نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَحَالَ مَنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَيِّتٍ صَحَّتْ ) وَيَتَعَلَّقُ الدَّيْنُ الْمُحَالُ بِهِ عَلَى الْمَيِّتِ بِتَرِكَتِهِ إنْ كَانَتْ ، وَإِلَّا فَهُوَ بَاقٍ بِذِمَّتِهِ ، فَإِنْ تَبَرَّعَ بِهِ أَحَدٌ عَنْهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ ، وَإِلَّا فَلَا .
[ فَرْعٌ ] لَوْ نَذَرَ الْمُحْتَالُ عَدَمَ مُطَالَبَةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ صَحَّتْ الْحَوَالَةُ وَالنَّذْرُ وَامْتَنَعَ عَلَيْهِ مُطَالَبَتُهُ حَتَّى يَدْفَعَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ ، وَطَرِيقُهُ إنْ أَرَادَ الطَّلَبَ أَنْ يُوَكِّلَ فِي ذَلِكَ ، وَبَقِيَ مَا لَوْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ أَنْ لَا يُطَالِبَهُ بِمَا عَلَيْهِ فَأَحَالَهُ عَلَيْهِ شَخْصٌ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى الْمُحِيلِ هَلْ لَهُ مُطَالَبَتُهُ لِأَنَّ هَذَا دَيْنٌ جَدِيدٌ غَيْرُ الَّذِي كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْحَلِفِ وَالنَّذْرِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ، فَإِنَّ الْقَرِينَةَ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِالدَّيْنِ الْمَوْجُودِ .
وَفِي سم عَلَى مَنْهَجٍ .
قَالَ طب : وَحَوَالَةُ نَاظِرِ الْوَقْفِ أَحَدَ الْمُسْتَحِقِّينَ فِي الْوَقْفِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَهُ مَالٌ فِي جِهَةِ الْوَقْفِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِجِهَةِ الْوَقْفِ لَا تَصِحُّ ، وَمَا وَقَعَ مِنْ النَّاظِرِ مِنْ التَّسْوِيغِ لَيْسَ حَوَالَةً بَلْ إذْنٌ فِي الْقَبْضِ فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ قَبْضِهِ ، وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ رم قَالَ : لِأَنَّ شَرْطَهَا أَنْ يَكُونَ الْمُحِيلُ مَدِينًا ، وَالنَّاظِرُ ذِمَّتُهُ بَرِيئَةٌ ، وَلَوْ أَحَالَ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى النَّاظِرِ بِمَعْلُومِهِ لَمْ تَصِحَّ أَيْضًا لِعَدَمِ الدَّيْنِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ .
قَالَ : وَلَوْ أَحَالَ عَلَى مَالِ الْوَقْفِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ أَحَالَ عَلَى التَّرِكَةِ ; لِأَنَّ شَرْطَ الْحَوَالَةِ أَنْ تَكُونَ عَلَى شَخْصٍ مَدِينٍ إلَى آخِرِ مَا قَالَهُ انْتَهَى .
أَقُولُ : قَوْلُهُ بَلْ أَذِنَ فِي الْقَبْضِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْوَظِيفَةِ مُخَاصَمَةُ السَّاكِنِ الْمُسَوَّغِ عَلَيْهِ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ ، وَقَوْلُهُ وَالنَّاظِرُ ذِمَّتُهُ بَرِيئَةٌ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ النَّاظِرُ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُسْتَحِقُّ فِي الْوَقْفِ : أَيْ وَتَصَرَّفَ فِيهِ لِنَفْسِهِ صَحَّتْ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ سم
( قَوْلُهُ : وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ ) أَيْ وَيَلْزَمُ الْحَقُّ ذِمَّتَهُ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُهُمْ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ أَيْ ( قَوْلُهُ وَلَا يُشْكِلُ ) أَيْ تَعَلُّقُهُ بِتَرِكَتِهِ ، الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِ : وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ ( قَوْلُهُ : لَا تَنْفِيهِ ) أَيْ لَا تَنْفِي التَّعَلُّقَ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ تَصَرَّفَ ) أَيْ الْوَارِثُ
( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) 428 أَيْ الْوَارِثِ
( قَوْلُهُ : إثْبَاتُ الدَّيْنِ ) أَيْ حَيْثُ أَنْكَرَهُ الْوَارِثُ
( قَوْلُهُ : فَلِأَنَّهُ مَالِكُ الدَّيْنِ ) أَيْ فِي الْأَصْلِ
( قَوْلُهُ : وَمَعَهُ ) أَيْ الْمُحْتَالِ ( قَوْلُهُ : إنَّ الدَّيْنَ انْتَقَلَ ) أَيْ بِحَوَالَةٍ مَثَلًا
( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَحَالَ مَنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَيِّتٍ صَحَّتْ ) وَيَتَعَلَّقُ الدَّيْنُ الْمُحَالُ بِهِ عَلَى الْمَيِّتِ بِتَرِكَتِهِ إنْ كَانَتْ ، وَإِلَّا فَهُوَ بَاقٍ بِذِمَّتِهِ ، فَإِنْ تَبَرَّعَ بِهِ أَحَدٌ عَنْهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ ، وَإِلَّا فَلَا .
[ فَرْعٌ ] لَوْ نَذَرَ الْمُحْتَالُ عَدَمَ مُطَالَبَةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ صَحَّتْ الْحَوَالَةُ وَالنَّذْرُ وَامْتَنَعَ عَلَيْهِ مُطَالَبَتُهُ حَتَّى يَدْفَعَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ ، وَطَرِيقُهُ إنْ أَرَادَ الطَّلَبَ أَنْ يُوَكِّلَ فِي ذَلِكَ ، وَبَقِيَ مَا لَوْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ أَنْ لَا يُطَالِبَهُ بِمَا عَلَيْهِ فَأَحَالَهُ عَلَيْهِ شَخْصٌ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى الْمُحِيلِ هَلْ لَهُ مُطَالَبَتُهُ لِأَنَّ هَذَا دَيْنٌ جَدِيدٌ غَيْرُ الَّذِي كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْحَلِفِ وَالنَّذْرِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ، فَإِنَّ الْقَرِينَةَ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِالدَّيْنِ الْمَوْجُودِ .
وَفِي سم عَلَى مَنْهَجٍ .
قَالَ طب : وَحَوَالَةُ نَاظِرِ الْوَقْفِ أَحَدَ الْمُسْتَحِقِّينَ فِي الْوَقْفِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَهُ مَالٌ فِي جِهَةِ الْوَقْفِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِجِهَةِ الْوَقْفِ لَا تَصِحُّ ، وَمَا وَقَعَ مِنْ النَّاظِرِ مِنْ التَّسْوِيغِ لَيْسَ حَوَالَةً بَلْ إذْنٌ فِي الْقَبْضِ فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ قَبْضِهِ ، وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ رم قَالَ : لِأَنَّ شَرْطَهَا أَنْ يَكُونَ الْمُحِيلُ مَدِينًا ، وَالنَّاظِرُ ذِمَّتُهُ بَرِيئَةٌ ، وَلَوْ أَحَالَ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى النَّاظِرِ بِمَعْلُومِهِ لَمْ تَصِحَّ أَيْضًا لِعَدَمِ الدَّيْنِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ .
قَالَ : وَلَوْ أَحَالَ عَلَى مَالِ الْوَقْفِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ أَحَالَ عَلَى التَّرِكَةِ ; لِأَنَّ شَرْطَ الْحَوَالَةِ أَنْ تَكُونَ عَلَى شَخْصٍ مَدِينٍ إلَى آخِرِ مَا قَالَهُ انْتَهَى .
أَقُولُ : قَوْلُهُ بَلْ أَذِنَ فِي الْقَبْضِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْوَظِيفَةِ مُخَاصَمَةُ السَّاكِنِ الْمُسَوَّغِ عَلَيْهِ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ ، وَقَوْلُهُ وَالنَّاظِرُ ذِمَّتُهُ بَرِيئَةٌ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ النَّاظِرُ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُسْتَحِقُّ فِي الْوَقْفِ : أَيْ وَتَصَرَّفَ فِيهِ لِنَفْسِهِ صَحَّتْ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ سم
( قَوْلُهُ : وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ ) أَيْ وَيَلْزَمُ الْحَقُّ ذِمَّتَهُ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُهُمْ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ أَيْ ( قَوْلُهُ وَلَا يُشْكِلُ ) أَيْ تَعَلُّقُهُ بِتَرِكَتِهِ ، الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِ : وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ ( قَوْلُهُ : لَا تَنْفِيهِ ) أَيْ لَا تَنْفِي التَّعَلُّقَ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ تَصَرَّفَ ) أَيْ الْوَارِثُ
( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) 428 أَيْ الْوَارِثِ
( قَوْلُهُ : إثْبَاتُ الدَّيْنِ ) أَيْ حَيْثُ أَنْكَرَهُ الْوَارِثُ
( قَوْلُهُ : فَلِأَنَّهُ مَالِكُ الدَّيْنِ ) أَيْ فِي الْأَصْلِ
( قَوْلُهُ : وَمَعَهُ ) أَيْ الْمُحْتَالِ ( قَوْلُهُ : إنَّ الدَّيْنَ انْتَقَلَ ) أَيْ بِحَوَالَةٍ مَثَلًا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث