نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الرابع
( وَلَوْ ) ( بَاعَ ثَمَرَ بُسْتَانٍ أَوْ بُسْتَانَيْنِ بَدَا صَلَاحُ بَعْضِهِ ) وَاتَّحَدَ جِنْسُهُ وَعَقْدُهُ ( فَعَلَى مَا سَبَقَ فِي التَّأْبِيرِ ) فَيَتْبَعُ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ مَا بَدَا صَلَاحُهُ فِي الْبُسْتَانِ أَوْ كُلُّ مِنْ الْبُسْتَانَيْنِ وَإِنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ ، بِخِلَافِ الْجِنْسِ فَلَا يَتْبَعُ جِنْسَ غَيْرِهِ ، وَلَوْ بَدَا صَلَاحُ بَعْضِ ثَمَرِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَلَا يَتْبَعُهُ 153 عَلَى الْأَصَحِّ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ فِي ثَمَرِ الْآخَرِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث