نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : ابْتِدَاءً ) مَعْمُولٌ لِلنَّقْضِ ، وَمِنْهُ مَا لَوْ أَوْصَى بِالشِّقْصِ وَمَاتَ قَبْلَ الْمُوصَى لَهُ فَلَهُ نَقْضُ ذَلِكَ وَأَخْذُ الشِّقْصِ وَدَفْعُ الثَّمَنِ أَوْ قِيمَتِهِ لِلْوَارِثِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَإِذَا أَمْضَى الْإِجَارَةَ ) أَيْ الشَّفِيعُ بِأَنْ طَلَبَ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ الْآنَ وَأَخَّرَ التَّمَلُّكَ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ثُمَّ أَخَذَ فَالْأُجْرَةُ لِلْمُشْتَرِي لِحُصُولِهَا فِي مِلْكِهِ ، وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ : أَوْ أَيْ أَوْ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي بِمَا لَا يُزِيلُ مِلْكَهُ كَرَهْنٍ وَإِجَارَةٍ ، فَإِنْ أَخَّرَ الْأَخْذَ لِزَوَالِهِمَا بَطَلَ حَقُّهُ ، وَإِنْ شَفَعَ بَطَلَ الرَّهْنُ لِلْإِجَارَةِ ، فَإِنْ فَسَخَهَا فَذَاكَ وَإِنْ قَرَّرَهَا فَالْأُجْرَةُ لِلْمُشْتَرِي ا هـ .
وَقَوْلُهُ بَطَلَ حَقُّهُ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَا يَأْتِي أَنَّ الَّذِي عَلَى الْفَوْرِ هُوَ الطَّلَبُ لَا التَّمَلُّكُ 211 إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ هَذَا بِمَا إذَا شَرَعَ فِي الْأَخْذِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ قَبْلَ الْفَصْلِ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ .
نَعَمْ لَوْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْأَخْذُ حَالًّا وَإِلَّا سَقَطَ حَقُّهُ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : بَلْ الْأَخْذُ بِهَا ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ تَصَرُّفُ ) أَيْ بِالْبَيْعِ وَالْإِعْتَاقِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ ) أَيْ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : عَنْ تَصَرُّفِهِ ) أَيْ وَهُوَ الْهِبَةُ ( قَوْلُهُ : لِتَعَدِّي الْمُشْتَرِي ) أَيْ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّرِيكِ الْقَدِيمِ ، وَقَدْ فَعَلَ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ الْقِسْمَةِ ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْقِسْمَةِ مَا لَوْ اسْتَأْذَنَ الشَّفِيعَ فَأَذِنَ لِظَنِّهِ أَنَّهُ اتَّهَبَهُ أَوْ اسْتَعَارَ مِنْ الْبَائِعِ نَصِيبَهُ أَوْ اسْتَأْجَرَ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَقْلَعْ مَجَّانًا ) أَيْ بَلْ يُخَيَّرُ الشَّفِيعُ بَعْدَ الْأَخْذِ بَيْنَ التَّمَلُّكِ بِالْقِيمَةِ وَالْقَلْعِ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ وَالتَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَلِبِنَاءِ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : حُكْمُ بِنَاءِ الْمُسْتَعِيرِ وَغِرَاسِهِ ) أَيْ مِنْ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ( قَوْلُهُ : وَلِلشَّفِيعِ تَأْخِيرُ الْأَخْذِ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ يُرِيدُ السَّفَرَ وَتَكُونُ غَيْبَتُهُ عُذْرًا أَوْ يُوَكِّلُ مَنْ يَتَمَلَّكُ لَهُ بَعْدَ الْحَصَادِ ( قَوْلُهُ : لَا تُسْتَحَقُّ ) أَيْ بِأَنْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَتَأَبَّرَتْ قَبْلَ الْأَخْذِ كَمَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ : الْمَنْعُ ) أَيْ مَنْعُ التَّأْخِيرِ ( قَوْلُهُ : وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْجَوَازِ ) أَيْ لِلتَّأْخِيرِ ( قَوْلُهُ : تَنْقُصُ بِهَا ) أَيْ بِالْأَرْضِ ، وَقَوْلُهُ مَعَ بَقَائِهِ : أَيْ الثَّمَرِ .
( قَوْلُهُ : ابْتِدَاءً ) مَعْمُولٌ لِلنَّقْضِ ، وَمِنْهُ مَا لَوْ أَوْصَى بِالشِّقْصِ وَمَاتَ قَبْلَ الْمُوصَى لَهُ فَلَهُ نَقْضُ ذَلِكَ وَأَخْذُ الشِّقْصِ وَدَفْعُ الثَّمَنِ أَوْ قِيمَتِهِ لِلْوَارِثِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَإِذَا أَمْضَى الْإِجَارَةَ ) أَيْ الشَّفِيعُ بِأَنْ طَلَبَ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ الْآنَ وَأَخَّرَ التَّمَلُّكَ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ثُمَّ أَخَذَ فَالْأُجْرَةُ لِلْمُشْتَرِي لِحُصُولِهَا فِي مِلْكِهِ ، وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ : أَوْ أَيْ أَوْ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي بِمَا لَا يُزِيلُ مِلْكَهُ كَرَهْنٍ وَإِجَارَةٍ ، فَإِنْ أَخَّرَ الْأَخْذَ لِزَوَالِهِمَا بَطَلَ حَقُّهُ ، وَإِنْ شَفَعَ بَطَلَ الرَّهْنُ لِلْإِجَارَةِ ، فَإِنْ فَسَخَهَا فَذَاكَ وَإِنْ قَرَّرَهَا فَالْأُجْرَةُ لِلْمُشْتَرِي ا هـ .
وَقَوْلُهُ بَطَلَ حَقُّهُ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَا يَأْتِي أَنَّ الَّذِي عَلَى الْفَوْرِ هُوَ الطَّلَبُ لَا التَّمَلُّكُ 211 إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ هَذَا بِمَا إذَا شَرَعَ فِي الْأَخْذِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ قَبْلَ الْفَصْلِ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ .
نَعَمْ لَوْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْأَخْذُ حَالًّا وَإِلَّا سَقَطَ حَقُّهُ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : بَلْ الْأَخْذُ بِهَا ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ تَصَرُّفُ ) أَيْ بِالْبَيْعِ وَالْإِعْتَاقِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ ) أَيْ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : عَنْ تَصَرُّفِهِ ) أَيْ وَهُوَ الْهِبَةُ ( قَوْلُهُ : لِتَعَدِّي الْمُشْتَرِي ) أَيْ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّرِيكِ الْقَدِيمِ ، وَقَدْ فَعَلَ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ الْقِسْمَةِ ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْقِسْمَةِ مَا لَوْ اسْتَأْذَنَ الشَّفِيعَ فَأَذِنَ لِظَنِّهِ أَنَّهُ اتَّهَبَهُ أَوْ اسْتَعَارَ مِنْ الْبَائِعِ نَصِيبَهُ أَوْ اسْتَأْجَرَ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَقْلَعْ مَجَّانًا ) أَيْ بَلْ يُخَيَّرُ الشَّفِيعُ بَعْدَ الْأَخْذِ بَيْنَ التَّمَلُّكِ بِالْقِيمَةِ وَالْقَلْعِ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ وَالتَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَلِبِنَاءِ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : حُكْمُ بِنَاءِ الْمُسْتَعِيرِ وَغِرَاسِهِ ) أَيْ مِنْ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ( قَوْلُهُ : وَلِلشَّفِيعِ تَأْخِيرُ الْأَخْذِ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ يُرِيدُ السَّفَرَ وَتَكُونُ غَيْبَتُهُ عُذْرًا أَوْ يُوَكِّلُ مَنْ يَتَمَلَّكُ لَهُ بَعْدَ الْحَصَادِ ( قَوْلُهُ : لَا تُسْتَحَقُّ ) أَيْ بِأَنْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَتَأَبَّرَتْ قَبْلَ الْأَخْذِ كَمَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ : الْمَنْعُ ) أَيْ مَنْعُ التَّأْخِيرِ ( قَوْلُهُ : وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْجَوَازِ ) أَيْ لِلتَّأْخِيرِ ( قَوْلُهُ : تَنْقُصُ بِهَا ) أَيْ بِالْأَرْضِ ، وَقَوْلُهُ مَعَ بَقَائِهِ : أَيْ الثَّمَرِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث