نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : لَمْ يَرْجِعْ ) وَقَدْ نَظَمَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ : وَعَائِدٌ كَزَائِلٍ لَمْ يَعُدْ فِي فَلْسٍ مَعْ هِبَةٍ لِلْوَلَدِ .
( قَوْلُهُ : أَمْ لَا ) وَهُوَ الرَّاجِحُ ا هـ حَجّ .
وَقَوْلُهُ إذْ الْقَائِلُ بِالْإِبْطَالِ : أَيْ لِلْهِبَةِ .
( قَوْلُهُ : كَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِمُعَلِّمٍ وَغَرِمَ لَهُ الْفَرْعُ أُجْرَةَ التَّعْلِيمِ ، وَعَلَيْهِ فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ لَا بِتَعْلِيمِ الْفَرْعِ إلَخْ ، فَإِنَّ عَدَمَ الْمُشَارَكَةِ لِلْفَرْعِ بِتَعْلِيمِهِ أَوْلَى مِنْ عَدَمِ مُشَارَكَتِهِ بِتَعْلِيمِ غَيْرِهِ ، فَإِنْ حُمِلَ قَوْلُهُ كَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ إلَخْ عَلَى مَا لَوْ تَعَلَّمَ بِنَفْسِهِ أَشْكَلَ بِالْحَرْثِ الْآتِي فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِفِعْلِ فَاعِلٍ فَلِيُتَأَمَّلْ .
وَعِبَارَةُ حَجٍّ : وَمِنْهَا : أَيْ الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ تَعَلُّمُ صَنْعَةٍ وَحِرْفَةٍ وَحَرْثِ الْأَرْضِ وَإِنْ زَادَتْ بِهَا الْقِيمَةُ ا هـ .
وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ لَا بِتَعْلِيمِ الْفَرْعِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : وَحِرْفَةٌ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ، وَقَوْلُهُ وَحَرْثُ أَرْضٍ قَدْ يُشْكِلُ هَذَا بِمَا بَحَثَهُ فِي تَعْلِيمِ الْفَرْعِ ، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ حَمْلٍ : أَيْ فِي أَنَّهُ لَا يَتَّبِعُ الْأُمَّ ، وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا : أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ .
( قَوْلُهُ : أَوْ يُقْلَعُ بِالْأَرْشِ ) أَيْ وَالْخِيَرَةُ فِي ذَلِكَ لِلْوَاهِبِ .
( قَوْلُهُ : وَزَرَعَهُ ) أَيْ الْمُتَّهِبُ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَمِلَ ) أَيْ الْفَرْعُ .
( قَوْلُهُ : وَالْمَوْهُوبُ بَعْدَهُ ) أَيْ الرُّجُوعِ ، وَقَوْلُهُ فَلَا يَصِحَّ الرُّجُوعُ إلَّا مُنَجَّزًا : أَيْ فَلَا يَصِحُّ مُعَلَّقًا 422 قَوْلُهُ : لَمْ تُحْمَلْ مِنْهُ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهَا إذَا حَمَلَتْ مِنْ الْوَطْءِ كَانَ رُجُوعًا وَعَلَيْهِ فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ الْآتِي وَعَلَيْهِ بِاسْتِيلَادِهَا قِيمَتُهَا لِأَنَّهُ يُقَدِّرُ دُخُولَهَا فِي مِلْكِهِ قُبَيْلَ الْعُلُوقِ فَهِيَ إنَّمَا حَبِلَتْ بَعْدَ عَوْدِهَا لِمِلْكِهِ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ : مُرَادُهُ أَنَّهُ إذَا وَطِئَ وَأَحْبَلَ انْتَقَلَتْ إلَى مِلْكِهِ وَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا لِفَرْعِهِ ، وَعَلَيْهِ فَلَيْسَ الْوَطْءُ رُجُوعًا وَإِنْ حَبِلَتْ غَايَتُهُ أَنَّهَا إنْ لَمْ تَحْبَلْ لَزِمَهُ الْمَهْرُ وَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ الْفَرْعِ وَإِنْ حَبِلَتْ انْتَقَلَتْ إلَى مِلْكِهِ ، كَمَا لَوْ وَطِئَ أَمَةَ الْفَرْعِ الَّتِي مَلَكَهَا مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْأَصْلِ فَإِنَّهُ يُقَدِّرُ دُخُولَهَا فِي مِلْكِ الْوَاطِئِ قُبَيْلَ الْعُلُوقِ وَمَا هُنَا كَذَلِكَ وَنَقَلَ فِي الدَّرْسِ عَنْ سم مَعْنَى ذَلِكَ .
( قَوْلُهُ : وَبِهِ فَارَقَ انْفِسَاخُ الْبَيْعِ إلَخْ ) يَنْبَغِي مُلَاحَظَةُ مَا سَبَقَ فِي بَابِ النِّكَاحِ مِنْ سَبْقِ الْإِنْزَالِ مُغَيَّبِ الْحَشَفَةِ وَالْعَكْسُ إذَا أَحْبَلَهَا ا هـ سم عَلَى حَجّ .
( قَوْلُهُ : إلَى مُسَاوَاتِهِ ) أَيْ لِلْفَرْعِ وَقَوْلُهُ قِيمَتُهَا : أَيْ لِلْفَرْعِ وَقَوْلُهُ مَهْرُ مِثْلِهَا : أَيْ ثَيِّبًا وَيَلْزَمُهُ أَرْشُ بَكَارَةٍ إنْ كَانَتْ بِكْرًا .
( قَوْلُهُ : وَهُوَ حَرَامٌ ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ لَا حَدَّ لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ .
( قَوْلُهُ : حَيْثُ لَا رُجُوعَ ) أَيْ كَأَنْ كَانَتْ لِأَجْنَبِيٍّ ( قَوْلُهُ : لَمْ تَنْفَسِخْ ) وَقَدْ يُوَجَّهُ عَدَمُ دُخُولِهِمَا فِيهَا بِأَنَّهُمَا إنَّمَا يُنَاسِبَانِ الْمُعَاوَضَاتِ لِأَنَّهُ يَقْصِدُ بِهِمَا الِاسْتِدْرَاكَ وَالْهِبَةَ إحْسَانٌ فَلَا يَلِيقُ بِهَا ذَلِكَ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
وَقَوْلُ سم وَقَدْ يُوَجَّهُ عَدَمُ دُخُولِهِمَا : أَيْ الْفَسْخِ وَالتَّقَابُلِ .
( قَوْلُهُ : لَمْ يَرْجِعْ ) وَقَدْ نَظَمَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ : وَعَائِدٌ كَزَائِلٍ لَمْ يَعُدْ فِي فَلْسٍ مَعْ هِبَةٍ لِلْوَلَدِ .
( قَوْلُهُ : أَمْ لَا ) وَهُوَ الرَّاجِحُ ا هـ حَجّ .
وَقَوْلُهُ إذْ الْقَائِلُ بِالْإِبْطَالِ : أَيْ لِلْهِبَةِ .
( قَوْلُهُ : كَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِمُعَلِّمٍ وَغَرِمَ لَهُ الْفَرْعُ أُجْرَةَ التَّعْلِيمِ ، وَعَلَيْهِ فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ لَا بِتَعْلِيمِ الْفَرْعِ إلَخْ ، فَإِنَّ عَدَمَ الْمُشَارَكَةِ لِلْفَرْعِ بِتَعْلِيمِهِ أَوْلَى مِنْ عَدَمِ مُشَارَكَتِهِ بِتَعْلِيمِ غَيْرِهِ ، فَإِنْ حُمِلَ قَوْلُهُ كَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ إلَخْ عَلَى مَا لَوْ تَعَلَّمَ بِنَفْسِهِ أَشْكَلَ بِالْحَرْثِ الْآتِي فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِفِعْلِ فَاعِلٍ فَلِيُتَأَمَّلْ .
وَعِبَارَةُ حَجٍّ : وَمِنْهَا : أَيْ الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ تَعَلُّمُ صَنْعَةٍ وَحِرْفَةٍ وَحَرْثِ الْأَرْضِ وَإِنْ زَادَتْ بِهَا الْقِيمَةُ ا هـ .
وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ لَا بِتَعْلِيمِ الْفَرْعِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : وَحِرْفَةٌ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ، وَقَوْلُهُ وَحَرْثُ أَرْضٍ قَدْ يُشْكِلُ هَذَا بِمَا بَحَثَهُ فِي تَعْلِيمِ الْفَرْعِ ، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ حَمْلٍ : أَيْ فِي أَنَّهُ لَا يَتَّبِعُ الْأُمَّ ، وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا : أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ .
( قَوْلُهُ : أَوْ يُقْلَعُ بِالْأَرْشِ ) أَيْ وَالْخِيَرَةُ فِي ذَلِكَ لِلْوَاهِبِ .
( قَوْلُهُ : وَزَرَعَهُ ) أَيْ الْمُتَّهِبُ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَمِلَ ) أَيْ الْفَرْعُ .
( قَوْلُهُ : وَالْمَوْهُوبُ بَعْدَهُ ) أَيْ الرُّجُوعِ ، وَقَوْلُهُ فَلَا يَصِحَّ الرُّجُوعُ إلَّا مُنَجَّزًا : أَيْ فَلَا يَصِحُّ مُعَلَّقًا 422 قَوْلُهُ : لَمْ تُحْمَلْ مِنْهُ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهَا إذَا حَمَلَتْ مِنْ الْوَطْءِ كَانَ رُجُوعًا وَعَلَيْهِ فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ الْآتِي وَعَلَيْهِ بِاسْتِيلَادِهَا قِيمَتُهَا لِأَنَّهُ يُقَدِّرُ دُخُولَهَا فِي مِلْكِهِ قُبَيْلَ الْعُلُوقِ فَهِيَ إنَّمَا حَبِلَتْ بَعْدَ عَوْدِهَا لِمِلْكِهِ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ : مُرَادُهُ أَنَّهُ إذَا وَطِئَ وَأَحْبَلَ انْتَقَلَتْ إلَى مِلْكِهِ وَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا لِفَرْعِهِ ، وَعَلَيْهِ فَلَيْسَ الْوَطْءُ رُجُوعًا وَإِنْ حَبِلَتْ غَايَتُهُ أَنَّهَا إنْ لَمْ تَحْبَلْ لَزِمَهُ الْمَهْرُ وَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ الْفَرْعِ وَإِنْ حَبِلَتْ انْتَقَلَتْ إلَى مِلْكِهِ ، كَمَا لَوْ وَطِئَ أَمَةَ الْفَرْعِ الَّتِي مَلَكَهَا مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْأَصْلِ فَإِنَّهُ يُقَدِّرُ دُخُولَهَا فِي مِلْكِ الْوَاطِئِ قُبَيْلَ الْعُلُوقِ وَمَا هُنَا كَذَلِكَ وَنَقَلَ فِي الدَّرْسِ عَنْ سم مَعْنَى ذَلِكَ .
( قَوْلُهُ : وَبِهِ فَارَقَ انْفِسَاخُ الْبَيْعِ إلَخْ ) يَنْبَغِي مُلَاحَظَةُ مَا سَبَقَ فِي بَابِ النِّكَاحِ مِنْ سَبْقِ الْإِنْزَالِ مُغَيَّبِ الْحَشَفَةِ وَالْعَكْسُ إذَا أَحْبَلَهَا ا هـ سم عَلَى حَجّ .
( قَوْلُهُ : إلَى مُسَاوَاتِهِ ) أَيْ لِلْفَرْعِ وَقَوْلُهُ قِيمَتُهَا : أَيْ لِلْفَرْعِ وَقَوْلُهُ مَهْرُ مِثْلِهَا : أَيْ ثَيِّبًا وَيَلْزَمُهُ أَرْشُ بَكَارَةٍ إنْ كَانَتْ بِكْرًا .
( قَوْلُهُ : وَهُوَ حَرَامٌ ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ لَا حَدَّ لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ .
( قَوْلُهُ : حَيْثُ لَا رُجُوعَ ) أَيْ كَأَنْ كَانَتْ لِأَجْنَبِيٍّ ( قَوْلُهُ : لَمْ تَنْفَسِخْ ) وَقَدْ يُوَجَّهُ عَدَمُ دُخُولِهِمَا فِيهَا بِأَنَّهُمَا إنَّمَا يُنَاسِبَانِ الْمُعَاوَضَاتِ لِأَنَّهُ يَقْصِدُ بِهِمَا الِاسْتِدْرَاكَ وَالْهِبَةَ إحْسَانٌ فَلَا يَلِيقُ بِهَا ذَلِكَ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
وَقَوْلُ سم وَقَدْ يُوَجَّهُ عَدَمُ دُخُولِهِمَا : أَيْ الْفَسْخِ وَالتَّقَابُلِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث