نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الرابع
( فَصْلٌ ) فِي قَسْمِ الضَّمَانِ الثَّانِي وَهُوَ كَفَالَةُ الْبَدَنِ وَفِيهِ خِلَافٌ ، وَأَصْلُهُ قَوْلُ إمَامِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّهَا ضَعِيفَةٌ : أَيْ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ ; لِأَنَّ الْحُرَّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ وَ ( الْمَذْهَبُ ) مِنْهُ ( صِحَّةُ كَفَالَةِ الْبَدَنِ ) وَهِيَ الْتِزَامُ إحْضَارِ الْمَكْفُولِ أَوْ جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْهُ كَنِصْفِهِ أَوْ مَا لَا يَبْقَى بِدُونِهِ كَرَأْسِهِ أَوْ قَلْبِهِ أَوْ رُوحِهِ حَيْثُ كَانَ الْمُتَكَفِّلُ بِجُزْئِهِ حَيًّا كَمَا فِي الْإِرْشَادِ لِإِطْبَاقِ النَّاسِ عَلَيْهَا 446 وَمَسِيسِ الْحَاجَةِ لَهَا ، وَيُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ فَلَا يَصِحُّ كَفَلْت بَدَنَ أَحَدِ هَذَيْنِ ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي الْقَطْعُ بِالْأَوَّلِ ( فَإِنْ كَفَلَ ) بِفَتْحِ الْفَاءِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا ( بَدَنَ مَنْ عَلَيْهِ مَالٌ ) أَوْ عِنْدَهُ مَالٌ وَلَوْ أَمَانَةً ( لَمْ يُشْتَرَطْ الْعِلْمُ بِقَدْرِهِ ) لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَا يَغْرَمُهُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث