نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 5808 · ص. المطبوع 148 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ ) أَيْ بَلْ لَا يَصِحُّ إنْ أَرَادَ بِهِ السَّهْمَ الْكَامِلَ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ مَا يَأْخُذُهُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، فَقَوْلُهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ صَحِيحٌ ، وَسَيَأْتِي الْحُكْمُ عَلَى الرَّضْخِ بِأَنَّهُ سَهْمٌ نَاقِصٌ ( قَوْلُهُ وَالْمُرْجِفُ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ( قَوْلُهُ : لَا نِيَّةَ لَهُمَا ) مُرَاعَاةً لِلَّفْظِ إنْ كَانَ الْعَطْفُ تَفْسِيرِيًّا 148 وَهُوَ الظَّاهِرُ ( قَوْلُهُ : وَالسَّرَايَا الْمَبْعُوثَةُ ) أَيْ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ : أَيْ إلَخْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي فَإِنْ بَعَثَهُمْ الْإِمَامُ أَوْ الْأَمِيرُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ) أَمَّا الْمَبْعُوثَةُ مِنْ دَارِنَا فَلَا يُشَارِكُونَ إلَّا إنْ تَعَاوَنُوا وَاتَّحَدَ أَمِيرُهُمْ وَالْجِهَةُ ا هـ حَجّ .
وَبِهَا نَعْلَمُ أَنَّهَا الْمُرَادَةُ لِلشَّارِحِ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا فَإِنْ بَعَثَهُمْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : حَقُّ تَمَلُّكِهِ ) أَيْ لَا نَفْسَ الْمِلْكِ فَلَا يُورَثُ الْمَالُ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ بَلْ الْأَمْرُ مُفَوَّضٌ لِرَأْيِ الْوَارِثِ إنْ شَاءَ تَمَلَّكَ وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ ( قَوْلُهُ : وَمَرَضُهُ ) أَيْ الْمُقَاتِلِ ( قَوْلُهُ وَالْإِغْمَاءُ ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْإِغْمَاءِ إذَا لَمْ يَكُنْ نَاشِئًا عَنْ الْقِتَالِ وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ الْمَرَضِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَسْتَحِقَّ السَّهْمَ ) أَيْ وَلَا الرَّضْخَ أَيْضًا ا هـ حَجّ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ) قَالَ سم عَلَى حَجّ وَهَلْ يُعْطَى السَّلَبُ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ .
149 أَقُولُ : وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ أَخْذًا مِنْ عُمُومِ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ { ۝ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ } ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ أَثَّرْت نِيَّةُ الْقِتَالِ مَعَهَا ) أَيْ التِّجَارَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث