّا دَمُ الْجِمَاعِ الْمُفْسِدِ فَإِنَّهُ بَدَنَةٌ ( قَوْلُهُ : وَلِمَنْ ) أَيْ مِنْ قَوْله تَعَالَى { ذَلِكَ لِمَنْ } وَقَوْلُهُ وَلِمَنْ مُبْتَدَأٌ ; لِأَنَّهُ أُرِيدَ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ مُبْتَدَأٌ ثَانٍ وَعَلَى مَنْ خَبَرُ الثَّانِي وَالثَّانِي وَخَبَرُهُ خَبَرُ 327 الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ ذَكَرَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ ) بَقِيَ مَا لَوْ كَانَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَالٌ بِلَا أَهْلٍ أَوْ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَهْلٌ وَلَا مَالَ لَهُ أَوْ لَيْسَ لَهُ أَهْلٌ وَلَا مَالٌ فِي أَحَدِهِمَا ، وَالْحُكْمُ فِي الْجَمِيعِ أَنَّهُ كَمَا اسْتَوَيَا فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ ، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي ذَلِكَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : دُونَ الْآبَاءِ وَالْإِخْوَةِ ) أَيْ وَالْأَوْلَادِ الرُّشَدَاءِ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ التَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ قَبْلُ : تَحْتَ حِجْرِهِ ( قَوْلُهُ : أَفْتَى الرِّيمِيُّ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ إلَى رَيْمَةَ نَاحِيَةٌ بِالْيَمَنِ ا هـ أَنْسَابٌ .
وَعِبَارَةُ الْقَامُوسِ : وَرَيْمَةٌ بِالْفَتْحِ : مِخْلَافٌ بِالْيَمَنِ وَحِصْنٌ بِالْيَمَنِ ا هـ ( قَوْلُهُ قَالَ ) أَيْ النَّاشِرِيُّ وَهُوَ الظَّاهِرُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ( قَوْلُهُ : وَلَا وُقُوعُ النُّسُكَيْنِ عَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ ) أَيْ بَلْ يَجِبُ وَإِنْ كَانَ النُّسُكَانِ عَنْ اثْنَيْنِ غَيْرِ الْمُحْرِمِ أَوْ أَحَدُهُمَا لِلْمُحْرِمِ وَالْآخَرُ لِغَيْرِهِ ، وَسَيَأْتِي فِي آخِرِ الْفَصْلِ بَيَانُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّمُ ( قَوْلُهُ : لِلْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ ) أَيْ فَلَا يَسْتَقِرُّ قَبْلَهُ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَلَا إلَى مَسَافَتِهِ ) نُسْخَةٌ مُسَامَتِهِ
( قَوْلُهُ : إلَّا جَزَاءُ الصَّيْدِ ) أَيْ فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ مِثْلُ مَا قَتَلَهُ مِنْ الصَّيْدِ : أَيْ وَإِلَّا دَمُ الْجِمَاعِ الْمُفْسِدِ فَإِنَّهُ بَدَنَةٌ ( قَوْلُهُ : وَلِمَنْ ) أَيْ مِنْ قَوْله تَعَالَى { ذَلِكَ لِمَنْ } وَقَوْلُهُ وَلِمَنْ مُبْتَدَأٌ ; لِأَنَّهُ أُرِيدَ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ مُبْتَدَأٌ ثَانٍ وَعَلَى مَنْ خَبَرُ الثَّانِي وَالثَّانِي وَخَبَرُهُ خَبَرُ 327 الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ ذَكَرَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ ) بَقِيَ مَا لَوْ كَانَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَالٌ بِلَا أَهْلٍ أَوْ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَهْلٌ وَلَا مَالَ لَهُ أَوْ لَيْسَ لَهُ أَهْلٌ وَلَا مَالٌ فِي أَحَدِهِمَا ، وَالْحُكْمُ فِي الْجَمِيعِ أَنَّهُ كَمَا اسْتَوَيَا فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ ، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي ذَلِكَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : دُونَ الْآبَاءِ وَالْإِخْوَةِ ) أَيْ وَالْأَوْلَادِ الرُّشَدَاءِ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ التَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ قَبْلُ : تَحْتَ حِجْرِهِ ( قَوْلُهُ : أَفْتَى الرِّيمِيُّ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ إلَى رَيْمَةَ نَاحِيَةٌ بِالْيَمَنِ ا هـ أَنْسَابٌ .
وَعِبَارَةُ الْقَامُوسِ : وَرَيْمَةٌ بِالْفَتْحِ : مِخْلَافٌ بِالْيَمَنِ وَحِصْنٌ بِالْيَمَنِ ا هـ ( قَوْلُهُ قَالَ ) أَيْ النَّاشِرِيُّ وَهُوَ الظَّاهِرُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ( قَوْلُهُ : وَلَا وُقُوعُ النُّسُكَيْنِ عَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ ) أَيْ بَلْ يَجِبُ وَإِنْ كَانَ النُّسُكَانِ عَنْ اثْنَيْنِ غَيْرِ الْمُحْرِمِ أَوْ أَحَدُهُمَا لِلْمُحْرِمِ وَالْآخَرُ لِغَيْرِهِ ، وَسَيَأْتِي فِي آخِرِ الْفَصْلِ بَيَانُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّمُ ( قَوْلُهُ : لِلْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ ) أَيْ فَلَا يَسْتَقِرُّ قَبْلَهُ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَلَا إلَى مَسَافَتِهِ ) نُسْخَةٌ مُسَامَتِهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث