نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَاسْتِنْمَاؤُهُ إلَخْ ) فَلَوْ تُرِكَ اسْتِنْمَاؤُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَصَرَفَ مَالَهُ عَلَيْهِ فِي النَّفَقَةِ فَهَلْ يَضْمَنُهُ أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ تَرَكَ عِمَارَةَ الْعَقَارِ حَتَّى خَرِبَ الضَّمَانُ ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ تَرْكَ الْعِمَارَةِ يُؤَدِّي إلَى فَسَادِ الْمَالِ ، وَتَرْكُ الِاسْتِنْمَاءِ إنَّمَا يُؤَدِّي إلَى عَدَمِ التَّحْصِيلِ وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ضَيَاعُ الْمَالِ فِي النَّفَقَةِ
( قَوْلُهُ : لِتَخْلِيصِ الْبَاقِي ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مَا يَبْذُلُهُ كَثِيرًا بِحَيْثُ يَكُونُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَسْتَرْجِعُهُ مِنْ الظَّالِمِ قَلِيلًا
( قَوْلُهُ : كَمَا يُسْتَأْنَسُ لِذَلِكَ ) لَمْ يَقُلْ وَيُسْتَدَلُّ لِذَلِكَ إلَخْ ; لِأَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا لَيْسَ شَرْعًا لَنَا ، وَإِنْ وَرَدَ فِي شَرَعْنَا مَا يُقَرِّرُهُ
( قَوْلُهُ : أَخْبَرَهُ الْوَلِيُّ ) أَيْ حَيْثُ احْتَاجَ إلَيْهِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى مَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ : لِيَرْتَفِقَ بِهِ وَقَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ : إنَّ وَلِيٍّ السَّفِيهِ يُجْبِرُهُ عَلَى الْكَسْبِ حَيْثُ احْتَاجَ إلَيْهِ .
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُجْبِرُهُ إنْ كَانَ غَنِيًّا وَلَا عَلَى مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِهِ وَفِي حَجّ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ وَلِيَّ الصَّبِيِّ يُجْبِرُهُ عَلَى الْكَسْبِ ، وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا ا هـ فَلْيُرَاجَعْ
( قَوْلُهُ : مِنْ رِيعِهِ ) أَيْ غَلَّتِهِ
( قَوْلُهُ : فِي زَمَنِ أَمْنٍ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ اُحْتُمِلَ تَلَفُهُ فِي السَّفَرِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ ، وَفِي سم عَلَى مَنْهَجٍ فِيهِ تَرَدُّدٌ فَلْيُرَاجَعْ ، وَالْأَقْرَبُ الْمَفْهُومُ الْمَذْكُورُ حَيْثُ قَوِيَ جَانِبُ الْخَوْفِ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ ) 376 ظَاهِرُهُ وَلَوْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا وَهُوَ كَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَى السَّفَرِ بِهِ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ غَلَبَتِهَا ) أَيْ السَّلَامَةِ
( قَوْلُهُ : إرْكَابِ الْبَهَائِمِ ) أَيْ الَّتِي لِغَيْرِ الصَّبِيِّ الْبَحْرَ
( قَوْلُهُ : عَلَى عَادَةِ الْبَلَدِ ) الْوَجْهُ جَوَازُ اتِّبَاعِهَا عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ ا هـ م ر ا هـ سم عَلَى حَجّ .
وَمِثْلُهُ عَلَى مَنْهَجٍ قَالَ حَجّ : وَهُوَ الْأَوْجَهُ مُدْرَكًا ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَقْتَضِ الْمَصْلَحَةُ الْجَرْيَ عَلَى عَادَةِ الْبَلَدِ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ كَلَامِهِ هُنَا وَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ سم
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ مُسَاوَاتَهُ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ .
( قَوْلُهُ : وَكَمَا يَجُوزُ بِنَاءُ عَقَارِهِ ) أَيْ الَّذِي تَهَدَّمَ بَعْضُ جُدْرَانِهِ ، وَقَوْلُهُ يَجُوزُ ابْتِدَاءً إلَخْ : أَيْ أَنْ يُحْيِيَ لَهُ مَوَاتًا أَوْ يَشْتَرِيَ لَهُ أَرْضًا خَالِيَةً مِنْ الْبِنَاءِ ثُمَّ يُحَدِّثَهُ فِيهَا
( قَوْلُهُ : وَاسْتِنْمَاؤُهُ إلَخْ ) فَلَوْ تُرِكَ اسْتِنْمَاؤُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَصَرَفَ مَالَهُ عَلَيْهِ فِي النَّفَقَةِ فَهَلْ يَضْمَنُهُ أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ تَرَكَ عِمَارَةَ الْعَقَارِ حَتَّى خَرِبَ الضَّمَانُ ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ تَرْكَ الْعِمَارَةِ يُؤَدِّي إلَى فَسَادِ الْمَالِ ، وَتَرْكُ الِاسْتِنْمَاءِ إنَّمَا يُؤَدِّي إلَى عَدَمِ التَّحْصِيلِ وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ضَيَاعُ الْمَالِ فِي النَّفَقَةِ
( قَوْلُهُ : لِتَخْلِيصِ الْبَاقِي ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مَا يَبْذُلُهُ كَثِيرًا بِحَيْثُ يَكُونُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَسْتَرْجِعُهُ مِنْ الظَّالِمِ قَلِيلًا
( قَوْلُهُ : كَمَا يُسْتَأْنَسُ لِذَلِكَ ) لَمْ يَقُلْ وَيُسْتَدَلُّ لِذَلِكَ إلَخْ ; لِأَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا لَيْسَ شَرْعًا لَنَا ، وَإِنْ وَرَدَ فِي شَرَعْنَا مَا يُقَرِّرُهُ
( قَوْلُهُ : أَخْبَرَهُ الْوَلِيُّ ) أَيْ حَيْثُ احْتَاجَ إلَيْهِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى مَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ : لِيَرْتَفِقَ بِهِ وَقَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ : إنَّ وَلِيٍّ السَّفِيهِ يُجْبِرُهُ عَلَى الْكَسْبِ حَيْثُ احْتَاجَ إلَيْهِ .
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُجْبِرُهُ إنْ كَانَ غَنِيًّا وَلَا عَلَى مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِهِ وَفِي حَجّ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ وَلِيَّ الصَّبِيِّ يُجْبِرُهُ عَلَى الْكَسْبِ ، وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا ا هـ فَلْيُرَاجَعْ
( قَوْلُهُ : مِنْ رِيعِهِ ) أَيْ غَلَّتِهِ
( قَوْلُهُ : فِي زَمَنِ أَمْنٍ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ اُحْتُمِلَ تَلَفُهُ فِي السَّفَرِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ ، وَفِي سم عَلَى مَنْهَجٍ فِيهِ تَرَدُّدٌ فَلْيُرَاجَعْ ، وَالْأَقْرَبُ الْمَفْهُومُ الْمَذْكُورُ حَيْثُ قَوِيَ جَانِبُ الْخَوْفِ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ ) 376 ظَاهِرُهُ وَلَوْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا وَهُوَ كَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَى السَّفَرِ بِهِ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ غَلَبَتِهَا ) أَيْ السَّلَامَةِ
( قَوْلُهُ : إرْكَابِ الْبَهَائِمِ ) أَيْ الَّتِي لِغَيْرِ الصَّبِيِّ الْبَحْرَ
( قَوْلُهُ : عَلَى عَادَةِ الْبَلَدِ ) الْوَجْهُ جَوَازُ اتِّبَاعِهَا عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ ا هـ م ر ا هـ سم عَلَى حَجّ .
وَمِثْلُهُ عَلَى مَنْهَجٍ قَالَ حَجّ : وَهُوَ الْأَوْجَهُ مُدْرَكًا ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَقْتَضِ الْمَصْلَحَةُ الْجَرْيَ عَلَى عَادَةِ الْبَلَدِ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ كَلَامِهِ هُنَا وَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ سم
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ مُسَاوَاتَهُ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ .
( قَوْلُهُ : وَكَمَا يَجُوزُ بِنَاءُ عَقَارِهِ ) أَيْ الَّذِي تَهَدَّمَ بَعْضُ جُدْرَانِهِ ، وَقَوْلُهُ يَجُوزُ ابْتِدَاءً إلَخْ : أَيْ أَنْ يُحْيِيَ لَهُ مَوَاتًا أَوْ يَشْتَرِيَ لَهُ أَرْضًا خَالِيَةً مِنْ الْبِنَاءِ ثُمَّ يُحَدِّثَهُ فِيهَا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث