نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
( وَالْمُجْمَعُ عَلَى إرْثِهِمْ مِنْ الرِّجَالِ ) 11 أَيْ الذُّكُورُ ( عَشَرَةٌ ) بِطَرِيقِ الِاخْتِصَارِ وَخَمْسَةَ عَشَرَ بِالْبَسْطِ ( الِابْنُ وَابْنُهُ ، وَإِنْ سَفَلَ وَالْأَبُ وَأَبُوهُ ، وَإِنْ عَلَا وَالْأَخُ ) مُطْلَقًا ( وَابْنُهُ إلَّا مِنْ الْأُمِّ وَالْعَمُّ ) لِلْمَيِّتِ وَأَبِيهِ وَجَدِّهِ ( إلَّا لِلْأُمِّ وَكَذَا ابْنُهُ وَالزَّوْجُ وَالْمُعْتِقُ ) وَمَنْ أَدْلَى بِهِ فِي حُكْمِهِ فَلَا يَرِدُ عَلَى الْحَصْرِ فِي الْعَشَرَةِ ذَلِكَ ( وَمِنْ ) ( النِّسَاءِ ) أَيْ الْإِنَاثِ ( سَبْعٌ ) بِالِاخْتِصَارِ وَعَشْرٌ بِالْبَسْطِ ( الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ ، وَإِنْ سَفَلَ ) عَدْلٌ عَنْ قَوْلِ أَصْلِهِ سَفَلَتْ ، وَإِنْ وَافَقَ الْأَكْثَرُ فِي عَوْدِ الضَّمِيرِ عَلَى الْمُضَافِ لِإِيهَامِهِ أَنَّ بِنْتَ بِنْتِ الِابْنِ وَارِثَةٌ ( وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ ) مِنْ الْجِهَتَيْنِ إنْ أَدْلَتْ بِوَارِثٍ ( وَالْأُخْتُ ) مُطْلَقًا .
( وَالزَّوْجَةُ ) الْأَفْصَحُ زَوْجٌ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ آثَرُوا اللُّغَةَ الْمَرْجُوحَةَ لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ( وَالْمُعْتِقَةُ ) وَمَنْ أَدْلَى بِهَا فِي حُكْمِهَا ( وَلَوْ اجْتَمَعَ كُلُّ الرِّجَالِ ) وَيَلْزَمُ مِنْهُ كَوْنُ الْمَيِّتِ أُنْثَى ( وَرِثَ الْأَبُ وَالِابْنُ وَالزَّوْجُ فَقَطْ ) ; لِأَنَّ مَنْ بَقِيَ مَحْجُوبٌ بِغَيْرِ الزَّوْجِ إجْمَاعًا وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ( أَوْ ) اجْتَمَعَ كُلُّ ( النِّسَاءِ ) وَيَلْزَمُ مِنْهُ كَوْنُ الْمَيِّتِ ذَكَرًا ( فَ ) الْوَارِثُ هُوَ ( الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأُمُّ وَالْأُخْتُ لِلْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَةُ ) ; لِأَنَّ غَيْرَهُنَّ مَحْجُوبٌ بِغَيْرِ الزَّوْجَةِ إجْمَاعًا وَتَصِحُّ مِنْ أَصْلِ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ( أَوْ ) اجْتَمَعَ ( الَّذِينَ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمْ مِنْ الصِّنْفَيْنِ ) ( فَ ) الْوَارِثُ هُوَ ( الْأَبَوَانِ وَالِابْنُ وَالْبِنْتُ ) لَمْ يَقُلْ الِابْنَانِ تَغْلِيبًا كَاَلَّذِي قَبْلَهُ لِإِيهَامِ هَذَا دُونَ ذَاكَ لِشُهْرَتِهِ فَانْدَفَعَ مَا لِلزَّرْكَشِيِّ هُنَا . ( وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ ) ; لِأَنَّ غَيْرَهُمْ مَحْجُوبٌ بِهِمْ ، فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ ذَكَرًا فَمِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ، أَوْ أُنْثَى فَمِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ يُمْكِنُ اسْتِحَالَةُ اجْتِمَاعِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ .
( وَالزَّوْجَةُ ) الْأَفْصَحُ زَوْجٌ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ آثَرُوا اللُّغَةَ الْمَرْجُوحَةَ لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ( وَالْمُعْتِقَةُ ) وَمَنْ أَدْلَى بِهَا فِي حُكْمِهَا ( وَلَوْ اجْتَمَعَ كُلُّ الرِّجَالِ ) وَيَلْزَمُ مِنْهُ كَوْنُ الْمَيِّتِ أُنْثَى ( وَرِثَ الْأَبُ وَالِابْنُ وَالزَّوْجُ فَقَطْ ) ; لِأَنَّ مَنْ بَقِيَ مَحْجُوبٌ بِغَيْرِ الزَّوْجِ إجْمَاعًا وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ( أَوْ ) اجْتَمَعَ كُلُّ ( النِّسَاءِ ) وَيَلْزَمُ مِنْهُ كَوْنُ الْمَيِّتِ ذَكَرًا ( فَ ) الْوَارِثُ هُوَ ( الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأُمُّ وَالْأُخْتُ لِلْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَةُ ) ; لِأَنَّ غَيْرَهُنَّ مَحْجُوبٌ بِغَيْرِ الزَّوْجَةِ إجْمَاعًا وَتَصِحُّ مِنْ أَصْلِ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ( أَوْ ) اجْتَمَعَ ( الَّذِينَ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمْ مِنْ الصِّنْفَيْنِ ) ( فَ ) الْوَارِثُ هُوَ ( الْأَبَوَانِ وَالِابْنُ وَالْبِنْتُ ) لَمْ يَقُلْ الِابْنَانِ تَغْلِيبًا كَاَلَّذِي قَبْلَهُ لِإِيهَامِ هَذَا دُونَ ذَاكَ لِشُهْرَتِهِ فَانْدَفَعَ مَا لِلزَّرْكَشِيِّ هُنَا . ( وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ ) ; لِأَنَّ غَيْرَهُمْ مَحْجُوبٌ بِهِمْ ، فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ ذَكَرًا فَمِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ، أَوْ أُنْثَى فَمِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ يُمْكِنُ اسْتِحَالَةُ اجْتِمَاعِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث