نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 5263 · ص. المطبوع 385 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : تَبَرُّعًا ) هُوَ تَعْمِيمٌ فِي الْمُعْتَقِ ، وَقَوْلُهُ أَوْ وُجُوبًا كَأَنْ نَذَرَ عِتْقَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْعِتْقِ .
( قَوْلُهُ : حَالَ الْوَقْفِ ) أَيْ لِكَوْنِهِمَا أَرِقَّاءَ وَلَا حَالَ الْمَوْتِ : أَيْ لِأَنَّ عِتْقَهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا وَلَاءَ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ لِعَصَبَتِهِ .
( قَوْلُهُ : لِاحْتِمَالِهِ ) أَيْ فَالْوَقْفُ مُحْتَمِلٌ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا ( قَوْلُهُ : فَإِذَا طَرَأَ الْآخَرُ شَارَكَهُ ) أَيْ مِنْ حِينَئِذٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ .
( قَوْلُهُ : وَهُوَ مَمْنُوعٌ ) قَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا وَلَدُ وَلَدٍ حُمِلَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ صُرِفَ لَهُ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ إطْلَاقَ الْوَلَدِ عَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ مَجَازٌ وَدَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى انْحِصَارِهِ فِيهِ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ : حَمَلَهُ عَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ لِفَقْدِ الْوَلَدِ صَوْنًا لِلْوَقْفِ عَنْ الْإِلْغَاءِ ، بِخِلَافِ الْمَوْلَى فَإِنَّهُ مُشْتَرَكٌ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فَحَمَلَهُ عَلَى الْمَوْجُودِ لِكَوْنِهِ مُسَمَّاهُ .
وَكَأَنَّهُ قَالَ وَقَفْت هَذَا عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيَّ وَلَاءٌ ، وَهُوَ إذَا قَالَ ذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ عَتِيقُهُ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْمُتَوَاطِئِ ) أَيْ مِنْ بَابِ الْمُتَوَاطِئِ وَهُوَ الَّذِي اتَّحَدَ مَعْنَاهُ فِي إفْرَادِهِ 385
( قَوْلُهُ : مِنْ أَسْفَلَ ) أَيْ بِأَنْ أَعْتَقَهُمْ .
( قَوْلُهُ : لَا مَوَالِيهِمْ ) أَيْ فَلَا يَشْمَلُ عَتِيقَ الْعَتِيقِ ( قَوْلُهُ : مَا لَوْ وَقَفَ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ وَيَرِدُ : أَيْ الرَّدُّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث