نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ ) هَلْ الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الِاعْتِقَادَ أَوْ الظَّنَّ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ إذَا أَحَالَهُ فَتَبَيَّنَ أَنْ لَا دَيْنَ بَانَ بُطْلَانُ الْحَوَالَةِ ; إذْ لَوْ اشْتَرَطَ لِصِحَّتِهَا الْعِلْمَ لَمَا تَأَتَّى ذَلِكَ
( قَوْلُهُ : لِلْجَهْلِ بِهَا ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ : لِلْجَهْلِ بِصِفَتِهَا ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ مَا نَصُّهُ : قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ عُلِمَتْ صَحَّتْ الْحَوَالَةُ بِهَا ، وَهُوَ كَذَلِكَ ا هـ .
وَفِيهِ وَقْفَةٌ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالصِّفَةِ لَا يُصَيِّرُهَا إلَى حَالَةٍ تَتَمَيَّزُ بِهَا بِحَيْثُ يَرْجِعُ فِيهَا إلَى قَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ ; لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِالصِّفَةِ أَنَّهَا مِنْ نَوْعِ كَذَا وَبِمُجَرَّدِهِ لَا يَكْفِي لِصِحَّةِ السَّلَمِ فِيهَا وَذَلِكَ لَيْسَ إلَّا لِعَدَمِ انْضِبَاطِهَا ( قَوْلُهُ وَغَيْرَهَا ) لَا يُقَالُ : هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا كَذَهَبٍ وَحُلُولٍ إلَخْ ; لِأَنَّا نَقُولُ : ذَاكَ بَيَانٌ لِمَا قَصَدَ 426 شُمُولَ الصِّفَةِ لَهُ ، وَهَذَا تَفْصِيلٌ لَهُ وَتَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَعَلُّقِ الْعِلْمِ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَلَى الْأَصَحِّ ( قَوْلُهُ : عَلَى مِثْلِهِ حَلَّتْ ) أَيْ وَحَلَّ الدَّيْنُ الْمُحَالُ بِهِ بِمَوْتِ إلَخْ وَإِلَّا فَالْحَوَالَةُ لَا تَتَّصِفُ بِحُيُولٍ وَلَا تَأْجِيلٍ
( قَوْلُهُ : صَحَّ وَبَرِئَ كُلٌّ مِنْهُمَا ) أَيْ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِلَّا فَهَذِهِ تُعْلَمُ مِمَّا قَبْلَهَا بِالطَّرِيقِ الْأُولَى
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) بِأَنْ نَصَّ لَمْ يَبْرَأْ أَيْ الضَّامِنُ
( قَوْلُهُ : فَإِذَا أَحَالَ الدَّائِنُ إلَخْ ) تَصْوِيرٌ لِكَيْفِيَّةِ تَنْصِيصِ الْمُحِيلِ عَلَى الضَّامِنِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ عَنْ إلَخْ
( قَوْلُهُ : عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ مُطَالَبَةِ مَنْ شَاءَ
( قَوْلُهُ : إنْ أَطْلَقَ ) أَيْ الْمُحِيلُ
( قَوْلُهُ : لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ ) أَيْ الْمُحَالِ
( قَوْلُهُ : أَنْ تَصِحَّ ) أَيْ الْحَوَالَةُ ( قَوْلُهُ : وَجْهًا وَاحِدًا ) أَيْ قَطْعًا
( قَوْلُهُ : فَإِنْ شَرَطَ ) أَيْ الْمُحِيلُ
( قَوْلُهُ : رَهْنًا ) أَيْ عَلَى الْمُحِيلِ كَمَا يَأْتِي لِيَكُونَ تَحْتَ يَدِ الْمُحْتَالِ أَوْ ضَامِنًا لِمَا أُحِيلَ بِهِ مِنْ الدَّيْنِ ( قَوْلُهُ : لَيْسَ عَلَيْهِ ) أَيْ الْمُحِيلِ بَعْدَ الْحَوَالَةِ لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ
( قَوْلُهُ : فَلَا يَفْسُدُ بِهِ الْعَقْدُ ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ ، فَلَوْ فَعَلَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : إنْ عَلِمَ بِفَسَادِ الشَّرْطِ وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ صَحَّ الرَّهْنُ ، وَإِنْ ظَنَّ صِحَّةَ الشَّرْطِ وَلَزِمَهُ لَهُ لَمْ يَصِحَّ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ لِلشَّارِحِ قُبَيْلَ فَصْلٍ فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ أَنَّ الْعُقُودَ الْمُنْشَأَةَ عَلَى الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ حُكْمُهَا مَا ذُكِرَ مِنْ التَّفَاصِيلِ
( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرَهُ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ 427 جَائِزًا
( قَوْلُهُ : وَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ ) هَلْ الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الِاعْتِقَادَ أَوْ الظَّنَّ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ إذَا أَحَالَهُ فَتَبَيَّنَ أَنْ لَا دَيْنَ بَانَ بُطْلَانُ الْحَوَالَةِ ; إذْ لَوْ اشْتَرَطَ لِصِحَّتِهَا الْعِلْمَ لَمَا تَأَتَّى ذَلِكَ
( قَوْلُهُ : لِلْجَهْلِ بِهَا ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ : لِلْجَهْلِ بِصِفَتِهَا ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ مَا نَصُّهُ : قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ عُلِمَتْ صَحَّتْ الْحَوَالَةُ بِهَا ، وَهُوَ كَذَلِكَ ا هـ .
وَفِيهِ وَقْفَةٌ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالصِّفَةِ لَا يُصَيِّرُهَا إلَى حَالَةٍ تَتَمَيَّزُ بِهَا بِحَيْثُ يَرْجِعُ فِيهَا إلَى قَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ ; لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِالصِّفَةِ أَنَّهَا مِنْ نَوْعِ كَذَا وَبِمُجَرَّدِهِ لَا يَكْفِي لِصِحَّةِ السَّلَمِ فِيهَا وَذَلِكَ لَيْسَ إلَّا لِعَدَمِ انْضِبَاطِهَا ( قَوْلُهُ وَغَيْرَهَا ) لَا يُقَالُ : هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا كَذَهَبٍ وَحُلُولٍ إلَخْ ; لِأَنَّا نَقُولُ : ذَاكَ بَيَانٌ لِمَا قَصَدَ 426 شُمُولَ الصِّفَةِ لَهُ ، وَهَذَا تَفْصِيلٌ لَهُ وَتَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَعَلُّقِ الْعِلْمِ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَلَى الْأَصَحِّ ( قَوْلُهُ : عَلَى مِثْلِهِ حَلَّتْ ) أَيْ وَحَلَّ الدَّيْنُ الْمُحَالُ بِهِ بِمَوْتِ إلَخْ وَإِلَّا فَالْحَوَالَةُ لَا تَتَّصِفُ بِحُيُولٍ وَلَا تَأْجِيلٍ
( قَوْلُهُ : صَحَّ وَبَرِئَ كُلٌّ مِنْهُمَا ) أَيْ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِلَّا فَهَذِهِ تُعْلَمُ مِمَّا قَبْلَهَا بِالطَّرِيقِ الْأُولَى
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) بِأَنْ نَصَّ لَمْ يَبْرَأْ أَيْ الضَّامِنُ
( قَوْلُهُ : فَإِذَا أَحَالَ الدَّائِنُ إلَخْ ) تَصْوِيرٌ لِكَيْفِيَّةِ تَنْصِيصِ الْمُحِيلِ عَلَى الضَّامِنِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ عَنْ إلَخْ
( قَوْلُهُ : عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ مُطَالَبَةِ مَنْ شَاءَ
( قَوْلُهُ : إنْ أَطْلَقَ ) أَيْ الْمُحِيلُ
( قَوْلُهُ : لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ ) أَيْ الْمُحَالِ
( قَوْلُهُ : أَنْ تَصِحَّ ) أَيْ الْحَوَالَةُ ( قَوْلُهُ : وَجْهًا وَاحِدًا ) أَيْ قَطْعًا
( قَوْلُهُ : فَإِنْ شَرَطَ ) أَيْ الْمُحِيلُ
( قَوْلُهُ : رَهْنًا ) أَيْ عَلَى الْمُحِيلِ كَمَا يَأْتِي لِيَكُونَ تَحْتَ يَدِ الْمُحْتَالِ أَوْ ضَامِنًا لِمَا أُحِيلَ بِهِ مِنْ الدَّيْنِ ( قَوْلُهُ : لَيْسَ عَلَيْهِ ) أَيْ الْمُحِيلِ بَعْدَ الْحَوَالَةِ لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ
( قَوْلُهُ : فَلَا يَفْسُدُ بِهِ الْعَقْدُ ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ ، فَلَوْ فَعَلَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : إنْ عَلِمَ بِفَسَادِ الشَّرْطِ وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ صَحَّ الرَّهْنُ ، وَإِنْ ظَنَّ صِحَّةَ الشَّرْطِ وَلَزِمَهُ لَهُ لَمْ يَصِحَّ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ لِلشَّارِحِ قُبَيْلَ فَصْلٍ فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ أَنَّ الْعُقُودَ الْمُنْشَأَةَ عَلَى الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ حُكْمُهَا مَا ذُكِرَ مِنْ التَّفَاصِيلِ
( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرَهُ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ 427 جَائِزًا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث