نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : بِحَيْثُ يَسْتَقِلُّ بِيَدِهِ ) أَيْ بِوَضْعِ يَدِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرِهِ ) كَدَارِهِ وَحَانُوتِهِ ( قَوْلُهُ : أَيْ مَمْلُوكَهُ ) أَيْ وَلَوْ بَهِيمَةً أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ ; لِأَنَّ عَبْدَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ ) أَيْ الْمَمْلُوكِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَالِهِ ) عَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً لِيَشْمَلَ أَجِيرَهُ وَالْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ عَبْدَهُ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شَرْطُ عَمَلِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ أَخِيهِ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : أَمَّا لَوْ شَرَطَ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ : وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ يَدًا وَلَا تَصَرُّفًا ( قَوْلُهُ : فِي يَدِهِ ) أَيْ الْغُلَامِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ شَرَطَ نَفَقَتَهُ ) أَيْ الْمَمْلُوكِ وَخَرَجَ بِهِ الْحُرُّ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَالْعَبْدُ الْمُسْتَأْجَرُ أَيْضًا .
( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ ) خِلَافًا لحج ( قَوْلُهُ : وَقَدْ اعْتَبَرَ أَبُو حَامِدٍ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : مِنْ عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ ثُمَّ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ يُشْتَرَطُ تَخْصِيصُ الثَّمَنِ بِهِمَا : نَعَمْ لَوْ شَرَطَ نَفَقَةَ قِنِّ الْمَالِكِ عَلَى الْعَامِلِ جَازَ ، فَإِنْ قُدِّرْت فَذَاكَ وَإِلَّا حُمِلَ عَلَى الْوَسَطِ الْمُعْتَادِ ، وَعَلَيْهِ فَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَعَلَّهُ أَنَّ عَقْدَ الْقِرَاضِ لَمَّا كَانَ جَائِزًا مِنْ الطَّرَفَيْنِ تَوَسَّعُوا فِيهِ لِإِمْكَانِ الْمُتَضَرِّرِ مِنْ الْفَسْخِ أَيَّ وَقْتٍ ، بِخِلَافِ الْمُسَاقَاةِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُقَاسُ ) أَيْ الْقِرَاضُ ( قَوْلُهُ : بِالْحَجِّ ) أَيْ حَيْثُ جَوَّزُوا الِاسْتِئْجَارَ فِيهِ بِالنَّفَقَةِ بِلَا تَقْدِيرٍ لَهَا .
[ فَرْعٌ ] قَارَضَهُ بِمَكَّةَ عَلَى أَنْ يَذْهَبَ إلَى الْيَمَنِ لِيَشْتَرِيَ مِنْ بِضَائِعِهَا وَيَبِيعَهَا هُنَاكَ أَوْ يَرُدَّهَا إلَى مَكَّةَ فَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ : الْأَكْثَرُونَ عَلَى الْفَسَادِ ; لِأَنَّ النَّقْلَ عَمَلٌ مَقْصُودٌ وَقَدْ شَرَطَهُ مَعَ التِّجَارَةِ ا هـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ : قَدْ يُقَالُ لَيْسَ الْمَشْرُوطُ نَقْلَهُ بِنَفْسِهِ ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى نَقْلِهِ عَلَى مَا جَرَتْ عَلَيْهِ الْعَادَةُ ، وَهُوَ حِينَئِذٍ مِنْ أَعْمَالِ التِّجَارَةِ فَيَنْبَغِي الصِّحَّةُ .
وَيُؤَيِّدُهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ جَوَازِ اسْتِئْجَارِ مَنْ يَطْحَنُ الْحِنْطَةَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : بِحَيْثُ يَسْتَقِلُّ بِيَدِهِ ) أَيْ بِوَضْعِ يَدِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرِهِ ) كَدَارِهِ وَحَانُوتِهِ ( قَوْلُهُ : أَيْ مَمْلُوكَهُ ) أَيْ وَلَوْ بَهِيمَةً أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ ; لِأَنَّ عَبْدَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ ) أَيْ الْمَمْلُوكِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَالِهِ ) عَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً لِيَشْمَلَ أَجِيرَهُ وَالْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ عَبْدَهُ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شَرْطُ عَمَلِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ أَخِيهِ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : أَمَّا لَوْ شَرَطَ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ : وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ يَدًا وَلَا تَصَرُّفًا ( قَوْلُهُ : فِي يَدِهِ ) أَيْ الْغُلَامِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ شَرَطَ نَفَقَتَهُ ) أَيْ الْمَمْلُوكِ وَخَرَجَ بِهِ الْحُرُّ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَالْعَبْدُ الْمُسْتَأْجَرُ أَيْضًا .
( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ ) خِلَافًا لحج ( قَوْلُهُ : وَقَدْ اعْتَبَرَ أَبُو حَامِدٍ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : مِنْ عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ ثُمَّ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ يُشْتَرَطُ تَخْصِيصُ الثَّمَنِ بِهِمَا : نَعَمْ لَوْ شَرَطَ نَفَقَةَ قِنِّ الْمَالِكِ عَلَى الْعَامِلِ جَازَ ، فَإِنْ قُدِّرْت فَذَاكَ وَإِلَّا حُمِلَ عَلَى الْوَسَطِ الْمُعْتَادِ ، وَعَلَيْهِ فَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَعَلَّهُ أَنَّ عَقْدَ الْقِرَاضِ لَمَّا كَانَ جَائِزًا مِنْ الطَّرَفَيْنِ تَوَسَّعُوا فِيهِ لِإِمْكَانِ الْمُتَضَرِّرِ مِنْ الْفَسْخِ أَيَّ وَقْتٍ ، بِخِلَافِ الْمُسَاقَاةِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُقَاسُ ) أَيْ الْقِرَاضُ ( قَوْلُهُ : بِالْحَجِّ ) أَيْ حَيْثُ جَوَّزُوا الِاسْتِئْجَارَ فِيهِ بِالنَّفَقَةِ بِلَا تَقْدِيرٍ لَهَا .
[ فَرْعٌ ] قَارَضَهُ بِمَكَّةَ عَلَى أَنْ يَذْهَبَ إلَى الْيَمَنِ لِيَشْتَرِيَ مِنْ بِضَائِعِهَا وَيَبِيعَهَا هُنَاكَ أَوْ يَرُدَّهَا إلَى مَكَّةَ فَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ : الْأَكْثَرُونَ عَلَى الْفَسَادِ ; لِأَنَّ النَّقْلَ عَمَلٌ مَقْصُودٌ وَقَدْ شَرَطَهُ مَعَ التِّجَارَةِ ا هـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ : قَدْ يُقَالُ لَيْسَ الْمَشْرُوطُ نَقْلَهُ بِنَفْسِهِ ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى نَقْلِهِ عَلَى مَا جَرَتْ عَلَيْهِ الْعَادَةُ ، وَهُوَ حِينَئِذٍ مِنْ أَعْمَالِ التِّجَارَةِ فَيَنْبَغِي الصِّحَّةُ .
وَيُؤَيِّدُهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ جَوَازِ اسْتِئْجَارِ مَنْ يَطْحَنُ الْحِنْطَةَ إلَخْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث