نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4368 · ص. المطبوع 37 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ أَعَيَّنَ ) أَيْ الْمُوَكِّلُ ( قَوْلُهُ : لِانْتِفَاءِ مَا ذُكِرَ ) أَيْ مِنْ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ وَالتُّهْمَةِ ( قَوْلُهُ : تَوْلِيَةُ ) فَاعِلُ يَجُزْ ( قَوْلُهُ : وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ ) أَيْ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُمَا مَعَ وُجُودِ الشُّرُوطِ فِي الْكُلِّ حَتَّى لَوْ فَرَضَ انْحِصَارَ الْأَمْرِ فِي أَحَدِهِمَا أَمْكَنَ تَوْلِيَةُ السُّلْطَانِ لَهُ ( قَوْلُهُ : مِنْ نَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ ) أَيْ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَلَا بِنَسِيئَةٍ وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ
( قَوْلُهُ : فِي نَحْوِ الصَّرْفِ ) أَيْ كَالْمَطْعُومَاتِ وَرَأْسِ مَالِ الْمُسَلَّمِ ( قَوْلُهُ : الْقَبْضُ ) أَيْ لِأَنَّ الْقَبْضَ فِي الْمَجْلِسِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ : وَالْقَبْضُ ) أَيْ قَطْعًا ( قَوْلُهُ : إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ ) أَيْ أَوْ دَلَالَةِ الْقَرِينَةِ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : وَهُنَا ) أَيْ فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ
( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ ) أَيْ وَإِنْ حَلَّ الثَّمَنُ ( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ وَصَحَّحْنَاهُ ) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ يَلْحَقُ الْمُوَكِّلَ بِالْحُلُولِ ( قَوْلُهُ : فِي هِبَةِ ) أَيْ عَقَدَهَا ( قَوْلُهُ : تَسْلِيمٍ ) أَيْ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ بِأَنْ يُقْبِضَهُ إيَّاهُ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا وَحَلَّ ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا لَا فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ وَإِنْ حَلَّ ( قَوْلُهُ : حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ الْحَالَّ ) 37 ع اُنْظُرْ لَوْ كَانَ الْبَائِعُ وَكِيلًا وَالْمُشْتَرِي وَكِيلًا ا هـ .
أَقُولُ فِي الْعُبَابِ فِي بَابِ الْبَيْعِ فِي بَحْثِ التَّسْلِيمِ مَا نَصُّهُ : وَلَوْ تَبَايَعَ وَكِيلَانِ أَوْ وَلِيَّانِ أُجْبِرَا مُطْلَقًا ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ . وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا : أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا أَمْ فِي الذِّمَّةِ وَوَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ قَالَ لَهُ وَكَّلْتُك فِي كَذَا لِتَتَصَرَّفَ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَمْ بَاطِلٌ ؟ فِيهِ نَظَرٌ .
وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ فِيهِ الصِّحَّةُ ، وَيُحْمَلُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ بِالْبَيْعِ دُونَ الْهِبَةِ وَالْقَرْضِ فَلَهُ بَيْعُهُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَبِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَالنَّسِيئَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مِثْلِيًّا كَمَا مَرَّ ) الَّذِي مَرَّ هُوَ قَوْلُهُ وَإِنْ صَحَّ وَتَعَدَّى الْوَكِيلُ بِالتَّسْلِيمِ إلَخْ وَلَيْسَ فِيهِ مَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّ اللَّامَ فِي الْبَدَلِ لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهِ ضَمِنَهُ لِلْحَيْلُولَةِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ التَّسْلِيمِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَمَّا لَوْ أَجْبَرَهُ حَاكِمٌ ) أَيْ أَوْ مُتَغَلِّبٌ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ حَجّ . وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى مَا قَالَهُ حَجّ أَيْضًا مِنْ أَنَّهُ قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ إكْرَاهِ الظَّالِمِ عَلَى التَّسْلِيمِ هُنَا وَبَيْنَ الْوَدِيعَةِ بِأَنَّ لِلْمُكْرَهِ هُنَا شُبْهَةَ انْتِقَالِ الْمِلْكِ وَثَمَّ لَا شُبْهَةَ لَهُ بِوَجْهٍ ، وَأَمَّا عَلَى مَا اسْتَوْجَهَهُ الشَّارِحُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ إكْرَاهِ الظَّالِمِ وَإِكْرَاهِ الْحَاكِمِ الَّذِي يَرَاهُ فَقَدْ يُشْكِلُ إلْحَاقُ الْمُتَغَلِّبِ بِالْحَاكِمِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : الْمُتَغَلِّبُ يَصِيرُ كَالْحَاكِمِ لِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ الْمُتَوَلِّدَةِ بِالْفِتَنِ لِمُخَالَفَتِهِ ( قَوْلُهُ : فَيَضْمَنُ ) أَيْ الْوَكِيلُ أَيْ يَكُونُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث