نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : سِوَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ ) أَيْ نَظَرٌ سِوَى إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ حَرْبِيَّةً ) أَيْ أَوْ مُرْتَدَّةً ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا جَازَ لَهُمَا النَّظَرُ إلَيْهَا ) أَيْ فِيمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ( قَوْلُهُ : فِي الثَّانِيَةِ ) هِيَ قَوْلُهُ : أَوْ مَمْلُوكَةً ، وَقَوْلُهُ : فِي الْأُولَى هِيَ قَوْلُهُ : لَمْ تَكُنْ الْكَافِرَةُ مَحْرَمًا ( قَوْلُهُ : حَرُمَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ ) لَعَلَّ الْغَرَضَ مِنْ ذِكْرِهِ هُنَا التَّنْبِيهُ عَلَى اسْتِفَادَتِهِ مِنْ الْمَتْنِ ، وَإِلَّا فَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي قَوْلِهِ قَبْلُ فَيَلْزَمُ الْمُسْلِمَةَ الِاحْتِجَابُ ( قَوْلُهُ : فَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ جَوَازُهُ ) أَيْ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ( قَوْلُهُ : كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ ) أَيْ
195 خِلَافًا لحج حَيْثُ قَالَ وَمِثْلُهَا : أَيْ الْكَافِرَةِ فَاسِقَةٌ بِسِحَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ كَزِنًا أَوْ قِيَادَةٍ فَيَحْرُمُ التَّكَشُّفُ لَهَا ا هـ .
وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّ مَا عَلَّلُوا بِهِ حُرْمَةَ نَظَرِ الْكَافِرَةِ مَوْجُودٌ فِيهَا ، وَيَنْبَغِي أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْأَمْرَدِ التَّكَشُّفُ لِمَنْ هَذِهِ حَالَتُهُ لِمَا ذُكِرَ
( قَوْلُهُ : سِوَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ ) أَيْ نَظَرٌ سِوَى إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ حَرْبِيَّةً ) أَيْ أَوْ مُرْتَدَّةً ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا جَازَ لَهُمَا النَّظَرُ إلَيْهَا ) أَيْ فِيمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ( قَوْلُهُ : فِي الثَّانِيَةِ ) هِيَ قَوْلُهُ : أَوْ مَمْلُوكَةً ، وَقَوْلُهُ : فِي الْأُولَى هِيَ قَوْلُهُ : لَمْ تَكُنْ الْكَافِرَةُ مَحْرَمًا ( قَوْلُهُ : حَرُمَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ ) لَعَلَّ الْغَرَضَ مِنْ ذِكْرِهِ هُنَا التَّنْبِيهُ عَلَى اسْتِفَادَتِهِ مِنْ الْمَتْنِ ، وَإِلَّا فَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي قَوْلِهِ قَبْلُ فَيَلْزَمُ الْمُسْلِمَةَ الِاحْتِجَابُ ( قَوْلُهُ : فَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ جَوَازُهُ ) أَيْ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ( قَوْلُهُ : كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ ) أَيْ
195 خِلَافًا لحج حَيْثُ قَالَ وَمِثْلُهَا : أَيْ الْكَافِرَةِ فَاسِقَةٌ بِسِحَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ كَزِنًا أَوْ قِيَادَةٍ فَيَحْرُمُ التَّكَشُّفُ لَهَا ا هـ .
وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّ مَا عَلَّلُوا بِهِ حُرْمَةَ نَظَرِ الْكَافِرَةِ مَوْجُودٌ فِيهَا ، وَيَنْبَغِي أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْأَمْرَدِ التَّكَشُّفُ لِمَنْ هَذِهِ حَالَتُهُ لِمَا ذُكِرَ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث