نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشبراملسي
كِتَابُ الْوَدِيعَةِ ( قَوْلُهُ : مِنْ وَدُعَ ) بِضَمِّ الدَّالِ شَوْبَرِيٌّ لَكِنْ قَالَ فِي الْقَامُوسِ وَوَدَعَ كَكَرُمَ وَوَضَعَ فَهُوَ وَدِيعٌ وَوَادِعٌ سَكَنَ وَاسْتَقَرَّ كَاتَّدَعَ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَإِرَادَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا ) لَكِنْ إنْ حُمِلَتْ فِي التَّرْجَمَةِ عَلَى الْعَقْدِ وَجَبَ أَنْ يُرَادَ بِالضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ عَنْ حِفْظِهَا الْعَيْنُ فَيَكُونُ فِيهِ اسْتِخْدَامٌ ( قَوْلُهُ : فِي حِفْظِ مَالٍ أَوْ اخْتِصَاصٍ ) هَذَا التَّعْرِيفُ لَا يَشْمَلُ التَّوْكِيلَ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ وَلَا اسْتِيفَاءَ الْحُدُودِ كَحَدِّ الْقَذْفِ فَإِنَّهُ تَوْكِيلٌ لَا إيدَاعٌ وَعَلَيْهِ فَكُلُّ إيدَاعٍ تَوْكِيلٌ وَلَا عَكْسَ ( قَوْلُهُ فَخَرَجَتْ اللُّقَطَةُ ) أَيْ بِتَفْسِيرِهَا شَرْعًا بِأَنَّهَا الْعَقْدُ الْمُقْتَضِي ( قَوْلُهُ : وَالْأَمَانَةُ ) عَطَفَ الْأَمَانَةَ عَلَى اللُّقَطَةِ ; لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي اللُّقَطَةِ مَعْنَى الْإِكْسَابِ ( قَوْلُهُ : بِمَعْنَى الْإِيدَاعِ ) أَيْ لَا الْعَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَشَرْطُ الْوَدِيعَةِ ) أَيْ لِيَتَأَتَّى فِيهَا الْأَحْكَامُ الْآتِيَةُ ( قَوْلُهُ : وَآلَةُ لَهْوٍ ) أَيْ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُهُ وَلَا مُرَاعَاتُهُ ( قَوْلُهُ : فَهِيَ عَامَّةٌ ) الْأَوْلَى حَذْفُ 111 الْفَاءِ ; لِأَنَّ مَا بَعْدَهَا خَبَرٌ عَنْ هِيَ وَيَجُوزُ جَعْلُهَا جَوَابًا لِأَنَّ ( قَوْلُهُ : وقَوْله تَعَالَى ) أَيْ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْله تَعَالَى إلَخْ ( قَوْلُهُ : طَنْطَنَتُهُ ) أَيْ كَلَامُهُ الدَّالُّ عَلَى شِدَّةِ فَصَاحَتِهِ ، وَفِي الْقَامُوسِ الطَّنِينُ كَأَمِيرٍ صَوْتُ الذُّبَابِ كَطَنْطَنَ ، وَالطَّنْطَنَةُ حِكَايَةُ صَوْتِ الطُّنْبُورِ وَشَبَهِهِ ا هـ .
كِتَابُ الْوَدِيعَةِ ( قَوْلُهُ : مِنْ وَدُعَ ) بِضَمِّ الدَّالِ شَوْبَرِيٌّ لَكِنْ قَالَ فِي الْقَامُوسِ وَوَدَعَ كَكَرُمَ وَوَضَعَ فَهُوَ وَدِيعٌ وَوَادِعٌ سَكَنَ وَاسْتَقَرَّ كَاتَّدَعَ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَإِرَادَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا ) لَكِنْ إنْ حُمِلَتْ فِي التَّرْجَمَةِ عَلَى الْعَقْدِ وَجَبَ أَنْ يُرَادَ بِالضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ عَنْ حِفْظِهَا الْعَيْنُ فَيَكُونُ فِيهِ اسْتِخْدَامٌ ( قَوْلُهُ : فِي حِفْظِ مَالٍ أَوْ اخْتِصَاصٍ ) هَذَا التَّعْرِيفُ لَا يَشْمَلُ التَّوْكِيلَ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ وَلَا اسْتِيفَاءَ الْحُدُودِ كَحَدِّ الْقَذْفِ فَإِنَّهُ تَوْكِيلٌ لَا إيدَاعٌ وَعَلَيْهِ فَكُلُّ إيدَاعٍ تَوْكِيلٌ وَلَا عَكْسَ ( قَوْلُهُ فَخَرَجَتْ اللُّقَطَةُ ) أَيْ بِتَفْسِيرِهَا شَرْعًا بِأَنَّهَا الْعَقْدُ الْمُقْتَضِي ( قَوْلُهُ : وَالْأَمَانَةُ ) عَطَفَ الْأَمَانَةَ عَلَى اللُّقَطَةِ ; لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي اللُّقَطَةِ مَعْنَى الْإِكْسَابِ ( قَوْلُهُ : بِمَعْنَى الْإِيدَاعِ ) أَيْ لَا الْعَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَشَرْطُ الْوَدِيعَةِ ) أَيْ لِيَتَأَتَّى فِيهَا الْأَحْكَامُ الْآتِيَةُ ( قَوْلُهُ : وَآلَةُ لَهْوٍ ) أَيْ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُهُ وَلَا مُرَاعَاتُهُ ( قَوْلُهُ : فَهِيَ عَامَّةٌ ) الْأَوْلَى حَذْفُ 111 الْفَاءِ ; لِأَنَّ مَا بَعْدَهَا خَبَرٌ عَنْ هِيَ وَيَجُوزُ جَعْلُهَا جَوَابًا لِأَنَّ ( قَوْلُهُ : وقَوْله تَعَالَى ) أَيْ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْله تَعَالَى إلَخْ ( قَوْلُهُ : طَنْطَنَتُهُ ) أَيْ كَلَامُهُ الدَّالُّ عَلَى شِدَّةِ فَصَاحَتِهِ ، وَفِي الْقَامُوسِ الطَّنِينُ كَأَمِيرٍ صَوْتُ الذُّبَابِ كَطَنْطَنَ ، وَالطَّنْطَنَةُ حِكَايَةُ صَوْتِ الطُّنْبُورِ وَشَبَهِهِ ا هـ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث