نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : لَكِنَّ الرَّهْنَ ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ ( قَوْلُهُ : بِسَائِرِ أَقْسَامِهِ ) أَيْ أَبًا كَانَ أَوْ جَدًّا أَوْ وَصِيًّا أَوْ حَاكِمًا ( قَوْلُهُ : أَوْ نَفَاقُ ) بِفَتْحِ النُّونِ ( قَوْلُهُ : مَا يُسَاوِي مِائَتَيْنِ بِمِائَةٍ ) .
237 أَيْ حَالَةً ع ، وَيُصَوَّرُ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الزَّمَنُ زَمَنَ نَهْبٍ وَالْوَلِيُّ لَهُ شَوْكَةٌ ( قَوْلُهُ : إلَّا بِرَهْنِ مَا يَزِيدُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ قَدْرًا يَتَغَابَنُ بِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا ( قَوْلُهُ : وَلَا يَرْهَنُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ) اُنْظُرْ تَقْيِيدَهُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ مَعَ أَنَّ مَا قَبْلَهَا كَذَلِكَ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ ، وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحُهُ : وَإِنَّمَا يَرْهَنُ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ حَيْثُ جَازَ لَهُ الرَّهْنُ عِنْدَ مَنْ يَجُوزُ إيدَاعُهُ ، وَلَعَلَّ النُّسْخَةَ الَّتِي كُتِبَ عَلَيْهَا هَذِهِ الصُّورَةُ وَإِلَّا فَعِبَارَةُ الشَّارِحِ كحج هَذِهِ الصُّوَرُ وَالْمُرَادُ بِهَا جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ فَهِيَ مُسَاوِيَةٌ لِشَرْحِ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : وَعَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ قَوْلُهُ جَائِزٌ . وَالثَّانِي قَوْلُهُ وَإِلَّا فَوَاجِبٌ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ قَاضِيًا أَوْ غَيْرَهُ ( قَوْلُهُ : لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ ) أَيْ لِأَنَّهُ جَوَازٌ بَعْدَ مَنْعٍ فَيَصْدُقُ بِهِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَائِزِ مَا لَيْسَ بِحَرَامٍ وَهُوَ صَادِقٌ بِالْوُجُوبِ ( قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ ) أَيْ الْوَلِيُّ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ خَافَ تَلَفَ الْمَرْهُونِ ) أَيْ الَّذِي يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَدِينِ ( قَوْلُهُ : فَالْأَوْلَى عَدَمُ الِارْتِهَانِ ) أَيْ فَيَبِيعُ لِلضَّرُورَةِ أَوْ الْغِبْطَةِ وَلَا يَأْخُذُ رَهْنًا ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ ، وَلَعَلَّهُ إنَّمَا كَانَ أَوْلَى وَلَمْ يَكُنْ وَاجِبًا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّلَفِ مَعَ وُجُودِ الْغِبْطَةِ فِي تَحْصِيلِهِ أَوْ الضَّرُورَةِ إلَيْهِ ، هَذَا وَقَضِيَّةُ كَوْنِهِ أَوْلَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَإِنْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى الِارْتِهَانِ وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ لَمْ يَبْعُدْ ( قَوْلُهُ : وَصَارَ فِي يَدِهِ رِبْحٌ ) أَيْ وَإِلَّا فَلَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا وَالرَّهْنُ وَالِارْتِهَانُ مُطْلَقًا ا هـ سم عَلَى حَجّ ، وَقَوْلُهُ وَالرَّهْنُ اُنْظُرْ مَا صُورَتُهُ مَعَ أَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ لَمْ يُعْطِ مَالًا وَلَا رَبِحَ شَيْئًا ، 238 وَقَدْ يُصَوَّرُ بِأَنْ يَرْهَنَ شَيْئًا فِي ذِمَّتِهِ وَيُحَصِّلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَحَيْثُ مَنَعْنَا الْمُكَاتَبَ ) أَيْ بِأَنْ لَمْ تُوجَدْ الشُّرُوطُ الْمُتَقَدِّمَةُ ( قَوْلُهُ : وَمَا لَوْ رَهَنَ ) أَيْ مَعَ غَيْرِ السَّيِّدِ .
( قَوْلُهُ : لَكِنَّ الرَّهْنَ ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ ( قَوْلُهُ : بِسَائِرِ أَقْسَامِهِ ) أَيْ أَبًا كَانَ أَوْ جَدًّا أَوْ وَصِيًّا أَوْ حَاكِمًا ( قَوْلُهُ : أَوْ نَفَاقُ ) بِفَتْحِ النُّونِ ( قَوْلُهُ : مَا يُسَاوِي مِائَتَيْنِ بِمِائَةٍ ) .
237 أَيْ حَالَةً ع ، وَيُصَوَّرُ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الزَّمَنُ زَمَنَ نَهْبٍ وَالْوَلِيُّ لَهُ شَوْكَةٌ ( قَوْلُهُ : إلَّا بِرَهْنِ مَا يَزِيدُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ قَدْرًا يَتَغَابَنُ بِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا ( قَوْلُهُ : وَلَا يَرْهَنُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ) اُنْظُرْ تَقْيِيدَهُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ مَعَ أَنَّ مَا قَبْلَهَا كَذَلِكَ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ ، وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحُهُ : وَإِنَّمَا يَرْهَنُ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ حَيْثُ جَازَ لَهُ الرَّهْنُ عِنْدَ مَنْ يَجُوزُ إيدَاعُهُ ، وَلَعَلَّ النُّسْخَةَ الَّتِي كُتِبَ عَلَيْهَا هَذِهِ الصُّورَةُ وَإِلَّا فَعِبَارَةُ الشَّارِحِ كحج هَذِهِ الصُّوَرُ وَالْمُرَادُ بِهَا جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ فَهِيَ مُسَاوِيَةٌ لِشَرْحِ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : وَعَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ قَوْلُهُ جَائِزٌ . وَالثَّانِي قَوْلُهُ وَإِلَّا فَوَاجِبٌ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ قَاضِيًا أَوْ غَيْرَهُ ( قَوْلُهُ : لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ ) أَيْ لِأَنَّهُ جَوَازٌ بَعْدَ مَنْعٍ فَيَصْدُقُ بِهِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَائِزِ مَا لَيْسَ بِحَرَامٍ وَهُوَ صَادِقٌ بِالْوُجُوبِ ( قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ ) أَيْ الْوَلِيُّ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ خَافَ تَلَفَ الْمَرْهُونِ ) أَيْ الَّذِي يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَدِينِ ( قَوْلُهُ : فَالْأَوْلَى عَدَمُ الِارْتِهَانِ ) أَيْ فَيَبِيعُ لِلضَّرُورَةِ أَوْ الْغِبْطَةِ وَلَا يَأْخُذُ رَهْنًا ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ ، وَلَعَلَّهُ إنَّمَا كَانَ أَوْلَى وَلَمْ يَكُنْ وَاجِبًا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّلَفِ مَعَ وُجُودِ الْغِبْطَةِ فِي تَحْصِيلِهِ أَوْ الضَّرُورَةِ إلَيْهِ ، هَذَا وَقَضِيَّةُ كَوْنِهِ أَوْلَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَإِنْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى الِارْتِهَانِ وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ لَمْ يَبْعُدْ ( قَوْلُهُ : وَصَارَ فِي يَدِهِ رِبْحٌ ) أَيْ وَإِلَّا فَلَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا وَالرَّهْنُ وَالِارْتِهَانُ مُطْلَقًا ا هـ سم عَلَى حَجّ ، وَقَوْلُهُ وَالرَّهْنُ اُنْظُرْ مَا صُورَتُهُ مَعَ أَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ لَمْ يُعْطِ مَالًا وَلَا رَبِحَ شَيْئًا ، 238 وَقَدْ يُصَوَّرُ بِأَنْ يَرْهَنَ شَيْئًا فِي ذِمَّتِهِ وَيُحَصِّلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَحَيْثُ مَنَعْنَا الْمُكَاتَبَ ) أَيْ بِأَنْ لَمْ تُوجَدْ الشُّرُوطُ الْمُتَقَدِّمَةُ ( قَوْلُهُ : وَمَا لَوْ رَهَنَ ) أَيْ مَعَ غَيْرِ السَّيِّدِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث