نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الرابع
الصفحة 3993 · ص. المطبوع 325 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : أَوْ مَأْذُونِهِ ) يَشْمَلُ الْمُفْلِسَ وَيَأْتِي مَا يُصَرِّحُ بِهِ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ ) أَيْ وَإِنْ أَحْضَرَ لَهُ الْمُشْتَرِي ضَامِنًا أَوْ رَهْنًا ; لِأَنَّ الرَّهْنَ قَدْ يَتْلَفُ أَوْ يُحْوِجُ إلَى زَمَنٍ يَبِيعُهُ فِيهِ فَيُؤَدِّي إلَى ضَرَرٍ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ ) أَيْ الْمُسَلِّمُ حَاكِمًا كَانَ أَوْ مَأْذُونَهُ
( قَوْلُهُ : بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ ) أَيْ لَا بِالثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ 325 وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِقِيمَتِهِ قِيمَتُهُ وَقْتَ التَّسْلِيمِ
( قَوْلُهُ : فَيُجْبَرَانِ ) أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْبَائِعُ الْمُفْلِسَ بِإِذْنِ الْقَاضِي ، أَمَّا لَوْ كَانَ الْبَائِعُ هُوَ الْقَاضِيَ فَالْمُرَادُ بِإِجْبَارِهِ وُجُوبُ إحْضَارٍ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْمُرُ الْمُشْتَرِيَ بِالْإِحْضَارِ ، فَإِذَا أَحْضَرَ سَلَّمَهُ الْمَبِيعَ ، وَأَخَذَ مِنْهُ الثَّمَنَ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ ) يَقْتَضِي الْبَقَاءَ مَعَ حُصُولِ مَا ذُكِرَ ، وَفِيهِ تَنَاقُضٌ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ الْوَاوُ لِلْحَالِ ، أَوْ يُرِيدَ أَنَّ هُنَا مَانِعًا مِنْ التَّقَاصِّ وَالِاعْتِيَاضِ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ : قَوْلُهُ وَمَا قَبْلَهُ هُوَ قَوْلُهُ : وَجَبَتْ كَمَا يُؤْخَذُ إلَخْ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث