نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَمَا أُلْحِقَ بِهِ ) أَيْ مِمَّا عَبَّرَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ وَسَائِرُ 339 الْمُعَاوَضَاتِ كَالْبَيْعِ
( قَوْلُهُ : مُؤَجَّلًا قَبْلَهُ ) أَيْ الْحُلُولِ ( قَوْلُهُ : أَنْ يَتَعَذَّرَ حُصُولُهُ ) لَوْ حَصَلَ مَالٌ بِاصْطِيَادٍ وَأَمْكَنَ الْوَفَاءُ بِهِ مَعَ الْمَالِ الْقَدِيمِ قَالَ الْغَزَالِيُّ : لَا رُجُوعَ ، وَنَسَبَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِظَاهِرِ النَّصِّ ا هـ ع .
وَمِثْلُ الِاصْطِيَادِ ارْتِفَاعُ الْأَسْعَارِ أَوْ الْإِبْرَاءُ مِنْ بَعْضِ الدَّيْنِ ( قَوْلُهُ : عُطِفَ عَلَى امْتَنَعَ ) دَفَعَ بِهِ تَوَهُّمَ عَطْفِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الِامْتِنَاعِ مَعَ الْهَرَبِ فَلَا يَكْفِي الْهَرَبُ وَحْدَهُ وَلَيْسَ مُرَادًا
( قَوْلُهُ : لَا اعْتِبَارَ بِهِ ) أَيْ فَلَا يُغَيَّرُ الْحُكْمُ لِأَجْلِهِ فَيَمْتَنِعُ الْفَسْخُ ( قَوْلُهُ : وَمَا اُسْتُشْكِلَ بِهِ ) أَيْ عَدَمُ الْفَسْخِ بِانْقِطَاعِ جِنْسِ الثَّمَنِ
( قَوْلُهُ : أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ ) أَيْ الْمَبِيعَ الْمُعَيَّنَ
( قَوْلُهُ : إذَا فَاتَ ) أَيْ بِالتَّلَفِ
( قَوْلُهُ : حَتَّى يَقْتَضِيَ التَّخْيِيرَ ) أَيْ إنْ كَانَ بِإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَهُنَاكَ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَمِنْ إتْلَافِ الثَّمَنِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بَلْ فِيهَا ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ إتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ ( قَوْلُهُ : وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ ) أَيْ قَوْلُهُ : وَأَنْ يَتَعَذَّرَ حُصُولُهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَلَيْهِ ) أَيْ الضَّامِنِ
( قَوْلُهُ : وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ ) جَوَابٌ عَمَّا أَوْرَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَلَى قَوْلِهِ السَّابِقِ سَوَاءٌ أَضَمِنَهُ بِإِذْنٍ أَمْ لَا
( قَوْلُهُ : الظَّاهِرُ تَرْجِيحُ الرُّجُوعِ ) أَيْ إذَا ضَمِنَ بِلَا إذْنٍ ( قَوْلُهُ : أَمَّا لَوْ كَانَ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ 340 مَلِيءٌ مُقِرٌّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ عَدَمِ تَعَذُّرِ الثَّمَنِ
( قَوْلُهُ : وَلَهُ الرُّجُوعُ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَا بَعْدَهُ مِنْ قَوْلِهِ : وَلَوْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ ) غَايَةً وَالْفَاءُ فِي قَوْلِهِ فَلَهُ الْفَسْخُ تَفْرِيعِيَّةٌ
( قَوْلُهُ : وَنُقَدِّمُكَ بِالثَّمَنِ ) أَيْ مِنْ التَّرِكَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي : وَلَوْ أَعْطَاهُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ الْحَيُّ وَالْمَيِّتُ ) أَيْ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحَيُّ وَالْمَيِّتُ ( قَوْلُهُ : لِيَأْسِهِ ) أَيْ الدَّائِنِ ( قَوْلُهُ لَا تُفْسَخُ ) أَيْ عَقْدُ الْإِجَارَةِ ، وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ الْمُسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْقِصَارَةُ أَوْ يُصَوَّرُ ذَلِكَ بِمَا لَوْ قَصَّرَ بِالْفِعْلِ ، وَزَادَ الثَّوْبَ بِسَبَبِ الْقِصَارَةِ فَإِنَّهُ شَرِيكٌ بِالزِّيَادَةِ ، وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ تَصْوِيرُهُ بِالصُّورَةِ الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَجَابَ الْمُتَبَرِّعُ ) أَيْ الَّذِي أَدَّى مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ التَّرِكَةِ وَارِثًا كَانَ الْمُتَبَرِّعُ أَوْ غَيْرَهُ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْقَوْلِ ) أَيْ الْمَرْجُوحِ ( قَوْلُهُ : فِي مِلْكِهِ ) أَيْ الْمُفْلِسِ
( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرُهُ الْمُتَبَرِّعُ ) أَيْ مِنْ الْوَارِثِ أَوْ الْغُرَمَاءِ
( قَوْلُهُ : وَلَا رُجُوعَ لَهُ ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ فِي عَدَمِ الرُّجُوعِ مَا لَوْ عَنَّ لِلْغُرَمَاءِ بَعْدَ سُؤَالِهِمْ وَإِجَابَتِهِ لَهُمْ بِتَرْكِهِ الْفَسْخَ عَدَمُ تَقْدِيمِهِمْ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ تَقْصِيرِهِ إجَابَتَهُمْ سَوَاءٌ عَلِمَ جَوَازَ رُجُوعِهِمْ أَمْ لَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَيُؤْخَذُ مِنْ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِبَادِئِ الرَّأْيِ ) أَيْ أَوَّلِ النَّظَرِ
( قَوْلُهُ : ظُهُورِ مُزَاحِمٍ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ جَهِلَ مُزَاحَمَتَهُ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ : وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ
( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ كَذَلِكَ ) أَيْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَعْطَاهُ وَارِثُ الْمَبِيعِ ) أَيْ مَنْ وَرِثَ الْمَبِيعَ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي نُسَخٍ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ مِنْ مَالِهِ ) أَيْ نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْفَسْخُ ) لَا يُقَالُ : هَذَا مُنَافٍ لِقَوْلِهِ أَوَ لَا : أَوْ قَالَ وَارِثُهُ لِمَنْ لَهُ حَقُّ الْفَسْخِ لَا تَفْسَخْ وَنُقَدِّمَك إلَخْ .
لِأَنَّا نَقُولُ : ذَاكَ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا قَالَ الْوَارِثُ نُقَدِّمُك مِنْ التَّرِكَةِ وَمَا هُنَا فِيمَا لَوْ قَالَ أَقْضِي 341 دَيْنِي مِنْ مَالِي ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهُ يَبْغِي ) أَيْ يُرِيدُ ( قَوْلُهُ : وَشَمِلَ ذَلِكَ ) أَيْ إجَابَةَ الْوَارِثِ
( قَوْلُهُ : سَقَطَ ) أَيْ فَتَجِبُ عَلَيْهِ إجَابَتُهُمْ لِمَا طَلَبُوهُ مِنْهُمْ ( قَوْلُهُ : حَقُّهُ ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْبَائِعِ ) أَيْ فَيُقَدَّمُ بِالْمَبِيعِ بِأَنْ يُمَكَّنَ مِنْ الْفَسْخِ وَلَا يُبَاعَ مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِهِ
( قَوْلُهُ : وَحَقُّ الْمُرْتَهِنِ فِي بَدَلِهَا ) أَقُولُ : إنْ كَانَ لَوْ ظَهَرَ غَرِيمٌ زَاحَمَ الْمُرْتَهِنَ أُشْكِلَ سُقُوطُ حَقِّهِ ، وَلَمْ يَتَّضِحْ الْفَرْقُ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
لَكِنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ مُزَاحَمَتِهِ ; لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْغُرَمَاءِ فَلَمْ يُفَوِّتُوا بِتَقْدِيمِ الْمُرْتَهِنِ شَيْئًا حَتَّى يَرْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ كَمَا قِيلَ فِي مَسْأَلَةِ الْقَصَّارِ الْمَارَّةِ
( قَوْلُهُ : فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي ) هُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى بَقَائِهِ ، فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْبَقَاءِ وَعَدَمِهِ هَلْ يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ تَصْدِيقُ الْمُشْتَرِي فِي عَدَمِ بَقَائِهِ إذَا كَانَ مِمَّا يُسْتَهْلَكُ كَالْأَطْعِمَةِ وَإِلَّا كُلِّفَ بَيِّنَةً عَلَى عَدَمِ بَقَائِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُقِمْهَا صُدِّقَ الْبَائِعُ فَلَهُ الْفَسْخُ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الشَّفِيعِ ) أَيْ حَيْثُ قُلْنَا لَهُ فَسْخُ التَّصَرُّفِ الصَّادِرِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَإِعَادَةُ الشِّقْصِ إلَى مِلْكِهِ لِيَأْخُذَهُ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ ( قَوْلُهُ : لَسَبَقَ حَقُّهُ عَلَيْهَا ) أَيْ التَّصَرُّفَاتِ
( قَوْلُهُ : ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ) أَيْ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا كَمَا يَأْتِي
( قَوْلُهُ : فَلِلْبَائِعِ ) أَيْ بَائِعِ الْمُفْلِسِ
( قَوْلُهُ : كَالْمُشْتَرِي ) أَيْ وَهُوَ الْمُفْلِسُ ( قَوْلُهُ : وَيَتَخَرَّجُ عَلَيْهِ ) أَيْ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ ( قَوْلُهُ : وَحُجِرَ عَلَيْهِمَا ) أَيْ عَلَى الْمُشْتَرِي
( قَوْلُهُ : وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذُكِرَ ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لِآخَرَ ثُمَّ إلَخْ
342 قَوْلُهُ : إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي ) وَقَدْ عَلِمَ التَّقْيِيدَ بِمَا ذُكِرَ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ صُورَتَهَا إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي بِأَنْ كَانَ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا ، وَقَوْلُهُ فَفِي الْأُولَى : أَيْ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ بَعْدَ الثَّانِيَةِ وَهِيَ مَا لَوْ وَهَبَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ لِوَلَدِهِ وَإِلَّا فَالرَّاجِحُ عَدَمُ الرُّجُوعِ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ ( قَوْلُهُ : وَالثَّالِثَةِ ) أَيْ مِمَّا بَعْدَ الْقَرْضِ وَهِيَ مَا لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لِآخَرَ ثُمَّ أَفْلَسَا ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْمُرَجَّحُ فِي نَظِيرِهِ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ ) أَيْ وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَهُوَ مَرْجُوحٌ ( قَوْلُهُ : وَالِاسْتِيلَادُ ) أَيْ الْحَاصِلُ قَبْلَ الْحَجْرِ ، أَمَّا الْحَاصِلُ بَعْدَهُ فَلَا يَنْفُذُ كَمَا تَقَدَّمَ
( قَوْلُهُ : لَعَلَّهُ غَلَطٌ ) أَيْ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى الِاسْتِيلَادِ بَعْدَ الْحَجْرِ ( قَوْلُهُ : تَرْجِيحُ الْمَنْعِ ) أَقُولُ : تَرْجِيحُ الْمَنْعِ هُنَا لَا يُنَافِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْغُرَمَاءَ لَوْ قَدَّمُوا الْمُرْتَهِنَ بِدَيْنِهِ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْمَرْهُونِ ، وَذَلِكَ ; لِأَنَّ فِي دَفْعِ الْبَائِعِ مِنْهُ قَوِيَّةً وَتَقْدِيمُ الْغُرَمَاءِ لَا مِنَّةَ فِيهِ أَوْ فِيهِ مِنَّةٌ ضَعِيفَةٌ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِالْمَالِ الْمُقَدَّمِ مِنْهُ أَيْضًا ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَالْبَائِعُ ) أَيْ وَالْحَالُ ( قَوْلُهُ : امْتَنَعَ الرُّجُوعُ ) أَيْ وَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَنْفُذْ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَبِعْ ) الْوَاوُ لِلْحَالِ ، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ الْقَاضِي 343 فِي زَمَنِ إحْرَامِ الْبَائِعِ نَفَذَ بَيْعُهُ وَالْأَصْلُ فِيمَا يَنْفُذُ مِنْ الْقَاضِي جَوَازُهُ ، وَلَوْ أَرَادَ الْبَائِعُ فَسْخَ بَيْعِ الْقَاضِي لَمْ يَنْفُذْ كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ فَسْخُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ بِخِلَافِ الشَّفِيعِ إلَخْ ، وَلَوْ قِيلَ بِجَوَازِ فَسْخِ الْبَائِعِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَنُفُوذِهِ لَمْ يَبْعُدْ ; لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ جَوَازُ الْفَسْخِ بِالْحَجْرِ ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ فَسْخُهُ لِلْإِحْرَامِ وَقَدْ زَالَ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ مُنِعَ الشَّفِيعُ مِنْ الْأَخْذِ لِعَارِضٍ ثُمَّ زَالَ بَعْدَ تَصَرُّفِ الشَّرِيكِ الْحَادِثِ وَهُوَ لَهُ فَسْخُ الْفَسْخِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ كَذَلِكَ ) أَيْ وَيَكُونُ الْإِحْرَامُ عُذْرًا فِي التَّأْخِيرِ ( قَوْلُهُ : الْفِقْهِ ) أَيْ مَسَائِلِ الْمَذْهَبِ
( قَوْلُهُ : وَلَا يَزُولُ ) أَيْ الْمِلْكُ
( قَوْلُهُ : فَيَأْخُذُهُ ) أَيْ الْبَائِعُ
( قَوْلُهُ : كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ ) أَيْ ; لِأَنَّهُ رَجَعَ بِاخْتِيَارِهِ
( قَوْلُهُ : لِسَبْقِ حَقِّهِ ) أَيْ الشَّفِيعِ
( قَوْلُهُ : وَمَا أُلْحِقَ بِهِ ) أَيْ مِمَّا عَبَّرَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ وَسَائِرُ 339 الْمُعَاوَضَاتِ كَالْبَيْعِ
( قَوْلُهُ : مُؤَجَّلًا قَبْلَهُ ) أَيْ الْحُلُولِ ( قَوْلُهُ : أَنْ يَتَعَذَّرَ حُصُولُهُ ) لَوْ حَصَلَ مَالٌ بِاصْطِيَادٍ وَأَمْكَنَ الْوَفَاءُ بِهِ مَعَ الْمَالِ الْقَدِيمِ قَالَ الْغَزَالِيُّ : لَا رُجُوعَ ، وَنَسَبَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِظَاهِرِ النَّصِّ ا هـ ع .
وَمِثْلُ الِاصْطِيَادِ ارْتِفَاعُ الْأَسْعَارِ أَوْ الْإِبْرَاءُ مِنْ بَعْضِ الدَّيْنِ ( قَوْلُهُ : عُطِفَ عَلَى امْتَنَعَ ) دَفَعَ بِهِ تَوَهُّمَ عَطْفِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الِامْتِنَاعِ مَعَ الْهَرَبِ فَلَا يَكْفِي الْهَرَبُ وَحْدَهُ وَلَيْسَ مُرَادًا
( قَوْلُهُ : لَا اعْتِبَارَ بِهِ ) أَيْ فَلَا يُغَيَّرُ الْحُكْمُ لِأَجْلِهِ فَيَمْتَنِعُ الْفَسْخُ ( قَوْلُهُ : وَمَا اُسْتُشْكِلَ بِهِ ) أَيْ عَدَمُ الْفَسْخِ بِانْقِطَاعِ جِنْسِ الثَّمَنِ
( قَوْلُهُ : أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ ) أَيْ الْمَبِيعَ الْمُعَيَّنَ
( قَوْلُهُ : إذَا فَاتَ ) أَيْ بِالتَّلَفِ
( قَوْلُهُ : حَتَّى يَقْتَضِيَ التَّخْيِيرَ ) أَيْ إنْ كَانَ بِإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَهُنَاكَ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَمِنْ إتْلَافِ الثَّمَنِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بَلْ فِيهَا ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ إتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ ( قَوْلُهُ : وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ ) أَيْ قَوْلُهُ : وَأَنْ يَتَعَذَّرَ حُصُولُهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَلَيْهِ ) أَيْ الضَّامِنِ
( قَوْلُهُ : وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ ) جَوَابٌ عَمَّا أَوْرَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَلَى قَوْلِهِ السَّابِقِ سَوَاءٌ أَضَمِنَهُ بِإِذْنٍ أَمْ لَا
( قَوْلُهُ : الظَّاهِرُ تَرْجِيحُ الرُّجُوعِ ) أَيْ إذَا ضَمِنَ بِلَا إذْنٍ ( قَوْلُهُ : أَمَّا لَوْ كَانَ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ 340 مَلِيءٌ مُقِرٌّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ عَدَمِ تَعَذُّرِ الثَّمَنِ
( قَوْلُهُ : وَلَهُ الرُّجُوعُ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَا بَعْدَهُ مِنْ قَوْلِهِ : وَلَوْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ ) غَايَةً وَالْفَاءُ فِي قَوْلِهِ فَلَهُ الْفَسْخُ تَفْرِيعِيَّةٌ
( قَوْلُهُ : وَنُقَدِّمُكَ بِالثَّمَنِ ) أَيْ مِنْ التَّرِكَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي : وَلَوْ أَعْطَاهُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ الْحَيُّ وَالْمَيِّتُ ) أَيْ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحَيُّ وَالْمَيِّتُ ( قَوْلُهُ : لِيَأْسِهِ ) أَيْ الدَّائِنِ ( قَوْلُهُ لَا تُفْسَخُ ) أَيْ عَقْدُ الْإِجَارَةِ ، وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ الْمُسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْقِصَارَةُ أَوْ يُصَوَّرُ ذَلِكَ بِمَا لَوْ قَصَّرَ بِالْفِعْلِ ، وَزَادَ الثَّوْبَ بِسَبَبِ الْقِصَارَةِ فَإِنَّهُ شَرِيكٌ بِالزِّيَادَةِ ، وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ تَصْوِيرُهُ بِالصُّورَةِ الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَجَابَ الْمُتَبَرِّعُ ) أَيْ الَّذِي أَدَّى مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ التَّرِكَةِ وَارِثًا كَانَ الْمُتَبَرِّعُ أَوْ غَيْرَهُ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْقَوْلِ ) أَيْ الْمَرْجُوحِ ( قَوْلُهُ : فِي مِلْكِهِ ) أَيْ الْمُفْلِسِ
( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرُهُ الْمُتَبَرِّعُ ) أَيْ مِنْ الْوَارِثِ أَوْ الْغُرَمَاءِ
( قَوْلُهُ : وَلَا رُجُوعَ لَهُ ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ فِي عَدَمِ الرُّجُوعِ مَا لَوْ عَنَّ لِلْغُرَمَاءِ بَعْدَ سُؤَالِهِمْ وَإِجَابَتِهِ لَهُمْ بِتَرْكِهِ الْفَسْخَ عَدَمُ تَقْدِيمِهِمْ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ تَقْصِيرِهِ إجَابَتَهُمْ سَوَاءٌ عَلِمَ جَوَازَ رُجُوعِهِمْ أَمْ لَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَيُؤْخَذُ مِنْ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِبَادِئِ الرَّأْيِ ) أَيْ أَوَّلِ النَّظَرِ
( قَوْلُهُ : ظُهُورِ مُزَاحِمٍ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ جَهِلَ مُزَاحَمَتَهُ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ : وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ
( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ كَذَلِكَ ) أَيْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَعْطَاهُ وَارِثُ الْمَبِيعِ ) أَيْ مَنْ وَرِثَ الْمَبِيعَ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي نُسَخٍ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ مِنْ مَالِهِ ) أَيْ نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْفَسْخُ ) لَا يُقَالُ : هَذَا مُنَافٍ لِقَوْلِهِ أَوَ لَا : أَوْ قَالَ وَارِثُهُ لِمَنْ لَهُ حَقُّ الْفَسْخِ لَا تَفْسَخْ وَنُقَدِّمَك إلَخْ .
لِأَنَّا نَقُولُ : ذَاكَ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا قَالَ الْوَارِثُ نُقَدِّمُك مِنْ التَّرِكَةِ وَمَا هُنَا فِيمَا لَوْ قَالَ أَقْضِي 341 دَيْنِي مِنْ مَالِي ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهُ يَبْغِي ) أَيْ يُرِيدُ ( قَوْلُهُ : وَشَمِلَ ذَلِكَ ) أَيْ إجَابَةَ الْوَارِثِ
( قَوْلُهُ : سَقَطَ ) أَيْ فَتَجِبُ عَلَيْهِ إجَابَتُهُمْ لِمَا طَلَبُوهُ مِنْهُمْ ( قَوْلُهُ : حَقُّهُ ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْبَائِعِ ) أَيْ فَيُقَدَّمُ بِالْمَبِيعِ بِأَنْ يُمَكَّنَ مِنْ الْفَسْخِ وَلَا يُبَاعَ مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِهِ
( قَوْلُهُ : وَحَقُّ الْمُرْتَهِنِ فِي بَدَلِهَا ) أَقُولُ : إنْ كَانَ لَوْ ظَهَرَ غَرِيمٌ زَاحَمَ الْمُرْتَهِنَ أُشْكِلَ سُقُوطُ حَقِّهِ ، وَلَمْ يَتَّضِحْ الْفَرْقُ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
لَكِنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ مُزَاحَمَتِهِ ; لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْغُرَمَاءِ فَلَمْ يُفَوِّتُوا بِتَقْدِيمِ الْمُرْتَهِنِ شَيْئًا حَتَّى يَرْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ كَمَا قِيلَ فِي مَسْأَلَةِ الْقَصَّارِ الْمَارَّةِ
( قَوْلُهُ : فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي ) هُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى بَقَائِهِ ، فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْبَقَاءِ وَعَدَمِهِ هَلْ يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ تَصْدِيقُ الْمُشْتَرِي فِي عَدَمِ بَقَائِهِ إذَا كَانَ مِمَّا يُسْتَهْلَكُ كَالْأَطْعِمَةِ وَإِلَّا كُلِّفَ بَيِّنَةً عَلَى عَدَمِ بَقَائِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُقِمْهَا صُدِّقَ الْبَائِعُ فَلَهُ الْفَسْخُ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الشَّفِيعِ ) أَيْ حَيْثُ قُلْنَا لَهُ فَسْخُ التَّصَرُّفِ الصَّادِرِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَإِعَادَةُ الشِّقْصِ إلَى مِلْكِهِ لِيَأْخُذَهُ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ ( قَوْلُهُ : لَسَبَقَ حَقُّهُ عَلَيْهَا ) أَيْ التَّصَرُّفَاتِ
( قَوْلُهُ : ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ) أَيْ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا كَمَا يَأْتِي
( قَوْلُهُ : فَلِلْبَائِعِ ) أَيْ بَائِعِ الْمُفْلِسِ
( قَوْلُهُ : كَالْمُشْتَرِي ) أَيْ وَهُوَ الْمُفْلِسُ ( قَوْلُهُ : وَيَتَخَرَّجُ عَلَيْهِ ) أَيْ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ ( قَوْلُهُ : وَحُجِرَ عَلَيْهِمَا ) أَيْ عَلَى الْمُشْتَرِي
( قَوْلُهُ : وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذُكِرَ ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لِآخَرَ ثُمَّ إلَخْ
342 قَوْلُهُ : إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي ) وَقَدْ عَلِمَ التَّقْيِيدَ بِمَا ذُكِرَ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ صُورَتَهَا إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي بِأَنْ كَانَ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا ، وَقَوْلُهُ فَفِي الْأُولَى : أَيْ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ بَعْدَ الثَّانِيَةِ وَهِيَ مَا لَوْ وَهَبَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ لِوَلَدِهِ وَإِلَّا فَالرَّاجِحُ عَدَمُ الرُّجُوعِ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ ( قَوْلُهُ : وَالثَّالِثَةِ ) أَيْ مِمَّا بَعْدَ الْقَرْضِ وَهِيَ مَا لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لِآخَرَ ثُمَّ أَفْلَسَا ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْمُرَجَّحُ فِي نَظِيرِهِ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ ) أَيْ وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَهُوَ مَرْجُوحٌ ( قَوْلُهُ : وَالِاسْتِيلَادُ ) أَيْ الْحَاصِلُ قَبْلَ الْحَجْرِ ، أَمَّا الْحَاصِلُ بَعْدَهُ فَلَا يَنْفُذُ كَمَا تَقَدَّمَ
( قَوْلُهُ : لَعَلَّهُ غَلَطٌ ) أَيْ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى الِاسْتِيلَادِ بَعْدَ الْحَجْرِ ( قَوْلُهُ : تَرْجِيحُ الْمَنْعِ ) أَقُولُ : تَرْجِيحُ الْمَنْعِ هُنَا لَا يُنَافِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْغُرَمَاءَ لَوْ قَدَّمُوا الْمُرْتَهِنَ بِدَيْنِهِ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْمَرْهُونِ ، وَذَلِكَ ; لِأَنَّ فِي دَفْعِ الْبَائِعِ مِنْهُ قَوِيَّةً وَتَقْدِيمُ الْغُرَمَاءِ لَا مِنَّةَ فِيهِ أَوْ فِيهِ مِنَّةٌ ضَعِيفَةٌ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِالْمَالِ الْمُقَدَّمِ مِنْهُ أَيْضًا ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَالْبَائِعُ ) أَيْ وَالْحَالُ ( قَوْلُهُ : امْتَنَعَ الرُّجُوعُ ) أَيْ وَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَنْفُذْ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَبِعْ ) الْوَاوُ لِلْحَالِ ، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ الْقَاضِي 343 فِي زَمَنِ إحْرَامِ الْبَائِعِ نَفَذَ بَيْعُهُ وَالْأَصْلُ فِيمَا يَنْفُذُ مِنْ الْقَاضِي جَوَازُهُ ، وَلَوْ أَرَادَ الْبَائِعُ فَسْخَ بَيْعِ الْقَاضِي لَمْ يَنْفُذْ كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ فَسْخُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ بِخِلَافِ الشَّفِيعِ إلَخْ ، وَلَوْ قِيلَ بِجَوَازِ فَسْخِ الْبَائِعِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَنُفُوذِهِ لَمْ يَبْعُدْ ; لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ جَوَازُ الْفَسْخِ بِالْحَجْرِ ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ فَسْخُهُ لِلْإِحْرَامِ وَقَدْ زَالَ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ مُنِعَ الشَّفِيعُ مِنْ الْأَخْذِ لِعَارِضٍ ثُمَّ زَالَ بَعْدَ تَصَرُّفِ الشَّرِيكِ الْحَادِثِ وَهُوَ لَهُ فَسْخُ الْفَسْخِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ كَذَلِكَ ) أَيْ وَيَكُونُ الْإِحْرَامُ عُذْرًا فِي التَّأْخِيرِ ( قَوْلُهُ : الْفِقْهِ ) أَيْ مَسَائِلِ الْمَذْهَبِ
( قَوْلُهُ : وَلَا يَزُولُ ) أَيْ الْمِلْكُ
( قَوْلُهُ : فَيَأْخُذُهُ ) أَيْ الْبَائِعُ
( قَوْلُهُ : كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ ) أَيْ ; لِأَنَّهُ رَجَعَ بِاخْتِيَارِهِ
( قَوْلُهُ : لِسَبْقِ حَقِّهِ ) أَيْ الشَّفِيعِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث