نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية المغربي
( قَوْلُهُ : أَوْجَهُهُمَا أَنَّهُ كَالْمَعِيَّةِ ) كَذَا فِي التُّحْفَةِ ، وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ الشَّارِحِ : أَوْجَهُهُمَا الْوَقْفُ إنْ رُجِيَ 227 الظُّهُورُ وَإِلَّا بَطَلَ إلَخْ ، وَظَاهِرٌ أَنَّ قَوْلَهُ بَعْدُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي إلَخْ إنَّمَا بِتَأَتِّي عَلَى نُسْخَةِ الْأَصْلِ ( قَوْلُهُ : تَصْدِيقُ سَيِّدِهِ ) هَلْ الْمُرَادُ تَصْدِيقُهُ فِي النِّكَاحِ أَوْ فِي الْإِذْنِ ; لِأَنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ يُرَاجَعُ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي وَلِيِّ السَّفِيهِ ( قَوْلُهُ : سَقَطَ حُكْمُ الْإِقْرَارِ فِي حَقِّهِ ) أَيْ أَمَّا فِي حَقِّهَا فَلَا يَسْقُطُ فَتُطَالِبُهُ بِالْمَهْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ فَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ فِيهِ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّ دَعْوَاهُ ) قَالَ سم كَأَنَّ مَرْجِعَ الْهَاءِ مُجَرَّدُ إقْرَارِهِ فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِلْمَفْعُولِ ، وَالْمَعْنَى دَعْوَاهَا مُجَرَّدَ إقْرَارِهِ ، وَقَوْلُهُ عَنْ نَفْسِ الْحَقِّ : أَيْ النِّكَاحِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا حَيْثُ ادَّعَتْ إلَخْ ) تَوَقَّفَ الشِّهَابُ سم فِي مُطَابَقَةِ هَذَا الْحَاصِلِ لِمَا مَرَّ عَنْ إفْتَاءِ بَعْضِهِمْ مِنْ اعْتِبَارِ دَعْوَى نِكَاحٍ مُفَصَّلٍ ، وَذَكَرَ أَنَّ هَذَا أُورِدَ عَلَى 228 الشَّارِحِ فَلَمْ يَجِبْ بِمُقْنِعٍ بَلْ قَالَ يُحْمَلُ هَذَا الْحَاصِلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ
( قَوْلُهُ : أَوْجَهُهُمَا أَنَّهُ كَالْمَعِيَّةِ ) كَذَا فِي التُّحْفَةِ ، وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ الشَّارِحِ : أَوْجَهُهُمَا الْوَقْفُ إنْ رُجِيَ 227 الظُّهُورُ وَإِلَّا بَطَلَ إلَخْ ، وَظَاهِرٌ أَنَّ قَوْلَهُ بَعْدُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي إلَخْ إنَّمَا بِتَأَتِّي عَلَى نُسْخَةِ الْأَصْلِ ( قَوْلُهُ : تَصْدِيقُ سَيِّدِهِ ) هَلْ الْمُرَادُ تَصْدِيقُهُ فِي النِّكَاحِ أَوْ فِي الْإِذْنِ ; لِأَنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ يُرَاجَعُ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي وَلِيِّ السَّفِيهِ ( قَوْلُهُ : سَقَطَ حُكْمُ الْإِقْرَارِ فِي حَقِّهِ ) أَيْ أَمَّا فِي حَقِّهَا فَلَا يَسْقُطُ فَتُطَالِبُهُ بِالْمَهْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ فَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ فِيهِ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّ دَعْوَاهُ ) قَالَ سم كَأَنَّ مَرْجِعَ الْهَاءِ مُجَرَّدُ إقْرَارِهِ فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِلْمَفْعُولِ ، وَالْمَعْنَى دَعْوَاهَا مُجَرَّدَ إقْرَارِهِ ، وَقَوْلُهُ عَنْ نَفْسِ الْحَقِّ : أَيْ النِّكَاحِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا حَيْثُ ادَّعَتْ إلَخْ ) تَوَقَّفَ الشِّهَابُ سم فِي مُطَابَقَةِ هَذَا الْحَاصِلِ لِمَا مَرَّ عَنْ إفْتَاءِ بَعْضِهِمْ مِنْ اعْتِبَارِ دَعْوَى نِكَاحٍ مُفَصَّلٍ ، وَذَكَرَ أَنَّ هَذَا أُورِدَ عَلَى 228 الشَّارِحِ فَلَمْ يَجِبْ بِمُقْنِعٍ بَلْ قَالَ يُحْمَلُ هَذَا الْحَاصِلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث