نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية المغربي
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ) أَيْ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ 232 قَوْلُهُ : وَأَمَّا قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ إلَخْ ) كَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَ هَذَا مَنْسُوبًا لِمَنْ رَوَاهُ لِيَتَأَتَّى رَدُّهُ الْآتِي الَّذِي حَاصِلُهُ أَنَّهَا لَمْ تَقُلْ لِابْنِهَا ، وَإِلَّا فَبَعْدَ أَنْ صَدَّرَ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ الَّتِي حَاصِلُهَا الْجَزْمُ بِأَنَّهَا قَالَتْ لِابْنِهَا فَلَا يَتَأَتَّى الرَّدُّ بِمَا يَأْتِي فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أُنْثَى ) أَيْ عَلَى مَا يَأْتِي وَهُوَ غَايَةٌ فِي الضَّمِيرِ الْمُضَافِ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : بِإِذْنِهِ ) أَيْ بِإِذْنِ الْخُنْثَى لَهُ ، وَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْمَرْأَةِ الْمُزَوِّجَةِ لِمَنْ يَلِي أَيْضًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا : أَيْ لِاحْتِمَالِ أُنُوثَةِ الْخُنْثَى ، فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْمَرْأَةِ لِكُلٍّ مِنْ الْخُنْثَى . 233
وَمَنْ يَلِيهِ وَإِذْنُ الْخُنْثَى لِمَنْ يَلِيهِ ( قَوْلُهُ : وَيَكْفِي سُكُوتُهَا ) أَيْ الْعَتِيقَةِ ( قَوْلُهُ : امْتَنَعَ عَلَى الْأَبِ تَزْوِيجُ أَمَتِهَا ) أَيْ كَمَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ تَزْوِيجُهَا ، وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِالثَّيِّبِ أَنَّهُ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ الْبِكْرَ الْقَاصِرَ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : اثْنَانِ مِنْ عَصَبَتِهِمَا ) أَيْ وَهُمَا أَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : أَوْ أَحَدُهُمَا ) أَيْ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ( قَوْلُهُ : وَعَتِيقَةُ الْخُنْثَى إلَخْ ) مُكَرَّرٌ 234 مَعَ مَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ مَنْ هِيَ حَالَةُ الْعَقْدِ إلَخْ ) مِنْ مَفْعُولِ زَوْجِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ ) فِي بِمَعْنَى إلَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ) أَيْ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ 232 قَوْلُهُ : وَأَمَّا قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ إلَخْ ) كَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَ هَذَا مَنْسُوبًا لِمَنْ رَوَاهُ لِيَتَأَتَّى رَدُّهُ الْآتِي الَّذِي حَاصِلُهُ أَنَّهَا لَمْ تَقُلْ لِابْنِهَا ، وَإِلَّا فَبَعْدَ أَنْ صَدَّرَ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ الَّتِي حَاصِلُهَا الْجَزْمُ بِأَنَّهَا قَالَتْ لِابْنِهَا فَلَا يَتَأَتَّى الرَّدُّ بِمَا يَأْتِي فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أُنْثَى ) أَيْ عَلَى مَا يَأْتِي وَهُوَ غَايَةٌ فِي الضَّمِيرِ الْمُضَافِ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : بِإِذْنِهِ ) أَيْ بِإِذْنِ الْخُنْثَى لَهُ ، وَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْمَرْأَةِ الْمُزَوِّجَةِ لِمَنْ يَلِي أَيْضًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا : أَيْ لِاحْتِمَالِ أُنُوثَةِ الْخُنْثَى ، فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْمَرْأَةِ لِكُلٍّ مِنْ الْخُنْثَى . 233
وَمَنْ يَلِيهِ وَإِذْنُ الْخُنْثَى لِمَنْ يَلِيهِ ( قَوْلُهُ : وَيَكْفِي سُكُوتُهَا ) أَيْ الْعَتِيقَةِ ( قَوْلُهُ : امْتَنَعَ عَلَى الْأَبِ تَزْوِيجُ أَمَتِهَا ) أَيْ كَمَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ تَزْوِيجُهَا ، وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِالثَّيِّبِ أَنَّهُ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ الْبِكْرَ الْقَاصِرَ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : اثْنَانِ مِنْ عَصَبَتِهِمَا ) أَيْ وَهُمَا أَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : أَوْ أَحَدُهُمَا ) أَيْ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ( قَوْلُهُ : وَعَتِيقَةُ الْخُنْثَى إلَخْ ) مُكَرَّرٌ 234 مَعَ مَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ مَنْ هِيَ حَالَةُ الْعَقْدِ إلَخْ ) مِنْ مَفْعُولِ زَوْجِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ ) فِي بِمَعْنَى إلَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث