نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ ثَيِّبٍ ) وَلَوْ كَانَ لَهَا فَرْجَانِ أَصْلِيَّانِ فَوُطِئَتْ فِي أَحَدِهِمَا وَزَالَتْ بَكَارَتُهَا صَارَتْ ثَيِّبًا ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَصْلِيًّا وَالْآخَرُ زَائِدًا وَاشْتَبَهَ الْأَصْلِيُّ بِالزَّائِدِ فَلَا تَصِيرُ ثَيِّبًا لِلشَّكِّ فِي زَوَالِ الْوِلَايَةِ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ فِي الزَّائِدِ ا هـ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ ( قَوْلُهُ : لَمَّا مَارَسْت الرِّجَالَ ) أَيْ بِقُبُلِهَا لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْإِجْبَارِ ، وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ لِمَا يَأْتِي أَيْضًا فِي وَطْءِ الْقِرْدِ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : فَيُزَوِّجُهَا السَّيِّدُ مُطْلَقًا ) أَيْ ثَيِّبًا ، أَوْ غَيْرَهَا صَغِيرَةً ، أَوْ 230 كَبِيرَةً ( قَوْلُهُ : مِنْ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ ) وَهِيَ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْمَكْرُوهُ وَالْحَرَامُ وَالْمُبَاحُ ، أَوْ السِّتَّةِ : أَيْ بِزِيَادَةِ خِلَافِ الْأُولَى ( قَوْلُهُ : لِزَوَالِهَا بِلَا وَطْءٍ ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ هُنَا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْإِجْبَارِ وَكَذَا الِاكْتِفَاءُ بِالصَّمْتِ ، وَأَمَّا لَوْ وَطِئَهَا إنْسَانٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا مَهْرُ ثَيِّبٍ ا هـ ع ( قَوْلُهُ وَلَا لِوَطْئِهَا فِي الدُّبُرِ ) أَيْ وَإِنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِسَبَبِهِ ( قَوْلُهُ : وَحَيَائِهَا ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ فَرَّقَ بَعْضُهُمْ ) أَيْ حَجّ ( قَوْلُهُ : فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْأَبْكَارِ ) وَيَنْبَغِي مَجِيءُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ ع هُنَا ( قَوْلُهُ وَتُصَدَّقُ الْمُكَلَّفَةُ فِي دَعْوَى الْبَكَارَةِ ) أَيْ فَيُكْتَفَى بِسُكُوتِهَا فِي الْإِذْنِ وَتُزَوَّجُ بِالْإِجْبَارِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ فَاسِقَةً ) شَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ زُوِّجَتْ بِشَرْطِ الْبَكَارَةِ وَادَّعَى الزَّوْجُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَالدُّخُولِ أَنَّهُ وَجَدَهَا ثَيِّبًا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ وَبِتَقْدِيرِ أَنَّهُ وَجَدَهَا ، كَذَلِكَ جَازَ أَنْ يَكُونَ زَوَالُهَا بِحِدَّةِ حَيْضٍ أَوْ نَحْوِهِ فَهِيَ بِكْرٌ وَلَوْ لَمْ تُوجَدْ الْعُذْرَةُ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ نَوَتْ ) قَيَّدَ فِي الْكُتُبِ وَمِثْلُهُ إشَارَتُهَا الَّتِي يَفْهَمُهَا الْفَطِنُ دُونَ غَيْرِهِ فِي أَنَّهَا كِنَايَةٌ تَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ ( قَوْلُهُ : إنْ نَوَتْ بِهِ الْإِذْنَ ) أَيْ وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِكِتَابَتِهَا ثَانِيًا ( قَوْلُهُ : فَيُزَوِّجُهَا الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ ) 231 أَيْ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ثَيِّبًا ، أَوْ بِكْرًا ( قَوْلُهُ : ، أَوْ بِقَوْلِهَا أَذِنْت لَهُ فِي أَنْ يَعْقِدَ لِي ) أَيْ أَوْ بِقَوْلِهِ نَعَمْ فِي جَوَابِ أَذِنْت لِأَبِيك مَثَلًا فِي أَنْ يُزَوِّجَك مِنْ فُلَانٍ فَقَالَتْ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَهُمْ فِي ذِكْرِ النِّكَاحِ ) ظَاهِرُهُ رُجُوعُهُ لِقَوْلِهِ رَضِيت بِمِنْ يَرْضَاهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَا إنْ رَضِيَتْ أُمِّي ) أَيْ لَا قَوْلُهَا رَضِيت إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ بِمَا تَفْعَلُهُ ) أَيْ أُمِّي وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي ذِكْرِ النِّكَاحِ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : بِمَا يَفْعَلُهُ ) أَيْ بِأَنْ تَقُولَ إنْ رَضِيَ إنِّي رَضِيته بِمَا يَفْعَلُهُ ( قَوْلُهُ : رَضِيت أَنْ أُزَوَّجَ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ اسْتِئْذَانٌ مِنْ الْوَلِيِّ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ كَمَالِ الْعَقْدِ ) أَيْ فَلَوْ رَجَعَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ ، أَوْ مَعَهُ بَطَلَ إذْنُهَا ( قَوْلُهُ : لَكِنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِ ) أَيْ الرُّجُوعِ ( قَوْلُهُ : إذَا اُسْتُؤْذِنَتْ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ الْمُجْبِرِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : بِالنِّسْبَةِ لِلنِّكَاحِ ) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ لِلْمُجْبِرِ وَلِغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ) مُعْتَمَدٌ .
( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ ثَيِّبٍ ) وَلَوْ كَانَ لَهَا فَرْجَانِ أَصْلِيَّانِ فَوُطِئَتْ فِي أَحَدِهِمَا وَزَالَتْ بَكَارَتُهَا صَارَتْ ثَيِّبًا ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَصْلِيًّا وَالْآخَرُ زَائِدًا وَاشْتَبَهَ الْأَصْلِيُّ بِالزَّائِدِ فَلَا تَصِيرُ ثَيِّبًا لِلشَّكِّ فِي زَوَالِ الْوِلَايَةِ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ فِي الزَّائِدِ ا هـ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ ( قَوْلُهُ : لَمَّا مَارَسْت الرِّجَالَ ) أَيْ بِقُبُلِهَا لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْإِجْبَارِ ، وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ لِمَا يَأْتِي أَيْضًا فِي وَطْءِ الْقِرْدِ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : فَيُزَوِّجُهَا السَّيِّدُ مُطْلَقًا ) أَيْ ثَيِّبًا ، أَوْ غَيْرَهَا صَغِيرَةً ، أَوْ 230 كَبِيرَةً ( قَوْلُهُ : مِنْ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ ) وَهِيَ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْمَكْرُوهُ وَالْحَرَامُ وَالْمُبَاحُ ، أَوْ السِّتَّةِ : أَيْ بِزِيَادَةِ خِلَافِ الْأُولَى ( قَوْلُهُ : لِزَوَالِهَا بِلَا وَطْءٍ ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ هُنَا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْإِجْبَارِ وَكَذَا الِاكْتِفَاءُ بِالصَّمْتِ ، وَأَمَّا لَوْ وَطِئَهَا إنْسَانٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا مَهْرُ ثَيِّبٍ ا هـ ع ( قَوْلُهُ وَلَا لِوَطْئِهَا فِي الدُّبُرِ ) أَيْ وَإِنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِسَبَبِهِ ( قَوْلُهُ : وَحَيَائِهَا ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ فَرَّقَ بَعْضُهُمْ ) أَيْ حَجّ ( قَوْلُهُ : فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْأَبْكَارِ ) وَيَنْبَغِي مَجِيءُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ ع هُنَا ( قَوْلُهُ وَتُصَدَّقُ الْمُكَلَّفَةُ فِي دَعْوَى الْبَكَارَةِ ) أَيْ فَيُكْتَفَى بِسُكُوتِهَا فِي الْإِذْنِ وَتُزَوَّجُ بِالْإِجْبَارِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ فَاسِقَةً ) شَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ زُوِّجَتْ بِشَرْطِ الْبَكَارَةِ وَادَّعَى الزَّوْجُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَالدُّخُولِ أَنَّهُ وَجَدَهَا ثَيِّبًا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ وَبِتَقْدِيرِ أَنَّهُ وَجَدَهَا ، كَذَلِكَ جَازَ أَنْ يَكُونَ زَوَالُهَا بِحِدَّةِ حَيْضٍ أَوْ نَحْوِهِ فَهِيَ بِكْرٌ وَلَوْ لَمْ تُوجَدْ الْعُذْرَةُ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ نَوَتْ ) قَيَّدَ فِي الْكُتُبِ وَمِثْلُهُ إشَارَتُهَا الَّتِي يَفْهَمُهَا الْفَطِنُ دُونَ غَيْرِهِ فِي أَنَّهَا كِنَايَةٌ تَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ ( قَوْلُهُ : إنْ نَوَتْ بِهِ الْإِذْنَ ) أَيْ وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِكِتَابَتِهَا ثَانِيًا ( قَوْلُهُ : فَيُزَوِّجُهَا الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ ) 231 أَيْ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ثَيِّبًا ، أَوْ بِكْرًا ( قَوْلُهُ : ، أَوْ بِقَوْلِهَا أَذِنْت لَهُ فِي أَنْ يَعْقِدَ لِي ) أَيْ أَوْ بِقَوْلِهِ نَعَمْ فِي جَوَابِ أَذِنْت لِأَبِيك مَثَلًا فِي أَنْ يُزَوِّجَك مِنْ فُلَانٍ فَقَالَتْ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَهُمْ فِي ذِكْرِ النِّكَاحِ ) ظَاهِرُهُ رُجُوعُهُ لِقَوْلِهِ رَضِيت بِمِنْ يَرْضَاهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَا إنْ رَضِيَتْ أُمِّي ) أَيْ لَا قَوْلُهَا رَضِيت إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ بِمَا تَفْعَلُهُ ) أَيْ أُمِّي وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي ذِكْرِ النِّكَاحِ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : بِمَا يَفْعَلُهُ ) أَيْ بِأَنْ تَقُولَ إنْ رَضِيَ إنِّي رَضِيته بِمَا يَفْعَلُهُ ( قَوْلُهُ : رَضِيت أَنْ أُزَوَّجَ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ اسْتِئْذَانٌ مِنْ الْوَلِيِّ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ كَمَالِ الْعَقْدِ ) أَيْ فَلَوْ رَجَعَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ ، أَوْ مَعَهُ بَطَلَ إذْنُهَا ( قَوْلُهُ : لَكِنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِ ) أَيْ الرُّجُوعِ ( قَوْلُهُ : إذَا اُسْتُؤْذِنَتْ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ الْمُجْبِرِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : بِالنِّسْبَةِ لِلنِّكَاحِ ) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ لِلْمُجْبِرِ وَلِغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ) مُعْتَمَدٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث