نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : مُقَارِنًا لِلْإِحْرَامِ ) عِبَارَةُ ابْنِ عَبْدِ الْحَقّ : فَإِنْ شَرَطَهُ : أَيْ لَفْظًا ا هـ .
أَيْ وَاللَّفْظُ هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الشَّرْطِ ( قَوْلُهُ : اللَّهُمَّ مَحَلِّي ) بِفَتْحِ الْحَاءِ : أَيْ مَوْضِعَ أَحِلُّ ، وَقَوْلُهُ حَبَسَتْنِي بِفَتْحِ السِّينِ : أَيْ الْعِلَّةُ وَالشِّكَايَةُ كَذَا قَالَهُ صَاحِبُ الْوَافِي مِنْ الْخَادِمِ لِلزَّرْكَشِيِّ .
وَقَالَ فِي الْكِفَايَةِ فِي قَوْلِهِ مَحِلِّي بِكَسْرِ الْحَاءِ : كَذَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الرَّافِعِيِّ ا هـ زِيَادِي . وَفِي الْمُخْتَارِ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ الْوَافِي حَيْثُ قَالَ : وَحَلَّ بِالْمَكَانِ مِنْ بَابِ رَدَّ وَحُلُولًا وَمَحَلًّا أَيْضًا بِفَتْحِ الْحَاءِ ، وَالْمَحِلُّ : أَيْضًا الْمَكَانُ الَّذِي تَحِلُّهُ ( قَوْلُهُ : وَنَفَادُ النَّفَقَةِ ) بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ ( قَوْلُهُ : يَكُونُ بِالنِّيَّةِ فَقَطْ ) عِبَارَةُ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ تَبَعًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ بِالنِّيَّةِ وَالْحَلْقِ فَقَطْ ا هـ .
وَمَا قَالَاهُ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ شَرَطَ التَّحَلُّلَ بِهِ بَلْ أَوْلَى ) عِبَارَةُ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ تَنْبِيهٌ كَمَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ التَّحَلُّلِ أَوْ صَيْرُورَتُهُ حَلَالًا بِمَا ذَكَرَ ، كَذَلِكَ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ قَلْبِهِ ، قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : أَوْ انْقِلَابُ حَجِّهِ عُمْرَةً بِمَا ذَكَرَ أَيْضًا فَلَهُ فِي الْأُولَى إذَا وَجَدَ أَنْ يَقْلِبَ حَجَّهُ عُمْرَةً بِالنِّيَّةِ وَيَنْقَلِبَ فِي الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ ، وَتُجْزِيهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ ، بِخِلَافِ عُمْرَةِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ مَثَلًا لَا تُجْزِيهِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ ; لِأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَتْ 365 عُمْرَةً بَلْ أَفْعَالَ عُمْرَةٍ ( قَوْلُهُ : وَقُلْ اللَّهُمَّ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ( قَوْلُهُ : انْقَلَبَ حَجُّهُ عُمْرَةً ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَنْقَلِبُ حَيْثُ شَرَطَ الْقَلْبَ وَإِنْ لَمْ يَقْلِبْهُ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي نُسْخَةٍ أَنْ يَنْقَلِبَ وَعَلَيْهَا فَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ عُمْرَةِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ ) أَيْ مَثَلًا
( قَوْلُهُ : مُقَارِنًا لِلْإِحْرَامِ ) عِبَارَةُ ابْنِ عَبْدِ الْحَقّ : فَإِنْ شَرَطَهُ : أَيْ لَفْظًا ا هـ .
أَيْ وَاللَّفْظُ هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الشَّرْطِ ( قَوْلُهُ : اللَّهُمَّ مَحَلِّي ) بِفَتْحِ الْحَاءِ : أَيْ مَوْضِعَ أَحِلُّ ، وَقَوْلُهُ حَبَسَتْنِي بِفَتْحِ السِّينِ : أَيْ الْعِلَّةُ وَالشِّكَايَةُ كَذَا قَالَهُ صَاحِبُ الْوَافِي مِنْ الْخَادِمِ لِلزَّرْكَشِيِّ .
وَقَالَ فِي الْكِفَايَةِ فِي قَوْلِهِ مَحِلِّي بِكَسْرِ الْحَاءِ : كَذَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الرَّافِعِيِّ ا هـ زِيَادِي . وَفِي الْمُخْتَارِ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ الْوَافِي حَيْثُ قَالَ : وَحَلَّ بِالْمَكَانِ مِنْ بَابِ رَدَّ وَحُلُولًا وَمَحَلًّا أَيْضًا بِفَتْحِ الْحَاءِ ، وَالْمَحِلُّ : أَيْضًا الْمَكَانُ الَّذِي تَحِلُّهُ ( قَوْلُهُ : وَنَفَادُ النَّفَقَةِ ) بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ ( قَوْلُهُ : يَكُونُ بِالنِّيَّةِ فَقَطْ ) عِبَارَةُ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ تَبَعًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ بِالنِّيَّةِ وَالْحَلْقِ فَقَطْ ا هـ .
وَمَا قَالَاهُ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ شَرَطَ التَّحَلُّلَ بِهِ بَلْ أَوْلَى ) عِبَارَةُ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ تَنْبِيهٌ كَمَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ التَّحَلُّلِ أَوْ صَيْرُورَتُهُ حَلَالًا بِمَا ذَكَرَ ، كَذَلِكَ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ قَلْبِهِ ، قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : أَوْ انْقِلَابُ حَجِّهِ عُمْرَةً بِمَا ذَكَرَ أَيْضًا فَلَهُ فِي الْأُولَى إذَا وَجَدَ أَنْ يَقْلِبَ حَجَّهُ عُمْرَةً بِالنِّيَّةِ وَيَنْقَلِبَ فِي الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ ، وَتُجْزِيهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ ، بِخِلَافِ عُمْرَةِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ مَثَلًا لَا تُجْزِيهِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ ; لِأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَتْ 365 عُمْرَةً بَلْ أَفْعَالَ عُمْرَةٍ ( قَوْلُهُ : وَقُلْ اللَّهُمَّ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ( قَوْلُهُ : انْقَلَبَ حَجُّهُ عُمْرَةً ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَنْقَلِبُ حَيْثُ شَرَطَ الْقَلْبَ وَإِنْ لَمْ يَقْلِبْهُ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي نُسْخَةٍ أَنْ يَنْقَلِبَ وَعَلَيْهَا فَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ عُمْرَةِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ ) أَيْ مَثَلًا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث