نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية المغربي
116 - 117 كِتَابُ الْعَارِيَّةِ ( قَوْلُهُ : لِإِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِهِ ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ ; لِإِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِمَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ ، فَلَعَلَّ قَوْلَهُ بِمَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ سَقَطَ مِنْ نُسَّاخِ الشَّارِحِ ; لِانْتِقَالِ النَّظَرِ مِنْ الِانْتِفَاعِ إلَى الِانْتِفَاعِ . ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْعُبَابِ ) الَّذِي فِي الْعُبَابِ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ إنَّمَا هُوَ عَدَمُ الْوُجُوبِ ، وَكَذَلِكَ الْكِفَايَةُ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهَا غَيْرُ الشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : تَوَقَّفَتْ صِحَّةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمُصْحَفِ أَوْ الثَّوْبِ 118 قَوْلُهُ : لَا أُجْرَةَ لِمِثْلِهِ ) أَمَّا الَّذِي لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ وَاجِبٌ أَيْضًا لَكِنْ لَا بِالْعَارِيَّةِ بَلْ بِالْأُجْرَةِ
116 - 117 كِتَابُ الْعَارِيَّةِ ( قَوْلُهُ : لِإِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِهِ ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ ; لِإِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِمَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ ، فَلَعَلَّ قَوْلَهُ بِمَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ سَقَطَ مِنْ نُسَّاخِ الشَّارِحِ ; لِانْتِقَالِ النَّظَرِ مِنْ الِانْتِفَاعِ إلَى الِانْتِفَاعِ . ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْعُبَابِ ) الَّذِي فِي الْعُبَابِ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ إنَّمَا هُوَ عَدَمُ الْوُجُوبِ ، وَكَذَلِكَ الْكِفَايَةُ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهَا غَيْرُ الشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : تَوَقَّفَتْ صِحَّةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمُصْحَفِ أَوْ الثَّوْبِ 118 قَوْلُهُ : لَا أُجْرَةَ لِمِثْلِهِ ) أَمَّا الَّذِي لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ وَاجِبٌ أَيْضًا لَكِنْ لَا بِالْعَارِيَّةِ بَلْ بِالْأُجْرَةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث