نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : فَرْعٌ يَصِحُّ السَّلَمُ ) الْغَرَضُ مِنْ هَذَا الْفَرْعِ تَفْصِيلُ الصِّفَاتِ فَقَطْ لَا بَيَانُ الصِّحَّةِ لِأَنَّهَا عُلِمَتْ مِمَّا مَرَّ ( قَوْلُهُ : فِي الْحَيَوَانِ ) أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا ، قَالَ حَجّ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْحَيَوَانِ : أَيْ غَيْرِ الْحَامِلِ ا هـ .
وَلَعَلَّهُ لِعِزَّةِ الْوُجُودِ بِالصِّفَةِ الَّتِي يَذْكُرُهَا كَمَا مَرَّ فِي تَعْلِيلِ الْمَنْعِ فِي جَارِيَةٍ وَبِنْتِهَا ، أَوْ أَنَّهُ بِالتَّنْصِيصِ عَلَى الْحَمْلِ صَيَّرَهُ مَقْصُودًا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَهَا وَحَمَلَهَا وَهُوَ بَاطِلٌ ( قَوْلُهُ : أَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ ) عِبَارَةُ حَجّ : أَمَرَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ا هـ : فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ الْقَلَمِ لَفْظَةُ ابْنَ فَلْيُرَاجَعْ ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد { : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا ، فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ ، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ } : أَيْ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ ا هـ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ أَنَّ فِي إسْنَادِهِ مَقَالًا ا هـ . قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : لَكِنْ لَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : الْقِلَاصُ جَمْعُ قَلُوصٍ وَهِيَ النَّاقَةُ الشَّابَّةُ وَيُجْمَعُ عَلَى قُلُوصٍ وَقَلَائِصُ .
( قَوْلُهُ : وَهَذَا سَلَمٌ ) إنَّمَا يَظْهَرُ كَوْنُهُ سَلَمًا عَلَى مُعْتَمَدِهِ إذَا عَقَدَ بِلَفْظِ السَّلَمِ ، أَمَّا لَوْ عَقَدَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ فَهُوَ بَيْعٌ لَا سَلَمٌ .
وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ 204 بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ سَلَمٌ إمَّا حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا ، وَيُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ : لَا قَرْضٌ إلَخْ ، فَإِنَّهُ جَعَلَ عِلَّةَ كَوْنِهِ لَيْسَ قَرْضًا مَا فِيهِ مِنْ الْأَجَلِ وَالزِّيَادَةِ ، وَهُمَا كَمَا يَقْبَلُهُمَا السَّلَمُ يَقْبَلُهُمَا الْبَيْعُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ الْقَرْضَ ( قَوْلُهُ : لَا يَقْبَلُهُمَا ) أَيْ وَاحِدًا مِنْهُمَا ( قَوْلُهُ : عَنْ السَّلَفِ ) أَيْ السَّلَمِ .
( قَوْلُهُ : فَرْعٌ يَصِحُّ السَّلَمُ ) الْغَرَضُ مِنْ هَذَا الْفَرْعِ تَفْصِيلُ الصِّفَاتِ فَقَطْ لَا بَيَانُ الصِّحَّةِ لِأَنَّهَا عُلِمَتْ مِمَّا مَرَّ ( قَوْلُهُ : فِي الْحَيَوَانِ ) أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا ، قَالَ حَجّ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْحَيَوَانِ : أَيْ غَيْرِ الْحَامِلِ ا هـ .
وَلَعَلَّهُ لِعِزَّةِ الْوُجُودِ بِالصِّفَةِ الَّتِي يَذْكُرُهَا كَمَا مَرَّ فِي تَعْلِيلِ الْمَنْعِ فِي جَارِيَةٍ وَبِنْتِهَا ، أَوْ أَنَّهُ بِالتَّنْصِيصِ عَلَى الْحَمْلِ صَيَّرَهُ مَقْصُودًا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَهَا وَحَمَلَهَا وَهُوَ بَاطِلٌ ( قَوْلُهُ : أَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ ) عِبَارَةُ حَجّ : أَمَرَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ا هـ : فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ الْقَلَمِ لَفْظَةُ ابْنَ فَلْيُرَاجَعْ ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد { : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا ، فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ ، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ } : أَيْ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ ا هـ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ أَنَّ فِي إسْنَادِهِ مَقَالًا ا هـ . قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : لَكِنْ لَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : الْقِلَاصُ جَمْعُ قَلُوصٍ وَهِيَ النَّاقَةُ الشَّابَّةُ وَيُجْمَعُ عَلَى قُلُوصٍ وَقَلَائِصُ .
( قَوْلُهُ : وَهَذَا سَلَمٌ ) إنَّمَا يَظْهَرُ كَوْنُهُ سَلَمًا عَلَى مُعْتَمَدِهِ إذَا عَقَدَ بِلَفْظِ السَّلَمِ ، أَمَّا لَوْ عَقَدَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ فَهُوَ بَيْعٌ لَا سَلَمٌ .
وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ 204 بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ سَلَمٌ إمَّا حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا ، وَيُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ : لَا قَرْضٌ إلَخْ ، فَإِنَّهُ جَعَلَ عِلَّةَ كَوْنِهِ لَيْسَ قَرْضًا مَا فِيهِ مِنْ الْأَجَلِ وَالزِّيَادَةِ ، وَهُمَا كَمَا يَقْبَلُهُمَا السَّلَمُ يَقْبَلُهُمَا الْبَيْعُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ الْقَرْضَ ( قَوْلُهُ : لَا يَقْبَلُهُمَا ) أَيْ وَاحِدًا مِنْهُمَا ( قَوْلُهُ : عَنْ السَّلَفِ ) أَيْ السَّلَمِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث