نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَمْكَنَ بَيْعُهُ عَاجِلًا قَبْلَ خَشْيَةِ فَسَادِهِ ، وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ بَيْعُهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِحَسَبِ الْعَادَةِ ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَخْلَفَ فَلَا ضَمَانَ ; لِأَنَّ فِعْلَهُ صَدَرَ بِنَاءً عَلَى الْمَصْلَحَةِ الظَّاهِرَةِ وَهُوَ كَافٍ
( قَوْلُهُ : إلَّا لِحَاجَةٍ ) وَكَبَيْعِ الْعَقَارِ إيجَارُ مَا يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ مُدَّةً طَوِيلَةً عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ فِي إيجَارِ مِثْلِهِ ، وَالْمُرَادُ : أَنَّ مَا يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ مَا أَوْصَى بِهِ أَوْ كَانَ مُسْتَحَقًّا لَهُ بِإِجَارَةٍ أَمَّا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي الرُّجُوعُ فِيهِ لِشَرْطِ الْوَاقِفِ
( قَوْلُهُ : وَيَحْتَاجُ لِمُؤْنَةِ ) أَيْ مُؤْنَةٍ لَهَا وَقْعٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يُحَصِّلُهُ مِنْ الْغَلَّةِ
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِيهِ ) وَمِثْلُهُ مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى فِي مِصْرنَا مِنْ أَنَّ مَا خَرِبَ مِنْ الْأَوْقَافِ لَا يَعْمُرُ فَتَجُوزُ إجَارَةُ أَرْضِهِ لِمَنْ يَعْمُرُهَا بِأُجْرَةٍ وَإِنْ قَلَّتْ الْأُجْرَةُ الَّتِي يَأْخُذُهَا وَطَالَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَسْتَأْجِرُ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهَا ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى النَّاظِرِ صَرْفُهُ فِي مَصَارِفِهِ 377 الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا
( قَوْلُهُ : مِنْ صُفْرٍ ) اسْمٌ لِلنُّحَاسِ
( قَوْلُهُ : وَمَا عَدَاهُمَا ) أَيْ آنِيَةَ الْقِنْيَةِ وَالْعَقَارَ
( قَوْلُهُ : إلَّا لِغِبْطَةٍ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ
( قَوْلُهُ : مِمَّا بَحَثَهُ فِي التَّوْشِيحِ ) لِابْنِ السُّبْكِيّ صَاحِبِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ
( قَوْلُهُ : فَيَقَعُ ) أَيْ الشِّرَاءُ
( قَوْلُهُ : حَتَّى خَرِبَ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَخْرَبْ لَا تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ الَّتِي فَوَّتَهَا بِعَدَمِ الْإِيجَارِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ سم فَيَضْمَنُ وَإِنْ لَمْ يَخْرَبْ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ النَّاظِرُ عَلَى الْوَقْفِ
( قَوْلُهُ : فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ ) خِلَافًا لحج
( قَوْلُهُ : وَيُفَارِقُ مَسْأَلَةَ التَّلْقِيحِ ) أَيْ حَيْثُ قِيلَ فِيهَا بِعَدَمِ الضَّمَانِ ( قَوْلُهُ : فِيهِمَا ) أَيْ الْعِمَارَةِ وَالْإِجَارَةِ
( قَوْلُهُ : وَالتَّرْكُ فِيهَا ) أَيْ مَسْأَلَةِ التَّلْقِيحِ
( قَوْلُهُ : يُفَوِّتُ الْأَجْوَدِيَّةَ ) هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ فَاتَتْ الْأَجْوَدِيَّةُ كَمَا ذَكَرَهُ ، أَمَّا لَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ فَسَادُهُ عِنْدَ عَدَمِ التَّلْقِيحِ اُتُّجِهَ الضَّمَانُ ، ثُمَّ قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ إيجَارَ دُورِهِ مُدَّةً تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ مَعَ تَيَسُّرِ مَنْ يَسْتَأْجِرُ عَدَمَ الضَّمَانِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ حَاصِلًا وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ سم الضَّمَانُ
( قَوْلُهُ : وَقَبْضُ الْمَالِ ) أَيْ عَيْنًا وَلَوْ بِلَا إذْنٍ أَوْ دَيْنًا وَأَذِنَ الْوَلِيُّ فِي قَبْضِهِ
( قَوْلُهُ : الْفِرْصَادِ ) أَيْ التُّوتِ حَيْثُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّهُ يُجْنَى وَيُنْتَفَعُ بِهِ
( قَوْلُهُ : لِتَوَقُّعِ زِيَادَةٍ ) أَيْ تَوَقُّعًا قَرِيبًا
( قَوْلُهُ : مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَمْكَنَ بَيْعُهُ عَاجِلًا قَبْلَ خَشْيَةِ فَسَادِهِ ، وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ بَيْعُهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِحَسَبِ الْعَادَةِ ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَخْلَفَ فَلَا ضَمَانَ ; لِأَنَّ فِعْلَهُ صَدَرَ بِنَاءً عَلَى الْمَصْلَحَةِ الظَّاهِرَةِ وَهُوَ كَافٍ
( قَوْلُهُ : إلَّا لِحَاجَةٍ ) وَكَبَيْعِ الْعَقَارِ إيجَارُ مَا يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ مُدَّةً طَوِيلَةً عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ فِي إيجَارِ مِثْلِهِ ، وَالْمُرَادُ : أَنَّ مَا يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ مَا أَوْصَى بِهِ أَوْ كَانَ مُسْتَحَقًّا لَهُ بِإِجَارَةٍ أَمَّا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي الرُّجُوعُ فِيهِ لِشَرْطِ الْوَاقِفِ
( قَوْلُهُ : وَيَحْتَاجُ لِمُؤْنَةِ ) أَيْ مُؤْنَةٍ لَهَا وَقْعٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يُحَصِّلُهُ مِنْ الْغَلَّةِ
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِيهِ ) وَمِثْلُهُ مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى فِي مِصْرنَا مِنْ أَنَّ مَا خَرِبَ مِنْ الْأَوْقَافِ لَا يَعْمُرُ فَتَجُوزُ إجَارَةُ أَرْضِهِ لِمَنْ يَعْمُرُهَا بِأُجْرَةٍ وَإِنْ قَلَّتْ الْأُجْرَةُ الَّتِي يَأْخُذُهَا وَطَالَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَسْتَأْجِرُ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهَا ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى النَّاظِرِ صَرْفُهُ فِي مَصَارِفِهِ 377 الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا
( قَوْلُهُ : مِنْ صُفْرٍ ) اسْمٌ لِلنُّحَاسِ
( قَوْلُهُ : وَمَا عَدَاهُمَا ) أَيْ آنِيَةَ الْقِنْيَةِ وَالْعَقَارَ
( قَوْلُهُ : إلَّا لِغِبْطَةٍ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ
( قَوْلُهُ : مِمَّا بَحَثَهُ فِي التَّوْشِيحِ ) لِابْنِ السُّبْكِيّ صَاحِبِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ
( قَوْلُهُ : فَيَقَعُ ) أَيْ الشِّرَاءُ
( قَوْلُهُ : حَتَّى خَرِبَ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَخْرَبْ لَا تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ الَّتِي فَوَّتَهَا بِعَدَمِ الْإِيجَارِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ سم فَيَضْمَنُ وَإِنْ لَمْ يَخْرَبْ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ النَّاظِرُ عَلَى الْوَقْفِ
( قَوْلُهُ : فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ ) خِلَافًا لحج
( قَوْلُهُ : وَيُفَارِقُ مَسْأَلَةَ التَّلْقِيحِ ) أَيْ حَيْثُ قِيلَ فِيهَا بِعَدَمِ الضَّمَانِ ( قَوْلُهُ : فِيهِمَا ) أَيْ الْعِمَارَةِ وَالْإِجَارَةِ
( قَوْلُهُ : وَالتَّرْكُ فِيهَا ) أَيْ مَسْأَلَةِ التَّلْقِيحِ
( قَوْلُهُ : يُفَوِّتُ الْأَجْوَدِيَّةَ ) هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ فَاتَتْ الْأَجْوَدِيَّةُ كَمَا ذَكَرَهُ ، أَمَّا لَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ فَسَادُهُ عِنْدَ عَدَمِ التَّلْقِيحِ اُتُّجِهَ الضَّمَانُ ، ثُمَّ قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ إيجَارَ دُورِهِ مُدَّةً تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ مَعَ تَيَسُّرِ مَنْ يَسْتَأْجِرُ عَدَمَ الضَّمَانِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ حَاصِلًا وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ سم الضَّمَانُ
( قَوْلُهُ : وَقَبْضُ الْمَالِ ) أَيْ عَيْنًا وَلَوْ بِلَا إذْنٍ أَوْ دَيْنًا وَأَذِنَ الْوَلِيُّ فِي قَبْضِهِ
( قَوْلُهُ : الْفِرْصَادِ ) أَيْ التُّوتِ حَيْثُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّهُ يُجْنَى وَيُنْتَفَعُ بِهِ
( قَوْلُهُ : لِتَوَقُّعِ زِيَادَةٍ ) أَيْ تَوَقُّعًا قَرِيبًا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث