نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ بِهِ ) أَيْ بِالْمَوْتِ ( قَوْلُهُ : وَأُجْرَةِ الْكِتَابَةِ ) أَيْ الْمُعْتَادَةِ ، وَمِنْ ذَلِكَ الْحُجَجُ الْمَعْرُوفَةُ وَالتَّذَاكِرُ الدِّيوَانِيَّةُ وَنَحْوُهَا ، 133 وَلَا نَظَرَ بِمَا يَغْرَمُ عَلَى مِثْلِهَا حِينَ أَخَذَهَا لِبُعْدَيْ آخِذِيهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ نَقَضَ وُضُوءَهَا بِاللَّمْسِ ) وَبَقِيَ مَا لَوْ عَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَوْ نَقَضَتْ وُضُوءَهُ ، وَالْقِيَاسُ أَنَّهَا تَضْمَنُ مَاءَ غُسْلِهِ وَوُضُوئِهِ ، بَلْ لَوْ نَقَضَ وُضُوءَ أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ نَقَضَتْ وُضُوءَهُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ مِنْ النَّفَقَاتِ ( قَوْلُهُ : وَمَا لَوْ حَمَّى الْوَطِيسَ ) أَيْ الْفُرْنَ .
( قَوْلُهُ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ بِهِ ) أَيْ بِالْمَوْتِ ( قَوْلُهُ : وَأُجْرَةِ الْكِتَابَةِ ) أَيْ الْمُعْتَادَةِ ، وَمِنْ ذَلِكَ الْحُجَجُ الْمَعْرُوفَةُ وَالتَّذَاكِرُ الدِّيوَانِيَّةُ وَنَحْوُهَا ، 133 وَلَا نَظَرَ بِمَا يَغْرَمُ عَلَى مِثْلِهَا حِينَ أَخَذَهَا لِبُعْدَيْ آخِذِيهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ نَقَضَ وُضُوءَهَا بِاللَّمْسِ ) وَبَقِيَ مَا لَوْ عَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَوْ نَقَضَتْ وُضُوءَهُ ، وَالْقِيَاسُ أَنَّهَا تَضْمَنُ مَاءَ غُسْلِهِ وَوُضُوئِهِ ، بَلْ لَوْ نَقَضَ وُضُوءَ أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ نَقَضَتْ وُضُوءَهُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ مِنْ النَّفَقَاتِ ( قَوْلُهُ : وَمَا لَوْ حَمَّى الْوَطِيسَ ) أَيْ الْفُرْنَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث