نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : قَبْلَ قَبْضِهِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَإِنْ أَذِنَ الْبَائِعُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ تَقْدِيرًا ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْقَبْضُ الْمَنْفِيُّ تَقْدِيرًا كَأَنْ اشْتَرَى طَعَامًا مُقَدَّرًا 85 بِالْكَيْلِ فَقَبَضَهُ جُزَافًا لَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ حَتَّى يَكِيلَهُ وَيَدْخُلَ فِي ضَمَانِهِ ( قَوْلُهُ : يَا ابْنَ أَخِي ) ذَكَرَهُ تَعَطُّفًا بِهِ ( قَوْلُهُ : بِلَا يَجُوزُ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ عَدَمُ الصِّحَّةِ كَالْبَيْعِ وَقْتَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ وَكَبَيْعِ الْعِنَبِ لِعَاصِرِ الْخَمْرِ ( قَوْلُهُ : فَلَمْ يَمْلِكْهُ بِالشِّرَاءِ ) قَضِيَّتُهُ انْفِسَاخُ الْبَيْعِ بِمَوْتِ الْمُورَثِ فَلْيُنْظَرْ سَبَبُ ذَلِكَ ، بَلْ قَدْ يُقَالُ ، تَعَلَّقَ الدَّيْنُ مَعَ ذَلِكَ بِالثَّمَنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّوْضُ كَغَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالشِّرَاءِ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ قَبْلُ وَفِي مَعْنَى إتْلَافِهِ : أَيْ الْمُشْتَرِي كَمَا مَرَّ مَا لَوْ اشْتَرَى أَمَةً فَأَحْبَلَهَا أَبُوهُ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَ ، وَأَرَادَ بِمَا مَرَّ قَوْلُهُ قَبْلُ وَلَا إحْبَالُ أَبِي الْمُشْتَرِي الْأَمَةَ إلَى أَنْ قَالَ : لِأَنَّ قَبْضَ الْمُشْتَرِي مَوْجُودٌ فِي الثَّلَاثَةِ حُكْمًا ( قَوْلُهُ : وَلَا بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ ) أَيْ قَبْلَ قَبْضِهِ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَلَا قِسْمَتُهُ ) أَيْ الْمَبِيعِ أَيْ إذَا كَانَتْ غَيْرَ رَدٍّ عَلَى مَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ الرِّضَا فِيهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ( قَوْلُهُ : وَبَنَاهُمَا ) الْمُتَبَادِرُ رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِلْأَصَحِّ ، وَمُقَابِلُهُ وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ ثَمَّ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ بَاعَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا فَهُوَ إقَالَةٌ إلَخْ وَأَنَّ الْقَاضِيَ أَشَارَ إلَى بِنَاءِ هَاتَيْنِ الْمَقَالَتَيْنِ ( قَوْلُهُ : بَلْ تَارَةً يُرَاعُونَ ) أَيْ وَالْغَالِبُ عَلَيْهِمْ مُرَاعَاةُ اللَّفْظِ مَا لَمْ يَقْوَ جَانِبُ الْمَعْنَى وَمِنْ ثَمَّ وَقَعَ فِي عِبَارَةِ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ 86 بِالْأَلْفَاظِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ بِالثَّمَنِ إلَخْ ) ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ ) وَهِيَ قَوْلُهُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا عَقْدٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ ) أَيْ وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ الْأُجْرَةِ الْأُولَى أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهَا أَوْ صِفَتِهَا ( قَوْلُهُ : فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ عَدَمُ قَبْضِهَا ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مِثْلَ الْمَبِيعِ الصَّدَاقُ وَعِوَضُ الْخُلْعِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ كُلِّ مَا مُلِكَ بِعَقْدٍ مِنْ الْأَعْيَانِ وَهُوَ ظَاهِرٌ .
( قَوْلُهُ : وَالْقِسْمَةُ ) أَيْ إذَا كَانَتْ غَيْرَ رَدٍّ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ الرِّضَا فِيهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ احْتَاجَ إلَى قَبُولٍ ) بِأَنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ ( قَوْلُهُ : عَنْ التَّتِمَّةِ ) زَادَ فِي الْمَنْهَجِ الْوَصِيَّةَ أَيْضًا فَتَكُونُ الصُّوَرُ ثَمَانِيَةً ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَجْرٌ ) أَيْ بِالرَّهْنِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ لَهُ ) أَيْ الْإِعْتَاقُ ( قَوْلُهُ : لَا تُوجَدُ فِيهَا ) أَيْ الْكِتَابَةُ ( قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ الْعِتْقُ عَلَى مَالٍ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الْعَبْدِ الْمَبِيعِ لِمَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ وَلِقَوْلِهِ هُنَا لِأَنَّهُ بَيْعٌ ( قَوْلُهُ : وَلَا عَنْ كَفَّارَةِ الْغَيْرِ ) أَيْ بَلْ 87 وَلَا بِالْهِبَةِ الضِّمْنِيَّةِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي وَلَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا فَأَجَابَهُ ( قَوْلُهُ وَنَحْوُهُمَا ) أَيْ كَإِبَاحَةِ الطَّعَامِ لِلْفُقَرَاءِ ( قَوْلُهُ : وَيَكُونُ بِنَحْوِ الْعِتْقِ ) أَيْ وَهُوَ الِاسْتِيلَادُ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قَبَضُوهُ إلَخْ ) وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ إبَاحَةِ الطَّعَامِ لِلْفُقَرَاءِ وَبَيْنَ الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ حَيْثُ لَمْ يَصِحَّ شَيْءٌ مِنْهَا أَنَّ كُلًّا مِنْ الصَّدَقَةِ وَمَا مَعَهَا طَرِيقٌ لِلْمِلْكِ بِذَاتِهِ بِمَعْنَى أَنَّ صِيَغَهَا مُحَصِّلَةٌ لِلتَّمْلِيكِ وَطَرِيقٌ فِيهِ ، وَإِنْ تَوَقَّفَ تَمَامُهُ عَلَى الْقَبْضِ وَإِبَاحَةُ الطَّعَامِ لَيْسَ فِيهَا مَا يَقْتَضِي الْمِلْكَ لِذَاتِهِ وَإِنَّمَا يَقْتَضِيهِ تَلَازُمُهُ وَهُوَ أَكْلُهُمْ لَهُ مَثَلًا كَالضَّيْفِ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَا قُدِّمَ لَهُ ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ بِالْوَضْعِ فِي الْفَمِ عَلَى الرَّاجِحِ أَوْ بِالِازْدِرَادِ عَلَى مُقَابِلِهِ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ : وَفَارَقَ الْوَقْفَ كَإِبَاحَةِ التَّصَدُّقِ بِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ بِخِلَافِهِمَا ( قَوْلُهُ : لِلْعِلَّتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ ) هُمَا ضَعْفُ الْمِلْكِ وَتَوَالِي ضَمَانَيْنِ
( قَوْلُهُ : قَبْلَ قَبْضِهِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَإِنْ أَذِنَ الْبَائِعُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ تَقْدِيرًا ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْقَبْضُ الْمَنْفِيُّ تَقْدِيرًا كَأَنْ اشْتَرَى طَعَامًا مُقَدَّرًا 85 بِالْكَيْلِ فَقَبَضَهُ جُزَافًا لَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ حَتَّى يَكِيلَهُ وَيَدْخُلَ فِي ضَمَانِهِ ( قَوْلُهُ : يَا ابْنَ أَخِي ) ذَكَرَهُ تَعَطُّفًا بِهِ ( قَوْلُهُ : بِلَا يَجُوزُ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ عَدَمُ الصِّحَّةِ كَالْبَيْعِ وَقْتَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ وَكَبَيْعِ الْعِنَبِ لِعَاصِرِ الْخَمْرِ ( قَوْلُهُ : فَلَمْ يَمْلِكْهُ بِالشِّرَاءِ ) قَضِيَّتُهُ انْفِسَاخُ الْبَيْعِ بِمَوْتِ الْمُورَثِ فَلْيُنْظَرْ سَبَبُ ذَلِكَ ، بَلْ قَدْ يُقَالُ ، تَعَلَّقَ الدَّيْنُ مَعَ ذَلِكَ بِالثَّمَنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّوْضُ كَغَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالشِّرَاءِ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ قَبْلُ وَفِي مَعْنَى إتْلَافِهِ : أَيْ الْمُشْتَرِي كَمَا مَرَّ مَا لَوْ اشْتَرَى أَمَةً فَأَحْبَلَهَا أَبُوهُ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَ ، وَأَرَادَ بِمَا مَرَّ قَوْلُهُ قَبْلُ وَلَا إحْبَالُ أَبِي الْمُشْتَرِي الْأَمَةَ إلَى أَنْ قَالَ : لِأَنَّ قَبْضَ الْمُشْتَرِي مَوْجُودٌ فِي الثَّلَاثَةِ حُكْمًا ( قَوْلُهُ : وَلَا بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ ) أَيْ قَبْلَ قَبْضِهِ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَلَا قِسْمَتُهُ ) أَيْ الْمَبِيعِ أَيْ إذَا كَانَتْ غَيْرَ رَدٍّ عَلَى مَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ الرِّضَا فِيهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ( قَوْلُهُ : وَبَنَاهُمَا ) الْمُتَبَادِرُ رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِلْأَصَحِّ ، وَمُقَابِلُهُ وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ ثَمَّ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ بَاعَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا فَهُوَ إقَالَةٌ إلَخْ وَأَنَّ الْقَاضِيَ أَشَارَ إلَى بِنَاءِ هَاتَيْنِ الْمَقَالَتَيْنِ ( قَوْلُهُ : بَلْ تَارَةً يُرَاعُونَ ) أَيْ وَالْغَالِبُ عَلَيْهِمْ مُرَاعَاةُ اللَّفْظِ مَا لَمْ يَقْوَ جَانِبُ الْمَعْنَى وَمِنْ ثَمَّ وَقَعَ فِي عِبَارَةِ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ 86 بِالْأَلْفَاظِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ بِالثَّمَنِ إلَخْ ) ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ ) وَهِيَ قَوْلُهُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا عَقْدٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ ) أَيْ وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ الْأُجْرَةِ الْأُولَى أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهَا أَوْ صِفَتِهَا ( قَوْلُهُ : فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ عَدَمُ قَبْضِهَا ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مِثْلَ الْمَبِيعِ الصَّدَاقُ وَعِوَضُ الْخُلْعِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ كُلِّ مَا مُلِكَ بِعَقْدٍ مِنْ الْأَعْيَانِ وَهُوَ ظَاهِرٌ .
( قَوْلُهُ : وَالْقِسْمَةُ ) أَيْ إذَا كَانَتْ غَيْرَ رَدٍّ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ الرِّضَا فِيهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ احْتَاجَ إلَى قَبُولٍ ) بِأَنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ ( قَوْلُهُ : عَنْ التَّتِمَّةِ ) زَادَ فِي الْمَنْهَجِ الْوَصِيَّةَ أَيْضًا فَتَكُونُ الصُّوَرُ ثَمَانِيَةً ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَجْرٌ ) أَيْ بِالرَّهْنِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ لَهُ ) أَيْ الْإِعْتَاقُ ( قَوْلُهُ : لَا تُوجَدُ فِيهَا ) أَيْ الْكِتَابَةُ ( قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ الْعِتْقُ عَلَى مَالٍ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الْعَبْدِ الْمَبِيعِ لِمَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ وَلِقَوْلِهِ هُنَا لِأَنَّهُ بَيْعٌ ( قَوْلُهُ : وَلَا عَنْ كَفَّارَةِ الْغَيْرِ ) أَيْ بَلْ 87 وَلَا بِالْهِبَةِ الضِّمْنِيَّةِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي وَلَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا فَأَجَابَهُ ( قَوْلُهُ وَنَحْوُهُمَا ) أَيْ كَإِبَاحَةِ الطَّعَامِ لِلْفُقَرَاءِ ( قَوْلُهُ : وَيَكُونُ بِنَحْوِ الْعِتْقِ ) أَيْ وَهُوَ الِاسْتِيلَادُ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قَبَضُوهُ إلَخْ ) وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ إبَاحَةِ الطَّعَامِ لِلْفُقَرَاءِ وَبَيْنَ الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ حَيْثُ لَمْ يَصِحَّ شَيْءٌ مِنْهَا أَنَّ كُلًّا مِنْ الصَّدَقَةِ وَمَا مَعَهَا طَرِيقٌ لِلْمِلْكِ بِذَاتِهِ بِمَعْنَى أَنَّ صِيَغَهَا مُحَصِّلَةٌ لِلتَّمْلِيكِ وَطَرِيقٌ فِيهِ ، وَإِنْ تَوَقَّفَ تَمَامُهُ عَلَى الْقَبْضِ وَإِبَاحَةُ الطَّعَامِ لَيْسَ فِيهَا مَا يَقْتَضِي الْمِلْكَ لِذَاتِهِ وَإِنَّمَا يَقْتَضِيهِ تَلَازُمُهُ وَهُوَ أَكْلُهُمْ لَهُ مَثَلًا كَالضَّيْفِ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَا قُدِّمَ لَهُ ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ بِالْوَضْعِ فِي الْفَمِ عَلَى الرَّاجِحِ أَوْ بِالِازْدِرَادِ عَلَى مُقَابِلِهِ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ : وَفَارَقَ الْوَقْفَ كَإِبَاحَةِ التَّصَدُّقِ بِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ بِخِلَافِهِمَا ( قَوْلُهُ : لِلْعِلَّتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ ) هُمَا ضَعْفُ الْمِلْكِ وَتَوَالِي ضَمَانَيْنِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث