نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثالث
الصفحة 3164 · ص. المطبوع 419 · الشرح
حاشية المغربي
419 قَوْلُهُ ( وَمِسْكٍ إلَخْ ) مَعْطُوفٌ عَلَى صُبْرَةٍ 420 قَوْلُهُ : وَالْقُطْنِ بَعْدَ تَفَتُّحِهِ ) لَا يَخْفَى أَنَّ إيرَادَهُ هُنَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ تَكْفِي رُؤْيَةُ صُوَانِهِ بَعْدَ تَفَتُّحِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ تَفَتُّحِهِ إذْ لَا مَعْنَى لَهُ إلَّا التَّمَكُّنُ مِنْ رُؤْيَةِ بَعْضِهِ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ لَا مِنْ الثَّانِي .
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ : وَتُكْفَى رُؤْيَةُ الصُّوَانِ كَرُمَّانٍ إلَخْ .
قَالَ شَارِحُهُ : بِخِلَافِ جَوَازِ الْقُطْنِ ا هـ ( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ تَنْعَقِدْ ) يَعْنِي السُّفْلَى ( قَوْلُهُ : الْقُطْنُ فِي جَوْزِهِ ) أَيْ قَبْلَ تَفَتُّحِهِ ( قَوْلُهُ : أَيْ حَيْثُ لَمْ يَرَهَا فَارِغَةً ) أَيْ الْفَأْرَةَ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) الَّذِي مَرَّ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِرُؤْيَةِ أَعْلَى الْمِسْكِ ، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَرَ الْفَأْرَةَ فَارِغَةً فَفِي قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ مُسَامَحَةٌ ( قَوْلُهُ : وَالْأُوَلُ ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ جَمْعُ أَوَّلَ وَكَذَلِكَ الْأُخَرُ خِلَافُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ( قَوْلُهُ : فَأُرِيدَ بِهِ مَا هُوَ الْغَالِبُ فِيهِ ) أَيْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ عُمُومَ الصُّوَانِ الْخِلْقِيِّ بَلْ نَوْعٌ مِنْهُ وَهُوَ مَا بَقَاؤُهُ فِيهِ مِنْ مَصَالِحِهِ ، وَحِينَئِذٍ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ قَوْلِهِ وَمِنْ شَأْنِهِ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِرُؤْيَةِ الصُّوَانِ الَّذِي لَيْسَ الْبَقَاءُ فِيهِ مِنْ الْمَصَالِحِ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ أَنَّ الْبَقَاءَ فِيهِ مِنْ الْمَصَالِحِ ، ثُمَّ إنَّ هَذَا الْجَوَابَ لَا يَدْفَعُ مَا وَرَدَ عَلَى الْعَكْسِ 421 قَوْلُهُ : لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ ) أَيْ وَلِأَنَّ الْمَبِيعَ حِينَئِذٍ غَيْرُ مَرْئِيٍّ أَصْلًا
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث